المنافسة: ماذا لو بدأنا التحليل من تشكيلة اللجنة المكلفة نفسها؟ -2-

عبد الحميد جماهري hamidjmahri@yahoo.fr

2 – المحكمة الدستورية، مراقبة مجردة لسلامة سياسية!

الحرية في الاختيار بالنسبة للمستهلك في السوق تعادل في فقه الديموقراطية ، حرية المواطن في الانتخابات، وبالنسبة لمن كتبوا عن الحريتين، فإن بناء الانتقال السياسي لا يمكنه إلا أن يتم بنفس الدرجة والسلاسة، التي يتم بها الانتقال إلى حرية المنافسة والخروج من الاحتكار.
وإذا كنا نسلم بأن المنافسة تمثل للاقتصاد، ما تمثله الديموقراطية للسياسة، فهذا وحده كاف، لكي نستطلع قوة الرجة التي أحدثتها الأخبار ذات الصلة بموضوع مجلس المنافسة، ولا سيما عندما يكون الامتحان، ذا صلة قوية بمجال قوي، هو مجال المحروقات، وفي مقدمة الأحداث تكليف لجنة خاصة بتداعيات قرار مجلس المنافسة.
لذلك سيكون السؤال الأكثر نجاعة، كما كتبنا البارحة هو: ماذا لو بدأنا التفكير من لجنة الحسم في قرارات مجلس المنافسة والتحقيق فيه؟
أول ملاحظة هي أن أغلب أعضائها لهم علاقة بالمحروقات، قبل حتى أن يثار موضوع التواطؤات والمنافسة حولها…
وقبل وبعد إنعاش المجلس المكلف بالمنافسة ودخوله غمار قضية لا أحد كان يراها بسيطة وعادية وسهلة..
كيف ذلك؟
فحسب الترتيب المعلن عنه في البلاغ الملكي، نجد أن من بين أعضائها
1 – رئيسا مجلسي البرلمان:
ثم
-2 المحكمة الدستورية..
نسجل أن بلاغ الديوان الملكي أصر على قضيتين، الأولى لها علاقة
بنقل طعن الأعضاء الغاضبين في التفسير الذي قدمه رئيس مجلس المنافسة، ثم انتهاك المادة 39 من القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وهي المادة التي تحدد العقوبة والنسبة المالية لها، وتنص على الآتي: «يجوز لمجلس المنافسة أن يصدر عقوبة مالية تطبق إما فورا أو في حالة عدم تنفيذ الأوامر أو في حالة عدم احترام التعهدات التي قبلها المجلس.
وتتناسب العقوبات المالية مع خطورة الأفعال المؤاخذ عليها وأهمية الضرر الملحق بالاقتصاد ومع وضعية الهيئة أو المنشأة الصادرة ضدها العقوبة أو المجموعة التي تنتمي إليها المنشأة، واحتمال العودة إلى الممارسات المحظورة بموجب هذا القسم. وتحدد بشكل منفصل بالنسبة إلى كل منشأة أو هيئة صدرت ضدها العقوبة مع تعليل كل عقوبة.
وإذا لم يكن المخالف منشأة، فإن المبلغ الأقصى للعقوبة هو أربعة ملايين (4.000.000) درهم، أما المبلغ الأقصى للعقوبة بالنسبة لمنشأة فهو 10 ٪ من مبلغ رقم المعاملات الأعلى العالمي أو الوطني، بالنسبة للمنشآت التي ليس لها نشاط دولي، دون احتساب الرسوم والمنجز خلال إحدى السنوات المحاسبية المختتمة منذ السنة التي سبقت تلك التي تم خلالها القيام بالممارسات.(…)
وفي حالة العود في أجل 5 سنوات، يمكن رفع المبلغ الأقصى للعقوبة المالية المطبقة إلى الضعف.
ثم أثار البلاغ قضية التمسك الملكي «بشدة باستقلالية ومصداقية المؤسسات» وباعتباره «ضامنا لحسن سير عملها»..
وفي كلتا الحالتين يكون المدخل الدستوري هو الفهم الأصوب، لورود رئيس المحكمة الدستورية في اللجنة المكلفة من طرف جلالة الملك.
والمحكمة لها صلاحيات المراقبة الدستورية وهي أهم اختصاص تمارسه المحكمة الدستورية، ويتعلق الأمر بالتأكد من مطابقة النصوص التشريعية والأنظمة الداخلية «لمجلسي البرلمان وبعض المؤسسات الدستورية»، وطبعا منها مجلس المنافسة، الذي ينص الفصل 661 على أن «مجلس المنافسة هيئة مستقلة، مكلفة في إطار تنظيم منافسة حرة ومشروعة بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، خاصة من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسات المنافية لها والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار». وتكون هذه المراقبة إلزامية في ما يخص: «الأنظمة الداخلية لبعض المؤسسات الدستورية».
وفي الحالة التي أمام أنظاره فإن مراقبة المحكمة الدستورية، في واقع الأمر، مراقبة بعيدة باعتبار أن المحكمة تنظر«في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون إذا ما أثير أثناء النظر في دعوى قائمة أمام القضاء ودفع أحد الأطراف بأن القانون الذي سيطبق في النزاع يمس بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور»….
ونحن نعرف أن جلالة الملك توصل «بطعن في مسطرة اتخاذ قرار صادر عن مؤسسة دستورية وفي حيثياته القانونية»..
قبل وضع الخاتمة وتعليق الربط بين مشكلة مجلس المنافسة ووجود المحكمة الدستورية يجب التنبيه إلى استثناء حيوي في دستور المغرب…
فخلافا للكثير من الدساتير حيث ليس هناك تنصيص مكتوب على دستورية المنافسة، وحيث تغيب دسترة واضحة في الكثير من النصوص السامية للدول، كما في فرنسا التي أصدر فيها المجلس الدستوري، أيام كان رئيسه جان لويس دوبري، قرارا.
J.-L. Debre «Constitution, liberté d’entreprendre et concurrence», Concurrences n° 2-2014, mai 2014
– يفيد بأن الحق في المنافسة الحرة لا يكتسي قيمة دستورية، في ذاته…، فإن الدستور المغربي، (انظر الفصل 166) ينص على دستورية المجلس المكلف بالمنافسة.
وبذالك فإن المغرب ، عبر البلاغ الملكي، يعتبر بأن الأمر يتعلق بخلاف داخل مؤسسسة دستورية يستوجب تدخل المؤسسة المخول لها النظر في السير الحسن للمؤسسات.. وإذا ما استحضرنا الوضع الحالي، فإننا أمام لحظة لتأسيس «نموذج تنافسي جديد…».

الكاتب : عبد الحميد جماهري hamidjmahri@yahoo.fr - بتاريخ : 11/08/2020