توسيع حالات التنافي للتمكن من عدم الجمع بين المسؤوليات الانتدابية المتعددة
إعداد قانون إطار وطني ينظم استعمال الذكاء الاصطناعي في المجال السياسي
إحداث هيئة مستقلة للرقابة
على الحملات الانتخابية الرقمية
تشديد الجزاءات بالنسبة للحالات المتعلقة باستغلال وسائل وممتلكات الدولة
معاقبة الإعلان عن نتائج استطلاعات الرأي، وترتيب الجزاء والآثار القانونية بشأنه
إشراك جمعيات نسائية في صياغة الضوابط الرقمية الأخلاقية
يؤكد حزب الاتحاد الاشتراكي في مذكرته حول إصلاح المنظومة الانتخابية، أن أي إصلاح ينبغي أن يرتبط بمبادرات جريئة تهم محاربة الفساد، وتضارب المصالح، واستغلال النفوذ ووسائل الدولة والجماعات الترابية في الضغط أو التأثير في الناخبات والناخبين. كما يؤكد أن الإصلاح الذي بوسعه أن يعيد المصداقية للمؤسسات والاعتبار للعمل السياسي، وتحقيق الهدف المتمثل في الوصول إلى تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة وأكثر تنافسية، هو تفر كل الفاعلين على إرادة سياسية لحماية الانتخابات والمؤسسات المنتخبة من العبث واستعمال المال السياسي، وتوظيف الدين والإحسان..
في ما يلي مقترحات الاتحاد من أجل محاربة الفساد الانتخابي بمختلف أشكاله: القانونية
و الأخلاقية والمالية والرقمية:
1. العودة إلى تفعيل اللجنة الوطنية للانتخابات وفق المنهجية المعتمدة في المشاورات الحالية، بصلاحيات واضحة، تناط بها مهمة السهر على سلامة ونزاهة وشفافية جميع المراحل الانتخابية على الصعيد الوطني، ابتداء من القيد في اللوائح الانتخابية العامة إلى إعلان النتائج النهائية.
2. تحيين اللوائح الانتخابية العامة وتنقيتها، بداية كل سنة، من خلال البيانات والمعطيات التي تقدمها المصالح التابعة لوزارة الداخلية (المديرية العامة للأمن الوطني، الحالة المدنية…) والقنصليات والمصالح القضائية المختصة، لاسيما منها التشطيب على المتوفين، وتغيير العنوان؛
3. إدراج أحكام الباب العاشر المكرر من القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب (التصريح بممتلكات أعضاء مجلس النواب)، ضمن القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، ووضع حد للحالة الانتقالية، التي اشترط بشأنها إقرار أحكام مماثلة بموجب قانون طبقا لأحكام الفصل 158 من الدستور، في ظل عدم صدور القانون المذكور.
4. إعادة النظر في المقتضيات القانونية التي تمكن المترشحات والمترشحين من الاستعانة بأجراء تؤدى لهم تعويضات مقابل الخدمات التي يقدمونها لفائدة المترشحين، والتي أبانت التجربة في الانتخابات الأخيرة عن تحولها إلى عملية شراء الأصوات، وساعدت على تفاقم لا سابق له في استعمال المال، والتأثير في نزاهة الانتخابات. لذلك، يتعين وضع ضابط قانوني لتنظيم هذا المقتضى بما يضمن الشفافية والنزاهة والمنافسة العادلة بين جميع المترشحين، مع تحديد الحد الأقصى للأجراء، وجعله في حدود معقولة، على ألا تتجاوز النفقات المخصصة لهم ثلث المصاريف المقررة قانونا للحملات الانتخابية.
5. في ظل غياب القانون المنظم لاستطلاع الرأي العام، يتعين معاقبة الإعلان عنه، وترتيب الجزاء والآثار القانونية بشأنه.
6. حذف إمكانية تعيين موظفي الجماعات الترابية الممارسين، باعتبارهم رؤساء لمكاتب التصويت، في مختلف الجماعات بالدائرة الانتخابية المحلية التي يوجد بها مكان عملهم، وتعيين رؤساء مكاتب التصويت من بين أطر ومتقاعدي الوظيفة العمومية.
78. اقتراح أعضاء مكاتب التصويت عشرة (10) أيام على الأقل، قبل انطلاق موعد التصويت والتداول في اللجان الجهوية والإقليمية للانتخابات بشأنها.
8. نشر لائحة أعضاء مكاتب التصويت بكل من مقر العمالة أو الإقليم المعني في اليوم الموالي للتعيين. ويمكن لأي متضرر الطعن فيها أمام القضاء.
9. منع طرد ممثل المترشح من مكتب التصويت قبل وخلال عملية التصويت، وكذا خلال عملية الفرز، دون سند قانوني.
10. إعادة النظر في المرسوم رقم 2.11.605 (20 أكتوبر 2011) المتعلق بتحديد شكل ومضمون ورقة التصويت الفريدة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، باعتماد نفس المعطيات السابقة لورقة التصويت مع الإشارة إلى رقم وعنوان مكتب التصويت المعني حتى يتم تحديد المسؤوليات بشأن الأفعال المُخالفة للقانون المرتبطة بورقة التصويت.
11. تحديد المسؤولية الجنائية في رئيس مكتب التصويت الذي خرجت منه ورقة تصويت المستعملة في الغش الانتخابي.
