حذف الصيغ والمواد المبنية على التشييء والدونية والتمييز القانوني بناءً على الجنس والدين
تسهيل المساطر والإجراءات لحماية حقوق النساء المغربيات المقيمات في الخارج
تعزيز دور النيابة العامة كطرف أصلي في القضايا المعروضة على قضاء الأسرة
تعميم مبدأ المجانية لتسهيل وصول المرأة للعدالة في قضايا الأسر
قدم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، تصوره حول تعديل مدونة الأسرة أمام الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، بوفد ترأسه إدريس لشكر الكاتب الأول للحزب، حيث أكد على المطالبة برصد اختلالات تفعيل المدونة الحالية، وتقديم إجابات عن كل الإشكالات المطروحة، بما يحقق مصلحة الوطن والمصلحة الفضلى للأسرة في الإطار العام للمرجعية الدستورية: تقوية الهوية الوطنية، تعزيز الانفتاح على القيم الكونية، وصيانة الكرامة الإنسانية.
و»هو ما جعلنا، يقول الكاتب الأول، في الحزب وفي تنظيمه النسائي، ننخرط بقوة في الدينامية التي أطلقها جلالة الملك، من خلال تقديم التصور السياسي الذي لطالما ترافع عنه الاتحاد الاشتراكي من أجل العدالة الاجتماعية والمساواة والكرامة، ومن أجل إنصاف الأسرة والمرأة والطفل». ننشر هنا مقترحات المرأة الاتحادية :
I أحكام عامة:
إعادة صياغة مدونة الأسرة:
1 حذف الصيغ والمواد المبنية على التشييء والدونية والتمييز القانوني بناءً على الجنس والدين،
2 تحقيق صياغة قانونية واضحة ومحترمة لكرامة المرأة.
3 توحيد القوانين الخاصة بالأسرة على مستوى وطني لتحقيق التوحيد والاتساق.
– تحقيق الاستقرار الأسري والمجتمعي:
4 جعل القانون متناسقًا ومتناغمًا لضمان استقرار الأسر والمجتمع.
5 تعزيز المساواة بين الزوجين في الحقوق والرعاية والمسؤوليات.
– توحيد القوانين:
6 إغلاق الباب أمام الأعراف التي تؤدي إلى الدونية وتمييز القانوني للمرأة عموما والقاصرات على وجه الخصوص.
7 عدم التنصيص على أي استثناء بصفة قانونية لتحقيق وحدة القانون وسواسية المواطنين.
– حقوق النساء المغربيات في الخارج:
8 تسهيل المساطر والإجراءات لحماية حقوق النساء المغربيات المقيمات في الخارج.
9 مراجعة الاتفاقيات الثنائية المتعارضة مع حقوق الإنسان للنساء.
– إنشاء محاكم أسرة مستقلة:
10 تمكين محاكم الأسرة من الموارد المالية واللوجستية اللازمة لأداء مهامها بشكل فعّال.
– تأهيل الموارد البشرية:
11 توفير موارد بشرية مؤهلة وكافية للقضايا الأسرية.
12 ضمان التدريب والتأهيل المستمر للقضاة والموظفين في منظومة العدالة بما يضمن عدالة منفتحة ومبتكرة وميسرة.
– إجراءات مسطرية للقضايا الأسرية:
13 تحديد إجراءات مسطرية خاصة لتسهيل التعامل مع القضايا الأسرية.
– تعزيز دور النيابة العامة:
14 تعزيز دور النيابة العامة كطرف أصلي في القضايا المعروضة على قضاء الأسرة.
15 تعزيز دور النيابة العامة في اتخاذ إجراءات لحماية حقوق والمصلحة الفضلى للأطفال فيما يتعلق بالحضانة، والرعاية، والتربية.
– عدالة مجانية منفتحة:
16 تعميم مبدأ المجانية لتسهيل وصول المرأة للعدالة في قضايا الأسرة.
