السياسات العمومية وحقوق الإنسان.. سياسات ومؤسسات (2)

الفرع الاول: الخطب الملكية وموقع المجلس الوزاري وجلسات العمل الملكية في السياسات العمومية.
ان المهتم بالخطاب الذي تنتجه هذه المؤسسات حول نفسها، يجد ان الوظيفة الاصلاحية بالمعني العام تبقى احدى مبررات حضورها السياسي المكثف، فهي تظل بغض النظر عن حقل امارة المؤمنين التي تمكنها من ممارسة دور تحكيمي وتوفيقي كسلطة سياسية ودينية، مؤسسة غير مقيدة وسلطاتها غير مرهونة بأي حدود دستورية بمعناها الضيق اذا باستثناء تقييدات ارادية شكلية ابتداء من دستور شتنبر 1992 ومكرسة في دستور يوليوز 2011 الجديد ليس هناك اي بند حصري للسلطة الملكية وخاصة فيما يتعلق بالجانب التقديري أليست مقولة ريمي الوفو التي تعود للثمانينات في قلب النظام السياسي المغربي يوجد رجل واحد في هو الملك حاضرة في الدولة المغربية ومكرسة سمو المكانة التي يحتلها الملك داخلها.
الفقرة الاولى: الخطاب الملكي كدعامة لهندسة السياسات العمومية
يحكم النظام المرجعي للخطاب السياسي مستويان، الاول وتشكله المنطلقات الاساسية المهيكلة للخطاب، وهو بمثابة الاطار الفكري الشامل لمبادئ عامة تحدد المواقف والآراء واساليب العمل بالنسبة للممارس السياسي، بل ويضفي من خلالها صبغة الشرعية على حركته السياسية، اما الثاني فهو مرتبط بالاحالات المستعملة من طرف السياسي قصد تدعيم فكرة او تبرير موقف او تأكيد ايجابيات اسلوب عمل معين او إبراز سلبيات الخصوم، كما أن الخطاب السياسي الناجح والفعال يحترم الثقافة الجماهيرية المبنية على تكرار المضامين والخطابات والايديولوجية ومحو التناقضات لكن مع تغيير الاشكال السطحية وذلك عبر نزع الصفة السياسية عما يبدو «سياسيا» واضفائها على ما ليس كذلك وهو ما يعتبر تضليلا سياسيا مساعدا على نشر الوعي المزيف، وذلك عبر سحر اللغة، التي تعتبر مؤسسة. جماعية ذات قواعد تفوض نفسها على الافراد، وتتناقل بطريقة جبرية من جيل الى آخر.. لانها حاملة لتقاليد السنين، وعيا بهذه الحمولة يسهر على عملية الانتاج هذه «المختصون» في الانتاج الرمزي الذي يدور حلو احتكار العنف الرمزي ويسعى الي سن ادوات اعتباطية لمعرفة الواقع الاجتماعي والتعبيري عنه والخطاب السياسي الرسمي يتميز في مضمونه والقائه عن باقي الخطابات، كما يتوقف على المقام الاجتماعي للمتكلم عاهل ملك فقيه استاذ مناضل فنان عاطل. ذلك المقام الذي يتحكم في مدى نصيبه من لغة «المؤسسة» واستخدام الكلام الرسمي المشروع، كما ان لهذا الخطاب الرسمي طقوسه الخاصة به وهي مجموع القواعد التي تتحكم في شكل المظهر العمومي للسلطة ومراسيم الاحتفالات والبروتوكولات وهي من بين الادوات التي تعطي للخطاب الرسمي المشروعية والقوة وتؤمن له النفوذ وذلك وفق شروط اجتماعية لانتاج وإعادة انتاج «ثقافة» سياسية سائدة ومهيمنة بلسان مشروع والعمل على الاعتراف به داخل كل الطبقات الاجتماعية.
الفقرة الثانية: وموقع المجلس الوزاري وجلسات العمل الملكية في السياسات العمومية.
