تشريعيات .. صحة

قدمت المعارضة الاتحادية 19 تعديلا لتصحيح الثغرات التي كانت حاضرة في القانون إطار 34.09 المتعلق بالمنظومة الصحية وعرض العلاجات، خاصة ما يرتبط بالتوطين الترابي للمؤسسات الصحية في القطاع الخاص، سعيا منها لتجويد النصوص والرقي بالتشريع.
وعكست تدخلات الفريق والتعديلات التي تقدّم بها حجم الاهتمام الذي يوليه ممثلو الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في المؤسسة البرلمانية للشأن الصحي، وترجمت اهتماماتهم والاهتمام الكبير الذي يوليه الحزب لصحة المواطنين وحرصه على تجويد الترسانة القانونية المؤطرة للقطاع الصحي، خاصة في ظل الأوراش المفتوحة الكبيرة التي تعرفها المنظومة الصحية. وهمّت التعديلات المقدّمة، والتي بيّنت عن حضور نوعي للفريق في متابعة الشأن الصحي ومختلف قضاياه بشكل عام، المادة الأولى من الباب الأول، حيث اقترح الفريق بما أن المادة تنص على إحداث مجموعة صحية ترابية بكل جهة من جهات المملكة أن يشار فيها إلى مقر المجموعة، سواء بشكل مباشر، كأن يقال «في عاصمة الجهة»، أو بشكل غير مباشر، وفق ما جاء في الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة، مبرزا أنه يجب التطرق، في إطار وحدة مضمون المواد، إلى طريقة تحديد المقر في المادة الأولى وليس بمعزل عنها في المادة الثالثة، التي في علاقة بها، اقترح الفريق تعديلا يتمثل في توضيح المؤسسات الصحية المنضوية تحت لواء المجموعة الصحية الترابية، بكونها تعني كل المرافق الصحية الثابتة وكذا المتنقلة.
واقترح الفريق الاشتراكي في علاقة بالمادة الرابعة ترقيم المجالات المتعلقة سواء تعلق الأمر بعرض العلاجات أو الصحة العامة أو التكوين أو غيرها، مع التنصيص في إطار تنزيل التوجهات العامة للدولة في المجال الصحي على مطابقة الخريطة الصحية الجهوية لمضامينها، مشيرا إلى أنه تم إغفال أدنى إشارة إلى التنسيق والالتقائية والتجانس والتكامل داخل نفس الجهة، بين الخرائط الصحية الإقليمية من جهة، وبينها وبين الخريطة الصحية الجهوية والتوجهات العامة للدولة من جهة ثانية، وهو ما يتطلب استدراكه والتنصيص عليه، إضافة إلى التأكيد على ضرورة تكريس مبدأ مجانية الخدمات الصحية المقدمة للنساء أثناء الولادة، من خلال التنصيص عليها في القانون، عوض الاقتصار على دورية فقط، حتى لا يتم حرمانهن مستقبلا من هذا المكتسب، إلى جانب تعديلات أخرى تعلقت بنفس المادة.
وبخصوص المادة السادسة في الباب الثاني المتعلق بالإدارة والتسيير، دعا الفريق إلى حصر عضوية مجلس الإدارة بالنسبة لمجلس الجهة في رئيسه أو من ينوب عنه بالنظر إلى صلاحيات الرئيس ونوابه في اتخاذ القرار بشكل مباشر وفوري، عكس ممثل الرئيس الذي قد يكون من نوابه أو من باقي أعضاء المجلس أو أحد أطر أو موظفي المجلس، وهي الفئات التي ليس لها حق اتخاذ القرار لكون القانون لا يسمح لها بذلك، وهو ما لا يخدم مصلحة المجموعة الصحية الترابية خاصة إذا كان هناك من أمر يتسم بالاستعجالية. وهمّت التعديلات المقترحة التي تتعلق بهاته المادة حذف مصطلح «قيدومو» الذي لم يعد معمولا به طبقا لمقتضيات المادة 20 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، إلى جانب التأكيد على ضرورة إعمال المقاربة التشاركية استنادا على المبادئ المؤطرة لعمل المؤسسات العمومية، وفق ما كرسه دستور 2011، عبر إشراك مختلف الفاعلين في المجال الصحي داخل نفوذ المجموعة الصحية الترابية، في تدبير قضايا المنظومة الصحية بالجهة، من خلال عضويتهم في مجلس الإدارة، حيث اقترح الفريق في هذا الصدد ممثلين عن النقابات المهنية الأكثر تمثيلا لمهنيي الصحة بالجهة، وعن الأساتذة الباحثين عن كل كلية من كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان التابعة للتعليم العالي العمومي المتواجدة داخل الجهة، وعن مهنيي القطاع الخاص بالجهة من أطباء وصيادلة وممرضين. كما شملت التعديلات المقدمة مواد أخرى كما هو الشأن بالنسبة للمادة 7 و 9 و 11 و 13 و 16 ثم 18 في الشق المتعلق باستفادة المهنيين من نظام المعاشات المدنية.


الكاتب : م. ط

  

بتاريخ : 13/07/2023