17 توفير المساعدة القانونية بموجب القانون في كل المساطر.
II الزواج:
– منع تزويج الأطفال:
18 منع تزويج الأطفال الذين لم يتجاوزوا سن الثامنة عشرة كاملة، لضمان حقوقهم وسلامتهم الجسدية والنفسية.
19 تحديد عقوبات زجرية صارمة ضد كل من يتسبب في تزويج الأطفال، سواء كان الولي أو الأب أو الأم أو حتى الزوج. هذا يسهم في ردع هذه الممارسات الضارة.
20 تعزيز الرقابة والتفتيش للتأكد من تنفيذ القوانين بشكل صحيح، ويجب فرض عقوبات فورية على المخالفين.
21 توفير دعم اجتماعي للضحايا وتشجيعهم على الإبلاغ عن مثل هذه الحالات، مع ضمان حمايتهم وتوفير الدعم النفسي والقانوني لهم.
– منع التعدد:
22 إدراج نص يحظر التعدد في الزواج لضمان تكافؤ الحقوق بين الزوجين وتجنب الممارسات التي قد تؤدي إلى الظلم والتمييز.
– ثبوت الزواج للراشدين:
23 حصر ثبوت الزواج على الأشخاص الراشدين (18 سنة فما فوق)، وتوسيع نطاق توثيق عقد الزواج ليشمل ضباط الحالة المدنية والسلطة الإدارية، مع فرض عقوبات زجرية على المتآمرين والمتحايلين.
– تجريم الطرد من بيت الزوجية:
24 تجريم عمليات الطرد من بيت الزوجية لضمان استقرار الأسرة وتجنب إلحاق الأذى النفسي والاجتماعي بالطرف المتأثر.
25 تعزيز دور المجتمع المحلي في مراقبة ومنع مثل هذه الممارسات، وتشجيعهم على تبني قيم تسهم في حماية حقوق الأطفال والنساء.
III انحلال ميثاق
الزوجية وآثاره:
– حصر أنواع الطلاق:
26 الاحتفاظ بأنواع الطلاق كالشقاق والاتفاقي، لكن يمكن إجراء تحسينات في النصوص القانونية لتوضيح الشروط والإجراءات المتبعة في كل نوع مع حذف الأنواع الأخرى للطلاق والتي أصبحت متجاوزة في الممارسة العملية.
– إحالة التبليغ والأحكام للنيابة العامة:
27 إحالة تبليغ الاستدعاء والأحكام القضائية إلى النيابة العامة لتكون المسؤولة عن تنفيذها في إطار شرطة الأسرة، مع توفير الإمكانيات للرصد وتنظيم التنفيذ بشكل أكثر فعالية.
28 تحسين وتفعيل عمليات التبليغ باستخدام وسائل الاتصال الحديثة مثل الرسائل النصية والبريد الإلكتروني لتسهيل عمليات الإشعار.
– هيكلة وساطة أسرية مختصة:
29 تنظيم هيكلة فعّالة للوساطة المؤسساتية في حل النزاعات الأسرية، مع توفير التدريب والدعم لوسطاء متخصصين.
30 تحقيق فصل بين جهات الحكم والجهات المكلفة بالوساطة من خلال تعزيز دور الوساطة غير القضائية وتشجيع على استخدامها كوسيلة فعّالة لحل النزاعات.
31 تعزيز استخدام الوساطة غير القضائية كأداة فعّالة في حل النزاعات الأسرية، مع توفير التدريب والتأهيل للوسطاء.
32 جعل الوساطة متاحة مجانًا للأفراد في قضايا النزاعات الأسرية، وتوفير أقسام متخصصة تضمن تقديم الدعم اللازم للأطراف وتتبعهم.
33 تحقيق تكامل فعّال بين الوساطة والنظام القضائي لتحقيق تجربة قانونية شاملة وفعّالة للأفراد المعنيين.
