سؤال موجه إلى السادة القضاة : متى نضع حدا لظاهرة الأحكام بعدم القبول؟

 

تقولون إنكم مستقلون ولا يمكن محاسبتكم ولا مراقبتكم عن الأحكام التي تصدرونها، ومن لم يعجبه الحكم فأمامه طرق الطعن.
لا أيها السادة؛ هذا المنطق استبدادي وذو ميولات سلطوية، المواطن الذي أنا، والإنسان الذي أنا، يلاحظ على أدائكم خللا كبيرا يضيع وقتي ويضر بمصالحي، ثم إن منطقكم يتعارض مع مبدأ مساءلة كل من ينيط به القانون صلاحية اتخاذ القرار على أي مستوى لأن الله وحده هو الذي لا يسأل، الباقي يسألون.
هل أحصيتم عدد القضايا التي تنطقون فيها بعدم القبول؟ هل أحصيتم عدد الأحكام التي لا تصلح لشيء وأسميها الأحكام العبثية والتي لا تقبل التنفيذ يضطر أصحابها للرجوع إليكم لتفسيرها ثم لتفسير التفسير؟ ألا تفكرون في حلول واقعية للنزاعات التي تعرض عليكم أم أن دوركم مجرد آلي.
أعود إلى ظاهرة عدم القبول وأسميها بأحكام الغفلة لأن من يميل إلى إصدارها يصطاد أسباب عدم القبول، ولا يفكر في جوهر الحق موضوع النزاع. تقولون إن القاضي غير ملزم بتوجيه الأطراف ولا بتنبيههم إلى البيانات الضرورية لقبول دعاويهم. وتقولون إن الأطراف مدعوون تلقائيا للإدلاء بما لديهم من حجج وبيانات تحت طائلة عدم قبول دعاويهم.
ألا تفكرون في مصير مبالغ الرسوم القضائية التي تحملها المتقاضي ليوصل إليكم دعواه وقد تصل إلى الملايين؟ ثم ألا تفكرون في الوقت الذي يضيعه المتقاضي في مسطرة تنتهي بعدم القبول، وهو كما تعلمون إجراء لا يمنع من طرق أبوابكم مرة أخرى لعرض نفس النزاع لكن بعد أداء رسوم مرة أخرى؟
أنا المواطن الإنسان، أسائل الجهات التي تنقطكم على أساس عدد الأحكام التي تصدرونها (أو ما يسمى خطأ المردودية) لا على أساس جودتها.
من حق أي واحد أن يقول إن القضاء في المغرب بطيء أمام ظاهرة كثرة الأحكام بعدم القبول أو الأحكام غير القابلة للتنفيذ، ومن حق الجمعيات المدنية احتساب مثل هذه الأحكام ضمن خانة الأحكام الرديئة. وعندما تقرر نشرها سواء بالتعليق أو بدونه فإنما تمارس حقها في المساءلة بغاية الارتقاء بقضائنا إلى مستوى أفضل.
قرأنا عن فقهائنا في القانون أن القاضي يسبق المشرع؛ وهاهو المشرع مضطر اليوم ليسبق القاضي في فرض مسطرة وإجراءات ملزمة للقاضي يتخذها قبل الحكم بعدم القبول. فقد نص مشروع قانون المسطرة المدنية رقم 02.23، الذي هيأته وزارة العدل منذ مدة والمعروض حاليا على الحكومة للمصادقة والإحالة على مجلس النواب، على أنه: لا يمكن للمحكمة أن تصرح … بعدم قبول … إلا إذا أنذرت الطرف المعني بتصحيح المسطرة داخل أجل تحدده، ما لم يكن أحد الأطراف قد أثار هذا الدفع واطلع عليه الطرف الآخر ولم يستجب.
وتسري هذه القاعدة على قضاة المحاكم الابتدائية والاستئنافية وكذا محكمة النقض. ويعود تاريخ صياغة هذا المشروع إلى سنة 2018 لكن السادة القضاة ما زالوا يصدرن أحكاما بعدم القبول دون اتخاذ الإجراءات الواردة في المشروع علما أن قانون المسطرة الحالي لا يمنع على القاضي اتخاذ مثل هذا الإجراء.


الكاتب : الأستاذ أحمد أبادرين

  

بتاريخ : 08/07/2023