عبد الكبير طبيح: الحكومة تعيد الحياة «لكل ما من شأنه» وتخرق الدستور مرة ثانية

عبد الكبير طبيح

اختتم رئيس مجلس النواب جلسة 23/07/2024 التي صادق فيها هذا المجلس على مشروع قانون المسطرة المدنية، بكلمة وجهها للسادة النواب الذين حضروا تلك الجلسة إذ قال فيها « لقد صنعتم التاريخ» !
بالفعل لقد تم صنع التاريخ:
بتصويت مجلس النواب على مادة لم تعرض لا على مكتب المجلس ولا على لجنة العدل.
بالتصويت على مقتضيات تخرق الدستور، وتخالف القوانين التنظيمية، وتتعارض مع قوانين سارية المفعول.
ويتعلق الأمر بمصادقة مجلس النواب على مادة تحمل رقم 17 تتضمن مقتضيات تشريعية لم تعرض لا على مكتب مجلس النواب ولا على لجنة العدل والتشريع.
من المعلوم أن مقتضيات المادة 17 التي تضمنها مشروع قانون المسطرة المدنية والذي قدم لمكتب مجلس النواب وعرض ونوقش أمام لجنة العدل والتشريع، قررت هذه اللجنة بجميع أعضائها معارضة وأغلبية وحكومة حذف مقتضياتها من مشروع القانون.
وللتذكير فمشروع قانون المسطرة المدنية تضمن في المادة 17 منه مقتضيات أعطت للنيابة العامة الحق في أن تطلب التصريح ببطلان أي مقرر قضائي أي قضية حتى ولو لم تكن طرفا فيها وبدون التقيد بأي أجل.
وبعد الانتقاد القوي الذي وجهت به تلك المادة بسبب مخالفتها للدستور وللمبادئ الأولية للقانون وللمنطق العادي. قررت لجنة العدل والتشريع حذفها من ذلك المشروع.
والمثير أن الحكومة نفسها قبلت ووافقت على حذف مقتضيات المادة 17 في إجماع فريد جمع كلا من المعارضة والأغلبية والحكومة.
وقرار لجنة العدل والتشريع هذا أدى إلى إحالة مشروع قانون المسطرة المدنية على مجلس النواب بدون مقتضيات المادة 17. أي أن تلك المقتضيات لم يبق لها أي وجود لا فعلي ولا قانوني.
غير أن الجميع فوجئ بكون الحكومة تبعث برسالة إلى رئيس مجلس النواب تحمل في موضوعها عبارة «تعديل للمادة 17 من قانون المسطرة المدنية». مع أن المادة 17 لم تبق موجودة. وهو ما وعت به الحكومة.
وأن أي مطلع على ما سمي بـ « تعديل للمادة 17» سيلاحظ بدون عناء كبير بل وحتى بدون أن يكون متخصصا في عملية التشريع، أن رسالة الحكومة حملت إلى الجلسة العامة مقتضيات جديدة لا علاقة لها بالمقتضيات التي كانت تنص عليها المادة 17 من المشروع. أي ليست تعديلا للمادة 17 الأصلية التي حذفت.
هذه المقتضيات الجديدة كتبت على الشكل التالي:
«يمكن للنيابة العامة المختصة وإن لم تكن طرفا في الدعوى ودون التقييد بآجال الطعن «المنصوص عليها في المادة السابقة أن تطلب التصريح ببطلان كل مقرر قضائي «يكون من شأنه مخالفة النظام العام.
«يتم الطعن أمام المحكمة المصدرة للقرار، بناء على أمر كتابي يصدره الوكيل العام «للملك لدى محكمة النقض تلقائيا أو بناء على إحالة من الرئيس المنتدب للمجلس الأولى «للسلطة القضائية في حالة ثبوت خطأ جسيم أضر بحقوق أحد الأطراف ضررا فادحا»…
غير أن هذه المقتضيات الجديدة تثير الملاحظات التالية،
حول خرق الحكومة للدستور
كما سبق لي أن كتبت في مقالات أخرى أو عبرت عليه في ندوات أخرى، أن الدستور لم يمنح لأي حكومة ورقة بيضاء تشرع في حقوق وأموال وأعراض المواطنين كما تريد. كيف ما كانت عدد المقاعد التي تكون قد حصلت عنها في الانتخابات وأنه لهذا السبب أوجب الدستور على الحكومة وعلى البرلمان الخضوع لمسطرة خاصة يجب احترامها لتقديم أي مشروع لمقتضى له طبيعة قانونية، سواء تعلق الأمر بمشروع مقتضيات مكون من مئات المواد، أو مشروع مقتضيات لمادة واحدة، إذ العبرة ليست بتعدد المواد بل العبرة بالمقتضيات التي تتضمنها المواد، وهي المواد التي تحمل رقما لترتيبها.