كلما انبرى باحث في الشأن السياسي الى دراسة صلاحيات المؤسسة الملكية فيما يخص الاشراف على السياسات العمومية وتوجيه دفتها في مجال معين من خلال ترأس اشغال المجلس الوزاري، الا واصطدم بثنائية الجهاز التنفيذي، فالملك،و فق الفصل السابع والاربعين من دستور 2011 يرأس المجلس الوزاري وينعقد بمبادرة منه او بطلب من رئيس الحكومة، فهو يعد بمثابة حكومة تحت الرئاسة الفعلية للملك. اضف الى ذلك ان الحكومة تعمل تحت سلطة رئيسها على تنفيذ برنامجها وعلى تنفيذ القوانين كما تمارسا لاشراف والوصاية على المؤسسات والمقاولات العمومية علاوة علي وظيفتها التشريعية المجال التنظيمي..
بالتالي، يظلا لملك منذ اول دستور للمملكة هو الرئيس الفعيل للمجلس الوزاري، وهو ما يتيح له ان يكون على علم بنشاطات الحكومة في مختلف المجالات، ولا سيما ان هذا المجلس يعد أعلى هيئة تقريرية على مستوى الجهاز التنفيذي. تسهر الحكومة على التحضير والاعداد وتملك الحق في التداول والاقتراح. اما البث النهائي فيرجع المجلس الوزاري الذي يرأسه الملك، بمبادرة والاقتراح، اما البث النهائي فيرجع للمجلس الوزاري الذي يرأسه الملك، بمبادرة منه او طلب من رئيس الحكومة، كما يمكن للملك ان يفرض الرئيس الحكومة منه او طلب من رئيس الحكومة، كما يمكن للملك ان يفوض الرئيس الحكومة رئاسته بناء على جدول اعمال محدد، ان الصلاحيات التي تم الاحتفاظ بها للمجلس الوزاري تتعلق بطبيقعة استراتيجية وأمنية وترابية وديبلوماسية وتستمد قوتها واهميتها من الدور التوجيهي والتحكيمي للملك كرئيس للدولة ولربما هذا ما يفسر الى حد ما استبعاد طريقة ووتيرة اشتغال هذا المجلس وتحضير جدول اعماله وآليات عمله من دائرة النقاش السياسي قبل وبعد دخول الدستور الجديد حيز التنفيذ ان رئاسة الملك للمجلس الوزاري تعد مظهرا معبرا عن سمو المؤسسة الملكية تجاه الحكومة على الاقل واذا كانت الدساتير السابقة اعطت الحكومة صلاحيات تتولاها بمقتضى مراسيم، فان جل هذه الصلاحيات لم تمارس من الناحية القانونية والعملية، الا باشراف الملك الذي يرأس المجلس الوزاري وبالتالي فان رئاسة الملك لهذا المجلس تخوله الانفراد والاستئثار بما يتعلق بتوجيه سياسة الدولة ومراقبة العمل الحكومي، وذلك كأصل عام، الامر الذي يجعله كذلك الرئيس الفعلي للسلطة التنفيذية كلها.
بالرجوع الى الفصل 92 من الدستور، نجد ان رئيس الحكومة يطلع الملك على خلاصات مداولات مجلس الحكومة. واذا كانت مشاريع القوانين قانون المالية مثلا يناقش على مستوى المجلس الحكومي فحسب، فالامر مختلف بالنسبة الى القوانين التنظيمية اذ تناقش في المجلس الوزاري، ثم تحال الى البرلمان، بالاضافة الى ذلك، على الرغم من إسناد الدستور، من خلال الفصل 91 الى رئيس الحكومة صلاحية التعيين في الوظائف المدنية في الادارات العمومية وفي الوظائف السامية في المؤسسات والمقاولات العمومية، فإن ذلك يتم بمراعاة صلاحيات المجلس الوزاري التي نص عليها الفصل 49 من الدستور الذي يندرج على مستوى هيكلة الوثيقة الدستورية ضمن باب المؤسسة الملكية لا الحكومة لان المجلس الوزاري يتداول في التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة ويعين المسؤولين عن المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية.
