المحكمة الابتدائية بالمحمدية تحكم بغرامة يومية بدلا من الحبس على ثلاثة أشخاص

أصدرت الغرفة التلبسية بالمحكمة الابتدائية، المختصة بقضايا الاعتقالات الجنحية بالمحمدية، ثلاثة أحكام تقضى باستبدال العقوبة الحبسية بعقوبة بديلة، استنادًا إلى المقتضيات التي جاء بها القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة. ويعد هذا القرار خطوة عملية نحو تفعيل النصوص الجديدة، بحمكين واحد لشخص حكم عليه بثلاثة أشهر نافذة وحكم آخر بثمانية أشهر نافذة، ويبقي على المبلغ المحدد في 100 درهم عن كل يوم حبس، إن لم يستأنف الحكم، وحكم ثالث بشهر نافذ مع دفع مبلغ 200 درهم عن كل يوم حبس.
وهذه أول أحكام بديلة شرعت فيها المحكمة الابتدائية بالمحمدية، حيث قضت الغرفة التلبسية بالمحكمة الابتدائية المختصة بقضايا الاعتقالات الجنحية، يوم أول أمس الاثنين 8 شتنبر 2025 بالحكم على شخص ب 3 أشهر حبس نافذ، بسبب الضرب والجرح مع تنازل الضحية، حيث تم دفع غرامة 100 درهم عن كل يوم حبس.
أما الحكم الثاني فكان يوم الخميس 04 شتنبر 2025، تم الحكم على مدان ب 8 أشهر نافذة بسبب الإخلال العلني بالحياء والعنف في حق امرأة وإلحاق أضرار وخسائر مادية بملك الغير واستهلاك المخدرات، حيث تم دفع مبلغ 100 درهم عن كل يوم حبس في إطار العقوبة البديلة، وانتظار استئناف الحكم للنيابة العامة على قرار المحكمة لا يتعدى 10 أيام من صدور الحكم.
أما الحكم الثالث، فتم على شخص بشهر نافذ، ودفع مبلغ 100 درهم عن كل يوم حبس، بسبب العصيان وعدم توفير مؤونة الشيء وعدم الامتثال.
وتشير المعطيات إلى أن بعض المحاكم بدأت أيضًا دراسة إمكانية تفعيل “الأشغال ذات المنفعة العامة” كعقوبة بديلة، خاصة في الملفات المتعلقة بالجنح غير الخطيرة، إلا أن هذا المسار يواجه تحديات لوجستية وإدارية مرتبطة بتحديد طبيعة الأشغال وضبط شروط تنفيذها بما يحفظ كرامة المعنيين.

 


الكاتب : مصطفى الإدريسي

  

بتاريخ : 10/09/2025