وهذه المسطرة لم ينص عليها لا في قانون عادي، ولا في نظام داخلي، ولا في قانون تنظيمي بل نص عليها في صلب الدستور.
هذه المسطرة الدستورية تلزم الحكومة بأن لا تعرض أي مقتضى قانوني على مجلس النواب مباشرة، وإنما يجب عليها أن تعرضه أولا على مكتب المجلس، وذلك طبقا للفقرة الثانية من الفصل 78 من الدستور التي تنص على ما يلي:
«لرئيس الحكومة ولأعضاء البرلمان على السواء حق التقدم باقتراح القوانين.»
«تودع مشاريع القوانين بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب، غير أن مشاريع القوانين «المتعلقة، على وجه الخصوص، بالجماعات الترابية وبالتنمية الجهوية، وبالقضايا الاجتماعية، «تودع بالأسبقية لدى مكتب مجلس المستشارين.»
كما ألزم الدستور الحكومة والبرلمان، وبعد أن تحال مشاريع القوانين على مكتب المجلس، ألزمهم بأن تحال تلك المشاريع على اللجن. وذلك وفقا لأحكام الفصل 80 الذي ينص على ما يلي:
«تحال مشاريع ومقترحات القوانين لأجل النظر فيها على اللجان التي يستمر عملها خلال» «الفترات الفاصلة بين الدورات.»
غير أنه بالرجوع إلى مقتضيات الجديدة التي أعطت لها الحكومة رقم المادة 17. والتي صوت عليها مجلس النواب نجد أنها:
لم تعرض على مكتب المجلس.
لم تعرض على لجنة العدل ولم تناقشها ولم تصوت عليها.
وأنه لا يمكن أن يرد على الإخلال بكون مشروع المسطرة عرض على مكتب المجلس وعلى لجنة العدل. وذلك لسبب بسيط وهو أن لجنة العدل عندما عرضت عليها المادة 17 مع مشروع قانون المسطرة المدنية، وتداولت بشأنها قررت حذف مقتضيات المادة 17 من المشروع بإجماع أعضائها. أي معارضة وأغلبية وكذا الحكومة.
وأنه مما يؤكد أن الدستور يلزم بأن يسلك كل تعديل لأي مقتضيات قانونية لنفس المسطرة المشار إليها أعلاه. واعتبار أن كل تعديل لم يعرض على اللجنة هو غير مقبول. هو ما ينص عليه الفصل 82 في الفقرة الأولى منه التي نصت على عدم إمكانية مناقشة أي تعديل لم يعرض على اللجنة إذ نصت تلك الفقرة على ما يلي:
«لأعضاء مجلسي البرلمان وللحكومة حق التعديل. وللحكومة، بعد افتتاح المناقشة، أن تعارض «في بحث كل تعديل لم يعرض من قبل على اللجنة التي يعنيها الأمر.
«يبت المجلس…
وأنه يتبين مما ينص عليه الدستور في فصوله 78و80 و82 أنه لا يسمح بأي عرض لأي مشروع قانوني لأول مرة أمام المجلس. بدون أن يعرض مسبقا على مكتب مجلس النواب. ويعرض بعد ذلك على اللجنة المختصة.
وأن الحكومة عندما أحضرت لمجلس النواب يوم 23/07/2024 مقتضى قانوني سمته تعديل على المادة 17 وهو المقتضى الذي لم يعرض لا على مكتب المجلس ولا على لجنة العدل و التشريع تكون قد خالفت للدستور في فصوله الثلاثة المشار إليها أعلاه.
علما أن الدستور عندما يتكلم على مشروع قانون فهو لا يهتم و لا يتوجه إلى عدد فصوله. بل يهتم ويتوجه إلى المقتضيات القانونية المنصوص عليها في تلك الفصول، سواء كانت تلك الفصول متعددة و فصلا واحدا. أي يتوجه ويهتم بالمقتضيات التي تنشئ الحقوق أو تلك التي تمنعها. وقد تكون مكونة من 1000 مادة أو من مادة واحدة. إذ العبرة ليست في العدد. بل العبرة في المضمون ذي الطابع التشريعي الذي سيلزم المواطن المغربي .
فمقتضيات المادة 17 الجديدة التي صوت عليها مجلس النواب يوم 23/07/2024 هي مقتضيات مخالفة للدستور لكونها لم تخضع للمسطرة الدستورية المتحدث عنها أعلاه.
حول العودة إلى قانون «كل ما من شأنه»