ان قوانين الإطار تحدد الاهداف الاساسية لما تقوم به الدولة من انشطة في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية انسجاما مع مقتضيات الفصل 71 من الدستور، ويتعين ان تعرض بدورها على المجلس الوزاري ضمانا لانسجامها مع استراتيجية الدولة المحددة من قبل هذه المؤسسة الدستورية. كما تعرض عليه التوجهات العامة لمشروع قاننو المالية السنوي قبل إعداده بشكل رسمي وسلوكه المسطرة التشريعية كما هو محدد في الدستور وفي القانون التنظيمي لقانون المالية وفي النظام الداخلي لمجلس النواب.
والمتابع الاعمال المجلس الوزاري في السنوات الأخيرة يهتدي الى أنه تداول في مجموعة من التوجيهات الاستراتيجية لسياسة الدولة ومشاريع قوانين الاطار، من ضمنها على سبيل المثال لا الحصر. التوجهات العامة لتطوير المنظومة القانونية والؤسساتية المتعلقة بالاستثمار المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 23 يونيو 2016، والرؤية الاستراتيجية لاصلاح منظومة التربية والتكوين 2030-2015 المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 6 فبراير 2016 واستراتيجية تنفيذ النموذج التنموي الجديد لتنمية الاقاليم الجنوبية المجلس الوزاري الذي عقد بتاريخ 6 فبراير 2016 الخ.
الفرع الثاني: الفاعلون المساهمون في السياسات العمومية الفقرة الأولى:
يحدد ابيير موثر الافعلين في وضع السياسات العمومية في أربعة المراحل الأول من الحمل الاول مجموعات، تتمثل المجموعة الاولى في هرم الدولة السلطة السياسية والتنفيذية، والمجموعة الثانية في الادارات المتدخلة حسب مجال اختصاصها، في حين يضع النقابات والهيئات المهنية ورجال الاعمال في المجموعة الثالثة، ليظل ضمن المجموعة الرابعة الهيئات السياسية المجالس النيابية، مجالس الشيوخ، مجالس دستورية ومجالس الحسابات…
كما نجد من يحدد الفاعلين في وضع السياسات العمومية من خلال تصنيفهم الى فاعلين رسميين وفاعلين ثانويين، لكن التصنيف الذي يتماشى مع الحالة المغربية ومع موضوع هذه الاطروحة الذي ينطلق من اعتبار السياسات العمومية فعلا حكوميا صرفا مهما كانت الجهات التي تتدخل من اجل التأثير بها، او التي يتم طلب رأيها في صياغتها، فان الحكومة تظل مسؤولية عن وضع سياساتها وتنفيذها، كما انها مطالبة بتقديم الحساب عند تقييمها.
في هذا المطلب سيتم تناول ثلاثة أنواع من الفاعلين في وضع السياسات العمومية، حيث سيشمل النوع الاول الفاعلون الرسميون في وضع السياسات العمومية آولا، وهم اصحاب القرار بحكم الدستور، اما النوع الثاني من الفاعلين فيضم الفاعلين المؤثرين في رسم أهدافه السياسات العمومية «ثانيا»، بالاضافة الى النوع الثالث الفاعلين الذين يتمثلون في الفاعلين الاستشاريين طحي وضع السياسات العمومية «ثالثا»
الفقرة الثانية: الفاعلون الرسميون في وضع السياسات العمومية
الفاعلون الرسميون في وضع السياسات العمومية هم الذين يمنحهم المراسيم والقوانين المنظمة للتدخل في المجالات العامة الحق في اتخاذ القرارات عند وضع السياسات العمومية حيث سيتم معالجة هذا المحور من خلال ابراز دور السلطة التنفيذية (1) لم تقاول دور الادارة العمومية (2) على ان يتم تخصيص (3) دور البرلمان.
اولا: السلطة التنفيذية
ان السياسات العمومية بمقتضى الدستور فعلا حكوميا بالاضافة حيث ينص الفصل 92 منه على يتداول مجلس الحكومة، تحت رئاسة رئيس الحكومة في القضايا والنصوص التالية.