IV الولادة ونتائجها:
– المساواة الكاملة بين الأطفال:
34 ينبغي إنهاء أي تمييز بين البنوة والنسب فيما يتعلق بالنفقة والإرث، وتعزيز المساواة في هذين الجانبين.
– حق الطفل في النسب والبنوة:
35 إقرار حق الطفل في النسب والبنوة بغض النظر عن الوضعية العائلية لأبويه البيولوجيين، مما يحقق حقوق الطفل في الحصول على الرعاية والدعم.
36 اعتبار الخبرة الجينية سببًا لإلحاق النسب، مثل الإقرار وعقد الزواج، لتحديد النسب بشكل دقيق وعادل.
37 اعتماد الخبرة الجينية في قضايا إثبات النسب، وتحميل الخزينة العامة صائر إجراء هذه الخبرة عند تعذر دفعها.
– حذف اللعان واستبداله بالخبرة الجينية:
38 حذف مسطرة اللعان واستبدالها بتقنيات حديثة مثل الخبرة الجينية لتحقيق دقة أكبر في تحديد النسب.
– إلغاء المقتضيات التمييزية للمرأة في الولاية القانونية:
39 إلغاء أي مقتضيات تمييزية تحرم المرأة من حقها في الولاية القانونية على أبنائها.
– الحضانة:
40 تعزيز وتحصين حق المرأة في الحضانة وتوفير الدعم القانوني والاجتماعي لتحقيق هذا الحق.
41 بناء المقتضيات المتعلقة بالحضانة على مبدأ المصلحة الفضلى للطفل، مع التأكيد على أهمية تحديد الظروف التي تعود بالفائدة القصوى للطفل.
42 توفير إمكانية اتفاق الأبوين بعد الطلاق على الحضانة المشتركة، بشرط أن تتوافق هذه الاتفاقية مع مصلحة الطفل.
43 اعتماد مبدأ المساواة بين النساء والرجال في الاحتفاظ بالحضانة بعد الطلاق، دون تأثير الزواج مرة أخرى.
44 وضع معايير موضوعية واضحة لتقدير وتحديد واجبات الحضانة، مع مراعاة مصلحة الطفل في المقام الأول.
– النفقة:
45 جعل النفقة مسؤولية مشتركة للزوجين بناءً على الدخل، مع اعتبار العمل المنزلي ورعاية الأبناء وإدارة أمور الأسرة مساهمة في النفقة.
46 إنشاء صندوق وطني خاص بالنفقة يضع فيها الملزم بها المبلغ المحكوم به أو المتفق عليه، وتسحب منه الحاضن بواسطة بطاقة أداء مستحقاتها، وفي حالة مرور الزوج بحالة عسر عن الأداء لفترة معينة لسبب من الأسباب، تستمر الحاضن في استخلاص المستحقات إلى حين إيداع الزوج ما تراكم عليه من مستحقات، في أجل ينبغي ألا يتعدى ثلاثة أشهر، ونقترح تطوير صندوق التكافل الاجتماعي ليشمل هذه الخدمة.
47 التأكيد على حق الأبناء في السكن اللائق، وضمان توفير الظروف الملائمة لنموهم وتطورهم.
– حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة:
48 مراعاة حقوق الشخص في وضعية إعاقة وإرادته وأفضلياته وأن تكون مجردة من تضارب المصالح ومن التأثير الذي لا مسوغ له وذلك من اجل ضمان ملاءمة هذه المادة مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وخاصة المادة 5 والمادة 12.
V الأهلية والنيابة الشرعية:
– إسناد الولاية القانونية:
49 تعديل مفهوم الولاية ليكون أكثر تكاملاً ويأخذ في اعتباره مصلحة الطفل.
50 إسناد الولاية القانونية على الأبناء لحاضنهم/أو حاضنتهم دون فصل بينهما، مع تأكيد أن الحكم يجب أن يتم بناءً على مصلحة الطفل وحقوقه في الرعاية والحماية.
51 تعزيز مبدأ مصلحة الطفل في جميع القرارات المتعلقة بالولاية القانونية والإرث، مع التأكيد على أهمية اعتبار الطفل في مركز اهتمام القرار.
52 تعزيز مشاركة الأطفال الذين هم في سن قرارية في عمليات تحديد الولاية القانونية وتوزيع الميراث، وذلك وفقًا للمبادئ التي تحترم حقوقهم وتسمح لهم بالتعبير عن آرائهم.
VI المواريث:
– تحسين نظام الإرث:
53 مراجعة مقتضيات نظام الإرث لضمان توافقها مع مقاصد الاجتهاد الديني في إقرار مبادئ العدل والمساواة.
54 اعتبار بيت الزوجية حسب الأحوال المعيشية للعائلة حقا للأبناء والزوجة أو الزوج، ويُقترح حذفه من قائمة الميراث لتعزيز المساواة في توزيع الأموال والممتلكات.
55 توضيح مبادئ العدالة والمساواة في مقتضيات نظام الإرث لضمان تطبيقها بشكل أكثر دقة وشفافية.
VII تغيير المصطلحات والتعابير التمييزية
56 حذف عبارتي أجرة الحضانة وأجرة الرضاعة، واعتبارهما جزء من النفقة التي يتحملها الزوجان معا، اتجاه أسرتهما وأبنائهما كل حسب إمكانياته وحسب توزيع المسؤوليات بينهما.
57 تغيير مصطلح نفقة المتعة وتعويضها بعبارة التعويض عن جبر الضرر
58 إلغاء مصطلح النشوز وتعويضه بعبارته ازدراء العلاقة الزوجية .
59 تغيير مصطلحي الهجر والإيلاء وتعويضهما بعبارة انقطاع التواصل و انقطاع العشرة الزوجية واللذان يمكن أن يصدرا عن كلا الزوجين.
60 إقرار نظام قانوني شامل ومتكامل للإحاطة بكل التفاصيل والحالات الخاصة بتدبير ممتلكات المكتسبة أثناء الزوجية.
61 جعل وثيقة اقتسام الممتلكات من الوثائق الضرورية في ملف الزواج وفي حالة عدم تعبئتها من طرف الزوجين يتم صياغة عقد رسمي بعدم الاتفاق على توزيع الأموال واقتسامها عن طريق عدل موثق.
62 ضرورة إقرار جزاءات على خلق العذر لالتزامهم بإشعار الزوجين بإمكانية الاتفاق على تدبير الممتلكات المكتسبة أثناء قيام الزوجية وتضمين رد الزوجين على ذلك في عقد الزواج.
– تطبيق الابتكار التكنولوجي:
63 إنشاء منصة إلكترونية تكون مركزًا متكاملًا للتعامل مع جميع القضايا القانونية المتعلقة بالأسرة. يجب أن تشمل هذه المنصة تقديم الوثائق القانونية، وتسجيل الحالات، والتحقق من هويات الأفراد.
64 تطبيق نظام للإشعارات القانونية الإلكترونية لتسريع عمليات الإعلام بالقرارات والجلسات القضائية.
65 تحسين استخدام تقنيات التوقيع الإلكتروني لتسهيل عمليات التوقيع على الوثائق القانونية وتحقيق الأمان والموثوقية.
66 تقديم نظام دفع إلكتروني لتسهيل تسديد الرسوم والتكاليف المتعلقة بالقضايا الأسرية.
67 تكثيف جهود حماية البيانات وتشفير المعلومات لضمان سرية وأمان المعلومات الشخصية.
68 تعديل القوانين للسماح بتوقيع العقود الزواج والاتفاقيات الأسرية الأخرى إلكترونياً.
69 إنشاء لجنة رقمية تتخذ من مهمتها متابعة تقنيات التحسين وتطبيق الأفكار المبتكرة في ميدان الرقمنة