من المثير حقا أن تستعمل الحكومة في صياغة المقتضيات القانونية في ظل دستور 2011 عبارات تذكر بزمن الجمر والرصاص التي طواها المغرب بشجاعة في تجربة غير مسبوقة قي العالم المجاور لبلدنا.
ذلك أن الحكومة استعملت في صياغة المادة 17 الجديدة عبارة « يكون من شأنه مخالفة النظام العام»، مع أن الحكومة تعلم أو يفترض فيها أن تعلم أن المغرب والمقاومة الوطنية لهم تاريخ أليم مع هذه العبارة أي عبارة (كل ما من شأنه) التي كان ينص عليها ظهير 1935 الذي سنه المستعمر للتنكيل بالمقاومة المغربية وبالمقاومة بصفة عامة بل واستعمل حتى في فترة الاستقلال.
وأن الحكومة تعلم أو من المفروض أن تعلم أن هذا الظهير ألغاه البرلمان الفترة ما بين 1993-1997 بموافقة صريحة من جلالة الملك الحسن الثاني رحمه الله. وذلك بعدما قدم الفريق الاشتراكي والفريق الاستقلالي بطلب من المجاهد الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي، مقترح قانون لإلغاء ظهير 1935. فأصدر جلالة الملك الحسن الثاني، رحمه الله، تحكيمه بين وزير العدل السابق الأستاذ الفاضل محمد مشيش العلمي الذي تبنى المقترح وبين وزير الداخلية الذي كان يعارض إلغاء ذلك الظهير.
وأن الحكومة عندما تستعمل هذه العبارة في مادتها 17 الجديدة في ظل دستور 2011 الذي أعاد للمغاربة حقوقهم كاملة ورفع من القيمة الاعتبارية لهم وحصنهم من كل ما يمس بحقوقهم، فإن موقفها هذا يدعو إلى التوقف وانتظار تفسير منها على ما بادرت به.
حول صياغة المادة 17 الجديدة