السياسة العامة للدولة قبل عرضها على المجلس الوزاري السياسات العمومية فردا كان دور الحكومة مهمشا في الدساتير السابقة بالاضافة فان الدستور الحالي قد منحها صلاحيات واسعة بما فيها التداول بالمجلس الحكومي في السياسات العمومية الشيءا لذي اعطاها قوة وفاعلية وسلطة من أجل تنفيذ برنامج عملها، والتفاعل مع المشاكل المجتمعي، بهذا الخصوص للتدخل الحكومة عن طريق السياسات العمومية من اجل تنفيذ برنامجها حيث يعثر ون ليكا ان هناك تطابق بين السياسة الانتخابية التي تنظم التنافس السياسي الانتخابي، وما ان هناك تطابق بين السياسة الانتخابية التي تنظم التنافس السياسي الانتخابي، وما تفرزه من اغلبية للتشكيل الحكومة حيث الناخبين هم الذين يختارون بين المشاريع المتنافسة والتي يتعين على الحكومة تطبيقها في صورة سياسات عمومية، كما نجد الحكومة تتدخل عن طريق السياسات العمومية من اجل تقديم الاجوبة لمشاكل الناس من هذا المنظور تعمل الحكومة وفق عمليات تدبير سياسات المشاكل، مما يجعل في هذه الحالة اعضاء الحكومة مجرد فاعلين كباقي الفاعلين الاخرين، الشيء الذي يجعل السياسات العمومية خاضعة للتفاعل والتفاوض، وتبادل الترضيات بين مختلف المتدخلين بعيدا عن المنطق الانتخابي، ورغم ان السياسات العمومية فعل حكومي، فهذا لا يعني ان الحكومة تعمل لوحدها وبشكل منفرد عند وضع وتنفيذ السياسات العمومية، بل انها تخضع لضغط بعض الفاعلين الأخرين مما تسمح لهم بالتدخل اما في توجيه اهداف السياسات العمومية، او في التأثير عليها حسب قوة ضغطهم، والآليات المستعملة في ذلك، كما من المفروض ان يكون هذا النوع من التدخلات العمومية منسجما مع التدخلات العمومية الاسمى منها مرتبة والمتمثلة في الاساس في التوجهات الاستراتيجية والسياسية العامة للدولة.
بهذا الخصوص، تعد السياسات العمومية فعلا حكوميا صرفا، حيث يمنح الدستور للحكومة اتخاذ القرارات بشأنها واعطائها القوة القانونية الامرة رغم تدخل بعض الفاعلين على مستوى توجيه اهدافها او التأثير فيها، لكنها تظل عملا حكوميا تعمل من خلاله الحكومة على تنزيل برنامجها الحكومي من جهة ومن جهة اخرى تتدخل للاجابة عن مشاكل الناس، والتفاعل مع ضغوطات المجتمع والاستجابة لمطالبه المتعددة والمختلفة.
ثانيا: الادارة العمومية
تعد الادارة العمومية من بين الفاعلين الاساسيين في وضع وتنفيذ السياسات العمومية وذلك انطلاقا من جعل الادارة تحت تصرف الحكومة في وضع وتنفيذ سياساتها وممارستها الاشراف والوصاية على المؤسسات والمقاولات العمومية التي تقوم ببعض المشاريع من اجل تنفيذ السياسة الحكومية، في هذا الاطار ينص الفصل 89 من الدستور على تعمل الحكومة تحت سلطة رئيسها على تنفيذ البرنامج الحكومي وعلى ضمان تنفيذ القوانين والادارة موضوعة تح تصرفها كما تمارس الاشراف والوصاية على المؤسسات والمقاولات العمومية ولا يجب هنا اغفال دور رئيس الحكومة والوزراء في تنفيذ السياسات العمومية باعتبار ان رئيس الحكومة يمارس السلطة التنظيمية، ويمكن ان يفوض بعض سلطه للوزراء، كما يعين رئيس الحكومة في الوظائف المدنية وفي الادارات العمومية، وفي الوظائف السامية في المؤسسات والمقاولات العمومية..طبقا لمقتضيات الفصل 91 من دستور 2011 في هذا الاطار، تقوم الادارة والمؤسسات العمومية سواء على المستوى المركزي واللامركزية بوضع مجموعة من البرامج والاستراتيجيات تحت اشراف ومسؤولية الحكومة وذلك من اجل تنفيذ السياسات الحكومية، انسجاما مع باقي المرجعيات الأخرى التي توجه رسم أهداف السياسات العمومية.