12. إلزام رؤساء مكاتب التصويت ورؤساء لجان الإحصاء الجهوية والإقليمية للانتخابات بتسليم نسخ رسمية موقعة من محاضر مكاتب التصويت فورا إلى ممثلي المترشحين مقابل إشهاد بذلك، تحت طائلة ترتيب الجزاءات في حالة الامتناع.
13. الاحتفاظ بجميع الأوراق الانتخابية، الصحيحة منها والملغاة والمتنازع عليها، في ظرف خاص مختوم يرفق بالمحضر، وذلك إلى غاية انتهاء البت في جميع الطعون الانتخابية.
14. اعتبار أوراق التصويت ومحاضر المكاتب وثائق رسمية يعاقب على كل تزوير بشأنها بنفس العقوبات المقررة في مجموعة القانون الجنائي.
15. تشديد العقوبات في المجال الانتخابي بشكل يجعلها متلائمة مع العقوبات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي.
16. تشديد العقوبات والجزاءات بالنسبة للحالات المتعلقة باستغلال وسائل وممتلكات الدولة، ستة (6) أشهر قبل موعد انطلاق الحملة الانتخابية، بما فيها منع الترشيح للانتخابات لكل من يقوم بتسخير الوسائل والأدوات المملوكة للمؤسسات العمومية والجماعات الترابية بغاية التأثير على إرادة الناخبات والناخبين.
17. تشديد العقوبات المقررة لمختلف الجرائم العمدية التي يرتكبها مترشح أو أنصاره ضد مترشح أو مترشحين آخرين أو أنصارهم، وذلك بمضاعفتها لتلك المقررة لها قانونا سواء في مجموعة القانون الجنائي أو غيرها.
18. اعتماد معايير مضبوطة من أجل تمكين الهيئات السياسية من التمويل المتكافئ الذي يراعي حجمها التمثيلي، عبر وضع ضوابط دقيقة للتوزيع المالي بحسب التصنيف التمثيلي الملائم (الهيئات السياسية الممثلة في البرلمان بفريقين، الهيئات السياسية الممثلة في البرلمان بفريق، الهيئات الممثلة في البرلمان بمجموعة برلمانية، الهيئات السياسية الممثلة في البرلمان، الهيئات السياسية غير الممثلة في البرلمان).
19 توسيع حالات التنافي للتمكن من عدم الجمع بين المسؤوليات الانتدابية المتعددة.
20. منع ربط مصالح خاصة بحكم المهام النيابية، مع المؤسسات أو المقاولات العمومية أو مع الجماعات الترابية أو مجموعاتها أو هيآتها على مستوى الدائرة المنتخب عنها، أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل، أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الدولة، أو أن يبرم معها صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، أو عقودا للامتياز أو الوكالة أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه. على أن تطبق نفس الأحكام على عقود الشراكات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها، على مستوى الدائرة المنتخب عنها.
21. يجرد من عضوية مجلس النواب كل من ثبتت مسؤوليته في استغلال التسريبات المخلة بالمنافسة النزيهة، أو استغلال مواقع النفوذ والامتياز أو ارتكب مخالفة ذات طابع مالي تلحق ضررا بمصالح المؤسسات والهيئات أعلاه.
22. توسيع دائرة محاربة الفساد من خلال اتخاذ تدابير ملموسة للحد من مختلف أشكال الفساد الانتخابي، مع تشديد العقوبات على المخالفات في هذا الشأن.
23. تعزيز مراقبة سير العملية الانتخابية من خلال العمل على تمكين اللجان الوطنية والجهوية والإقليمية من صلاحيات واسعة، وإشراك مكونات المجتمع المدني ومؤسسات الحكامة ذات الصلة بالاستحقاقات الانتخابية، وذلك بعد استشارة الأحزاب السياسية بشأنها.
24. تعزيز آليات الملاحظة الانتخابية المستقلة والمحايدة.
25. إعداد قانون إطار وطني ينظم استعمال الذكاء الاصطناعي في المجال السياسي، مع تحديد ضوابط الحملات الانتخابية الرقمية.
26. تعديل المنظومة القانونية والتنظيمية للانتخابات بإدراج قواعد واضحة تلزم المترشحين والأحزاب بالتصريح بالأدوات الرقمية المستعملة من طرفهم في العمليات الانتخابية.
27. إحداث هيئة وطنية للرقابة الرقمية، مستقلة عن الحكومة، تعنى بتتبع استعمال الذكاء الاصطناعي في مختلف العمليات الانتخابية.
28. إشراك اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية في مراقبة احترام الحياة الخاصة للمواطنات والمواطنين.
29. إطلاق منصة وطنية للتمويل الرقمي للحملات، بما يسمح بتتبع تدفق الأموال وتفادي استغلال الذكاء الاصطناعي في الإشهار السياسي غير المعلن.
30. رفض التزييف العميق Deepfake والمحتوى المفبرك.
31. تجريم استعمال الحسابات الوهمية والروبوتات المؤثرة.
32. إشراك جمعيات نسائية في صياغة الضوابط الرقمية الأخلاقية، وإحداث هيئة مستقلة للرقابة على الحملات الرقمية، والتوقيع على ميثاق وطني للأخلاقيات الرقمية.