إن كل قارئ للمادة 17 الجديدة التي صادق عليها مجلس النواب سيلاحظ أنها تتكون من فقرتين مختلفتين ومخالفتين الدستور وللقوانين التنظيمية والقوانين العادية.
وبالفعل، فإن الفقرة الأولى من المادة 17 الجديدة تعطي للنيابة العامة الحق أن تطلب التصريح ببطلان كل مقرر قضائي من شأنه مخالفة النظام العام.
بينما الفقرة الثانية تتكلم عن شيء آخر غير النظام العام، وهو أن النيابة العامة أو رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية من حق كل منهما أن يطلب التصريح ببطلان حكم بسبب الخطأ الجسيم الذي ارتكبه القاضي.
وهكذا عندما أقول بان المادة 17 الجديدة والمقدمة للبرلمان ليست هي المادة 17 التي ناقشتها لجنة العدل وقررت حذفها. فإن ذك القول صحيح لأن المادة 17 الأصلية التي حذفتها لجنة العدل والتشريع لم تكن تنص على حق النيابة العامة في طلب بطلان مقرر قضائي بسبب الخطأ الجسيم الذي يرتكبه القاضي. ولم تكن تنص على من شانه أن يخالف النظام العام.
حول توسيع مجال تدخل النيابة العامة
يتبين من المادة 17 الجديدة أنها حافظت على حق النيابة العامة في المطالبة بالتصريح ببطلان أي مقرر قضائي التي كانت تنص عليه المادة 17 الأصلية قبل حذفها من طرف لجنة العدل والتشريع.
لكن المادة 17 الجديدة أضافت شيئا جديدا وهو أن حق النيابة العامة في التقدم بطلب التصريح ببطلان حكم لم يبق يقتصر على المقررات القضائية التي خالفت النظام العام بل منحت للنيابة العامة نفس الحق حتى بالنسبة للمقررات القضائية التي من شأنها أن تخالف النظام العام.
وأن هذه الصيغة تفرض وضع السؤال حول من هي الجهة التي ستتنبأ بكون مقرر قضائي سيخالف النظام العام مع أنه:
قد يصدره قاضي فرد أو 3 قضاة أو غرفة أو مجموع غرف محكمة النقض.
إن ذلك المقرر أحدث مراكز قانونية لأطراف الدعوى ولكل المتدخلين الآخرين.
وهنا تصطدم المادة 17 الجديدة مع الشروط الأولى لصياغة قاعدة قانونية كما هي متعارف عليها دوليا.
كما صياغة المادة 17 الجديدة تتوجه للقاضي وتقول له إن الحكم الذي ستصدره قد يكون مقررا قضائيا من شأنه مخالفة النظام العام. وقد لا يكون من شأنه مخالفة النظام العام. أي أن النيابة العامة هي التي ستقرر في ما بعد ذلك.
حول الجهة المستند لها تحديد حالة النظام العام

بالرجوع إلى المادة 17 الجديدة تبين منها أنها أسندت هذه المهمة للنيابة العامة. لكنها أضافت لها «المختصة». وهو ما يدفع إلى تساؤل أول وهو: هل توجد نيابة عامة غير مختصة.
أما التساؤل الثاني هو أن صياغة المادة 17 لم تلزم النيابة العامة بالمطالبة بالتصريح ببطلان قرار من شأنه مخالفة النظام العام، بل أعطتها إمكانية في ذلك، أي إن أرادت أن تطلب التصريح ببطلان حكم من شأنه مخالفة النظام العام فلها ذلك. وإن أرادت أن لا تقدم ذلك الطلب فلا أحد يلزمها به. حتى لو كان المقرر القضائي قد خالف النظام العام فعلا. مادامت المادة 17 الجديدة بدأت بأول كلمة وهي «يمكن للنيابة العامة…»
لكن المادة طلبت من النيابة العامة المختصة أن لا تقوم بأي مبادرة منها. أي لا يمكن لوكيل الملك مثلا في وجدة او أي مدينة أخرى أن يتقدم بطلب تلقائيا من أجل بطلان مقرر قضائي. بل لابد أن يتوصل أمر من الوكيل العام لمحكمة النقض.
وأنه من الضروري وضع السؤال لماذا استعملت المادة 17 الجديدة صيغة « الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض. ولم تستعمل صيغة « رئيس النيابة العامة «. ما دام القانون 17-33 المتعلق بنقل اختصاصات وزير العدل استعمل صيغة الوكيل العام لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة.
هذه الملاحظة ليست لعبا بالكلمات بل هي حقيقة قانونية إذ أن الذي حل محل وزير العدل في الإشراف والمراقبة وممارسة السلطة على جميع قضاة النيابة العامة، هو رئيس النيابة العامة. وذلك وفقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة الأولى من قانون 17-33 المشار إليه أعلاه.

