مجلس النواب يصادق بالإجماع على ثمان اتفاقيات دوليةومشروع قانون يتعلق بالمسطرةالجنائية

صادق مجلس النواب بالإجماع على ثمان اتفاقيات دوليةوعلى مشروع قانون رقم 32.18 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرةالجنائية، وذلك خلال جلسةعمومية،أول أمس الثلاثاء، ترأسهاالحبيب المالكي رئيس المجلس.
وذكر بلاغ للمجلس أن الأمر يتعلق بخمس اتفاقيات ثنائية مع المملكة المتحدة وإيرلنداالشمالية وجمهورية الهند، وثلاث اتفاقيات متعددةالأطراف في إطار منظمةالأمم المتحددةوالاتحادالإفريقي.
وفي معرض تقديمها لمشروع قانون رقم 90.18 يوافق بموجبه على الاتفاق حول نظام المدارس البريطانية في المغرب،الموقع بلندن في 5 يوليوز 2018 بين حكومةالمملكةالمغربيةوحكومة المملكةالمتحدة لبريطانياالعظمى وايرلندا الشمالية، قالت كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي مونية بوستةإن هذه الاتفاقية جاءت في إطار الحوار الاستراتيجي بين البلدين، وتهدف إلى تحديدالشروط التي تؤطر إنشاء المدارس البريطانية بالمغرب».
وتشمل الاتفاقيات التي تهم العلاقات الثنائية مع جمهوريةالهند، مشروع قانون رقم 103.18 يوافق بموجبه على الاتفاق بشأن التعاون القانوني والقضائي في الموادالمدنية والتجارية وتبليغ الطيات والوثائق والإنابات القضائية وتنفيذ الأحكام والأوامر والمقررات التحكيمية، الموقع بنيودلهي في 12 نونبر 2018 بين المملكة المغربية وجمهورية الهند، ومشروع قانون رقم 100.18 يوافق بموجبه على الاتفاق بشأن المساعدة القانونية في الميدان الجنائي، الموقع بنيودلهي في 12 نونبر 2018 بين المملكة المغربية وجمهوريةالهند، بالإضافةإلى كل من مشروع قانون رقم 99.18 يوافق بموجبه على الاتفاق بشأن تسليم المجرمين، الموقع بنيودلهي في 13 نونبر 2018 بين البلدين، ومشروع قانون رقم 97.18 يوافق بموجبه على الاتفاق بشأن الخدمات الجوية، الموقع بنيودلهي في 19 شتنبر 2018 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهوريةالهند. وتهدف هذه الاتفاقيات المبرمة مع جمهورية الهند إلى تثمين علاقات الصداقة والتعاون ولاسيما التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية وتبليغ الطيات والوثائق والإنابات القضائية، ناهيك عن التعاون في مجال المساعدةالقضائيةوتبادل التعاون القضائي في الميدان الجنائي بين البلدين وتعزيز الأسس القانونية لتوفير الإجراءات للمساعدة القانونية في هذاالمجال. وأضاف البلاغ أنه جرى التصويت أيضا على مشروع قانون رقم 104.18 يوافق بموجبه على الاتفاق الموقع بالرباط في 19 يوليوز 2017 بين حكومة المملكة المغربية والأمانة العامة لاتفاقيةالأمم المتحدة لمكافحة التصحر، ممثلة بالأمينة التنفيذية، من أجل احتضان وحدة التنسيق الإقليمي طبقا للملحق الأول من الاتفاقية المذكورة، وعلى الاتفاق التكميلي له الموقع بالرباط في 7 دجنبر 2017 بين حكومة المملكةالمغربية والأمانة العامة لاتفاقيةالأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وجاءت هذه الاتفاقية بناء على طلب تقدم به المغرب لاحتضان هذه الوحدة، والذي تم قبوله من طرف المجموعة الإفريقية، وتهدف إلى تسهيل التعاون بين الجانبين بشأن إنشاء وعمل هذه الوحدةالتي تتمتع بالشخصيةالقانونية فوق التراب الوطني. وبخصوص مشروع قانون رقم 01.19 يوافق بموجبه على اتفاق المقر الموقع بمراكش في 10 دجنبر 2018 بين حكومةالمملكة المغربية والاتحادالإفريقي بشأن إنشاء مقر المرصدالإفريقي للهجرة بالرباط، أكدت كاتبةالدولةأن»هذا الاتفاق يعكس ريادة المغرب على المستوى الجهوي والدولي في مجال الهجرة ويتماشى مع الدور القيادي الذي أوكله الاتحاد الإفريقي لجلالةالملك محمد السادس».
ومن جملة مشاريع القوانين المصادق عليها بالإجماع، مشروع قانون رقم 07.19 يوافق بموجبه على اتفاق البلد المضيف المبرم بالرباط في11 ماي 2016 بين حكومة المملكة المغربية ومنظمةالأمم المتحدة ممثلة ببرنامج المستوطنات البشريةالتابع للأمم المتحدة بشأن إنشاء المكتب الوطني للمملكةالمغربية. ويهدف هذا الاتفاق إلى «تعزيز التعاون بين الطرفين بما يسمح للحكومة المغربية بالاستفادة من دعم منظمة الأمم المتحدة بتنفيذ السياسات العامة والبرامج المتعلقة بالسكن والقضاء على الأحياءالفقيرة، وكذلك لاستعدادالمغرب لتنفيذ المبادئ العالمية المعترف بها لتحسين ظروف السكن، والوقاية والقضاءعلى مدن الصفيح وتطوير الإسكان الميسر العرض والمتاح للجميع». وبعدالتصويت على الاتفاقيات الثمانية، صادق مجلس النواب بالإجماع على مشروع قانون رقم 32.18 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، وقدم وزير العدل محمدأوجارأثناء عرضه أمام المجلس، سياق إعدادهذاالمشروع والمتمثل في الرسالةالملكيةالتي وجهها جلالةالملك إلى وزير العدل بشأن التصدي الفوري والحازم لأفعال الاستيلاء على عقارات الغير، والتي تعتبر نقطة تحول مفصلي في التعامل مع هذاالموضوع.
وكان جلالةالملك قد نبه إلى خطورةهذه الظاهرةوتواصل استفحالها ، وعلى مساسها بالأمن القانوني والعقاري وبحق الملكيةالذي يضمنه دستور المملكة، وهو ما من شأنه التأثير سلبا على مكانة وفعالية القانون ودوره في صيانةالحقوق فضلا عن زعزعة ثقةالفاعلين الاقتصاديين.
وأقر أوجار بوجود بعض أوجه القصور من الناحيةالتشريعية،وهو ماحاول مشروع القانون السالف الذكر تداركه، من خلال منح السلطات القضائية صلاحيةاتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة لعقل العقارات محل الاعتداء ومنع التصرف فيهاإلى حين البت في القضية.


بتاريخ : 30/05/2019