وتعمل الادارة العمومية وفق قواعد قانونية وتنظيمية محددة مسبقا، سواء على مستوى تنظيم عمليات اتخاذ القرارات داخل الهرم الاداري التسلسلي، او من خلال تنظيم العلاقة مع الحكومة عند وضع وتنفيذ السياسات العمومية، وأهمية دور الادارة والمؤسسات العمومية في وضع وتنفيذ السياسات العمومية راجع الى نفوذها الكبير المستمد من كفاءتها وخبرتها، ولما تقدمه من مقترحات للسياسات العمومية وحرصها على العمل من أجل كسب التأييد لها من طرف الحكومة لاضفاء الشرعية على أعمالها. كما لا يمكن تنفيذ السياسات العمومية بدون قيام السلطات الادارية بوضع مخططات واستراتيجيات، التي تعمل من خلالها على تحقيق أهداف السياسات العمومية في الواقع، فهناك تداخل بين الحكومة والادارة العمومية في مجال وضع وتنفيذ التدخلات العمومية مما يجعل السياسات العمومية تميل الى تغليب الجانب التقني والفني على حساب النقاش والتجاذب السياسي، الشيء الذي يجعل الجهاز الاداري يشكل امتدادا للجهاز السياسي، ويؤث في توجهات السياسية.
ثالثا: البرلمان
رغم ان السياسات العمومية شأنا حكوميا، فلا يمكن اغفال الدور الذي يتتع به البرلمان عمليات وضع السياسات العمومية، حيث ينطلق هذا الدور من خلال التصويت على بعض مرجعيات هذا التدخل والتي تتمثل في بعض المواثيق الدولية حسب مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 55 من الدستور، ومناقشة البرنامج الحكومي، والتصويت عليه من طرف مجلس النواب طبقا لمقتضيات الفصل 88 من الدستور.
كما أن البرلمان يختص بالتشريع في مجموعة من المجالات المختلفة حسب مقتضيات الفصل 71 من الدستور بالاضافة الى تصويته علي قوانين الاطار، التي تضع الاطار العام للاهداف الاساسية لنشاط الدولة في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية طبقا لمقتضيات الفقرة الاخيرة من الفصل 71 من الدستور، الى جانب ذلك تنص الفقرة الثانية من الفصل 75 من الدستور على تحديد مسطرة خاصة بتصويت البرلمان على نفقات التجهيز والاستثمار والتي يتطلبها إنجاز السياسات والمخططات، والبرامج العمومية المتعددة السنوات كما يقوم البرلمان بمناقشة وتعديل والتصويت على القوانين المالية السنوية وفق الفصل 75 من الدستور بالاضافة الى مراقبته لعمل الحكومة ومناقشة السياسات العمومية وتقييمها طبقا للفصل 70 من الدستور، الشيء الذي يمكنه من التأثير في هذه السياسات وتعديلها، لن يبقى حضور البرلمان على مستوى التأثير في السياسات العمومية ضعيفا مقارنة بدور الحكومة وذلك راجع الى عدم التكافؤ بين الحكومة والبرلمان على مستوى الإمكانيات التقنية والفنية بالاضافة الي هيمنة الحكومة على البرلمان من خلال العمل بنظام العقلية البرلمانية.
(انتهى)
(*) محامي بهيئة طنجة


الكاتب : إسماعيل الجباري (*)

  

بتاريخ : 09/12/2023