حول مأسسة إعطاء التعليمات لقضاء الحكم

إن المادة 17 الجديدة لم تتوقف عند الوكيل العام وتمكينه من إصدار الأمر للنيابة العامة لتقدم طلب التصريح ببطلان حكم قضائي. بل أعطت هذه الحق كذلك للرئيس المنتدب للسلطة القضائية في حالة ثبوت خطأ جسيم أضر بحقوق أحد الأطراف.
فمحرر هذه الصياغة لم ينتبه إلى أنه يكتب قاعدة قانونية تؤسس لإعطاء التعليمات لقضاء الحكم من طرف الرئيس المنتدب الذي هو رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي يتكلف بتأديب وترقية القاضي الذي سيبت في طلب التصريح بطلان حكمه.
فكيف تصاغ قاعدة قانونية تقول بأن الرئيس المنتدب من حقه أن يطلب من قاضي حكم بأن يبطل حكمه الذي سبق له أم أصدره لكون حكم من شأنه أن يخالف النظام العام.
كما أن محرر المادة 17 الجديدة لم يوضح لمن يتوجه بجملة (بناء على إحالة من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية) هل الإحالة تتوجه للمحكمة مصدر المقررأم تتوجه للنيابة العامة.
ذلك أنه إذا كانت كلمة (إحالة ….) تتوجه للنيابة العامة ٌفإن ذلك يخرق الفصل 25 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاء الذي يجعل النيابة العامة تتلقى التعليمات من رئيس النيابة العامة وحده. وليس من الرئيس المنتدب للسلطة القضائية.
وإذا كانت كلمة (إحالة..) تتوجه إلى المحكمة المصدر للمقرر الذي سيطلب الرئيس المنتدب التصريح بطلانه فإن الأمر سيعتبر إعطاء تعليمات من الرئيس المنتدب إلى قاضي الحكم، وهو ما يشكل تدخلا واضح في استقلال قاضي الحكم.
حول التنقيص من قيمة قاضي الحكم

يتبين من صياغة المادة 17 الجديدة أنها حددت الجهة التي سيعرض عليها طلب التصريح ببطلان الحكم وعينتها بكونها هي المحكمة مصدر القرار المطلوب التصريح ببطلانه. أي أن القاضي أو القضاة أو غرفة بمحكمة النقض أو كل غرف محكمة النقض سيطلب منها أن تقضي ببطلان قرارها الذي أصدرته.

حول الدخيل غير المعروف الهوية
أصرت الحكومة على الإبقاء على مؤسسة جديدة أعطتها اسم (الوكيل الذي لا يتمتع بحكم مهنته بحق التمثيل أمام القضاء). ونصت عليه في المادة 79 من مشروع قانون المسطرة المدنية. بدون ان تعطي أي تفسير حول من هو الشخص ومن سيعينه ولا لقانون الذي سيخضع له.
وأنه لا يرد على هذا التساؤل بكون الأمر يتعلق بالزوج أو الصهر لسبب بسيط وهو أن هؤلاء الوكلاء الذي هم من عائلة المدعي نصت عليهم نفس المادة 79 في الفقرة الأولى منها.
بينما خصصت نفس المادة الفقرة الثانية لهذا الدخيل على المحكمة.
كما أن الفقرة الثانية من المادة 79 سهلت على أي كان وبدون أي تحديد أو مواصفات أن يحضر للمحكمة ويدعى بأنه ينوب عن مدعي، ويقدم المقال باسمه ويحضر الجلسات ويرافع أمام المحكمة ولا يكون ملزما إلا بتصريح شفوي يدلى به أمام المحكمة.
بينما المحامي يجب أن يتوفر على شهادات علمية، وأن يجتاز الامتحان بنجاح، وأن يقضي فترة للتمرين، وأن لا يتجاوز سنه عمرا معينا، وأن يلتزم بالضوابط المهنية وغيرها من الالتزامات.
الدخيل سنجده في كل المواد التي ينص عليها مشروع المسطرة المدنية.
لهذا أعيد طلب ضرورة تدخل رئيس الحكومة باعتباره رئيس الأغلبية لكي يتم إعادة حذف المادة 17 الجديدة كما حذفت لجنة العدل والتشريع المادة 17الأصلية. ويتم حذف ما يسمى بالوكيل لكون هذه الفكرة هي دخيلة على قانون المسطرة المدنية. ويتم حذف كل المواد التي تمنع المواطن من حقه في الولوج المستنير إلى العدالة. وتلك التي تمس مبدأ المساواة بين المواطنين في ما بينهم وبينهم وبين الإدارة العمومية بجميع أشكالها.
وللحديث بقية…

الكاتب : عبد الكبير طبيح - بتاريخ : 26/07/2024

التعليقات مغلقة.