مساهمة في نقاش عدم تسجيل المرحومة جميلة بشر في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

محمد أيت واكروش

وقبل طرح الأسئلة يمكن تقديم المعطيات التالي:
المادة 31 من الدستور
«تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب
استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة»
– تنص المادة 23 من القانون 99-65 المتعلق بمدونة الشغل، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 194-03-1 بتاريخ 14 رجب 1424 (11 شتنبر 2003) على أنه يجب على المشغل أن يسلم الأجير بطاقة شغل كما يجب أن تتضمن هذه البطاقة البيانات التي تحدد بنص تنظيمي.
– تنص المادة 24 من نفس القانون المتعلق بمدونة الشغل على أنه “ يجب على المشغل إطلاع الأجراء كتابة، لدى تشغيلهم، على المقتضيات المتعلقة باتفاقية الشغل الجماعية ومضمونها عند وجودها، النظام الداخلي، مواقيت الشغل أساليب تطبيق الراحة الأسبوعية، المقتضيات القانونية والتدابير المتعلقة بحفظ الصحة والسلامة، وبالوقاية من خطر الآلات، تواريخ أداء الأجر، ومواقيته، ومكان أدائه، رقم التسجيل بالصندوق الوطنً للضمان الاجتماعي الهيئة المؤمنة ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية»
– بناء على المادة 23 من مدونة الشغل صدر المرسوم 422-04-2 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1425(29 شتنبر 2004) ينص في مادته الأولى على وجوب تضمن بطاقة الشغل للبيانات التالية: الاسم الاجتماعي أو الاسم الكامل للمشغل، رقم الانخراط في الضمان الاجتماعي، المقر الاجتماعي للمقاولة أو عنوان المشغل، الاسم العائلي والشخصي للأجير، تاريخ ازدياده، تاريخ دخوله إلى العمل، وظيفته، مبلغ أجرته، رقم تسجيله في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، اسم شركة التأمين كما نص في مادته الثانية على إسناد تنفيذ المرسوم للوزير المكلف بالشغل

وعليه يمكن طرح الأسئلة التالية:

كيف يتم القبول بتحويل حق مكفول دستوريا وقانونيا إلى عمل إحساني؟ ألا يمس ذلك في العمق ما حققته بلادنا من تراكم في مجالات القانون والحقوق والمكتسبات ومنها ما يتعلق بالتشريع الاجتماعي؟
كيف يمكن تحميل المرحومة مسؤولية عدم الاستفادة من حق دستوري تتحمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية مسؤولية تعبئة كل الوسائل المتاحة لتسيير الاستفادة منه؟
سبق لمحام بمكتب المشغل ‘ أن صرح بأن هذا الأخير لم تعد له علاقة بالمكتب منذ سنة 2012› لكن ألم يصادق المشغل بصفته البرلمانية على مشروع مدونة الشغل
–بعد مناقشة مواده طبعا-في جلسة 03 يوليوز 2003 التي تمت خلالها المصادقة على مدونة الشغل 1999بالإجماع؟ وقبل ذلك ألم يصادق عليها خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بعد عرض المشروع عليها من طرف حكومة ادريس جطو؟ ألم تخطر بباله ضرورة تسوية وضعية المرحومة بعد ذلك وهو مسؤول في السلطة التنفيذية كوزير للعدل والحريات ثم كوزير دولة المكلف بحقوق الانسان؟
يمكن أن نطرح فرضية عدم توفر المرحومة على بطاقة الشغل وفي هذا الحالة ما موقف وزير الشغل والإدماج المهني من عدم تطبيق زميله لمدونة الشغل وما موقف رئيس الحكومة من القضية؟
وحتى في حالة التوفر على بطاقة الشغل أليس عدم تدوين البيان الثاني المتعلق برقم الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والبيان التاسع المتعلق برقم تسجيل الأجير في نفس الصندوق والمنصوص عليهما ضمن البيانات العشرة المشار إليها في المادة الأولى من المرسوم 422-04-2 والمشار إليها سابقا خرقا للمرسوم؟ وهل وضعية مكتب وزير التشغيل والإدماج المهني-وهو الذي عهد إليه السهر على تنفيذه-مساواة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قبل أن يسأل عن موقفه؟
في بوابة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي نجد ما يلي «التسجيل، إجراء يمكن الصندوق من تحديد هوية أجرائكم، حيث يمنح لهم رقما خاصا بهم يمكن من تحديد هويتهم كأجراء وتسجيل التصريح بأجورهم وفترات عملهم التي تعتبر الأساس لتخويلهم الحق في التعويضات. ويتعين عليكم، من أجل تسجيل أجرائكم، إيداع ملف طلب التسجيل الخاص بكل واحد منهم لدى وكالة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التابعة لها مقاولتكم. بعد إتمام عملية التسجيل، تقوم هذه الأخيرة بمنحكم بطاقة التسجيل الخاصة بكل أجير لديكم» وبالتالي كيف يمكن قبول طلب المشغل من المرحومة تسجيل نفسها بل وإعادة طلبه لها مؤخرا؟ ألا تدل كلمة مؤخرا على استمرار علاقة المشغل بمكتبه من خلال مشكل تسوية وضعية المرحومة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؟
و لتوضيح الفرق بين الانخراط والتسجيل في الصندوق ،وقبل الحديث عن تسجيل المرحومة ما الذي منع المشغل من الانخراط في الصندوق لتحديد هويته كخاضع لنظام الضمان الاجتماعي، ومنحه رقم انخراط خاص به يمكنه من القيام بالتصريح بأجر مستخدميه وبالتالي تسجيلهم وأداء الاشتراكات المترتبة عن ذلك. ؟
من أفتى بالمصادقة على ما سمي بيان حقيقة في مقاطعة ؟ ألم يكن الأجدر الاكتفاء بتسميته إشهادا؟
كيف يمكن عقد مواجهة بين ما سمي «بيان حقيقة « من جهة ومنطوق الدستور والقانون والمرسوم المشار إليها سابقا؟
هل توجد بالمقاطعة التي تمت بها عملية المصادقة؟ ألا يمكن الحديث عن استغلال المرفق العمومي لتبرئة المشغل عبر ما سمي «بيان حقيقة» موقع من طرف والد المرحومة في يوم عطلة إدارية؟
على ذكر المصادقة، كيف تم هذا الإجراء الإداري دون إإدلاء السيد لحسن بشر بالبطاقة الوطنية؟ ومن يتحمل مسؤولية عدم تدوين رقم البطاقة الوطنية في السطر الأول الذي بقي مكانه فارغا وكذلك بجانب الاسم والتوقيع في أسفل الوثيقة؟
يمكن أن يدخل ما سمي ببيان حقيقة ضمن الوثائق والتبريرات المنتظر تقديمها أمام لجنة الأخلاقيات لحزب المشغل، لكن بأية دفوعات وبأية وثائق يمكن إقناع المؤسسات الدستورية والرأي العام الوطني؟ وهل ستصمد فكرة الخصوصية الوطنية في المحافل الدولية التي يمثل فيها المشغل بلدنا بصفته الحكومية ؟..

* عضو المجلس الوطني للفيدرالية الديموقراطية للشغل

الكاتب : محمد أيت واكروش - بتاريخ : 25/06/2020

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *