جماعة الدارالبيضاء تعلن استغرابها وترفض بيع المركب
جاء رد رئيسة مجلس مدينة الدارالبيضاء على مراسلة بعثت بها مندوبية الأملاك عن طريق الولاية، سريعا ويحمل في طياته شجبا مبطنا لهذه المؤسسة، ومعطيات تفيد بأن إدارة الأملاك ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، قاما بإجراءات إدارية في غفلة من الجماعة وبدون حتى إشعارها، كي يتم تفويت ملعب «دونور» لوزارة التربية الوطنية، وبالتالي أعلنت بأن جماعتها ترفض رفضا قاطعا بيع الملعب للوزارة.
ففي نهاية الأسبوع الأخير توصلت جماعة الدارالبيضاء عن طريق ولاية جهة الدارالبيضاء سطات، بمراسلة من مندوب الأملاك بالدارالبيضاء، يشعرها بضرورة اتخاذ الإجراءات التنظيمية من أجل استصدار المقرر الجماعي الآذن بالموافقة، على الثمن المحدد من قبل اللجنة الإدارية للخبرة حتى يتسنى استكمال إجراءات اقتناء القطعة الرضية التي عليها ملعب محمد الخامس، تمهيدا لتخصيصها لفائدة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة .
يوم أول أمس الاثنين، تم الرد من طرف الجماعة، ليقف عند أمور استغربها كل المتتبعين، فالإجراءات التي باشرتها إدارة الأملاك مع الوزارة قصد اقتناء الملعب، لا تعلم بها الجماعة المفروض أنها المالك للمرفق، حيث قالت الرسالة، بأن الجماعة لم تعبر يوما عن نيتها تفويت العقارات عدد 5387/د . 33101/س. 20346/س. 17982/س كما جاء في المراسلة التي توصلت بها، وأضافت رسالة الرد بأن الجماعة لا نية لها لا حالا ولا مستقبلا في التفويت، وحيث إن الأمر وإن لم تشر له مراسلتكم يتعلق بمركب محمد الخامس ، وهو جزء من هوية وذاكرة وحاضر ومستقبل الدارالبيضاء..
وعن لجنة الخبرة التي جاءت في مراسلة مندوب أملاك الدولة بالدارالبيضاء، والتي قال بأنها قامت بتقويم الثمن الذي تحدد في 400 درهم للمتر المربع كثمن للبيع، وعلى الجماعة أن تستصدر مقررا بذلك، جاء في رد الجماعة، بأن الأخيرة لم تطلب انعقاد اجتماع اللجنة الإدارية للتقييم، ولم تستدع إليه ولم تحضر إليه، بل لا علم لها به .
وأكد رد الجماعة، أنه بموجب الظهير الشريف بتنفيذ القانون رقم 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، خاصة المادة الرابعة منه، فإن مركب محمد الخامس، باعتباره عقارا تمتلكه جماعة الدارالبيضاء، ومخصصا للاستعمال المباشر من قبل العموم ولتسيير مرفق عمومي، مخصص للتظاهرات الرياضية، يندرج ضمن الملك العام للجماعة، وحيث إن المادة الخامسة من نفس القانون تنص على أن الملك العام لا يقبل التفويت.
ونبه رد الجماعة إدارة الأملاك إلى الفصول القانونية، التي تحدد الجهات التي من حقها أن تدرج نقطا في دورات المجالس الترابية وهم رئيس المجلس وعامل العمالة أو الإقليم وأعضاء المجلس وفق شروط محددة، وبالتالي فإن أي طلب يجب أن يندرج ضمن الإطار القانوني المنظم لاختصاصات المجلس الجماعي .
وسبق لمراسلة إدارة الأملاك أن أخبرت بأن الثمن الذي تم تحديده يقارب 4 ملايير سنتيم، وبأن لقاء تم بين إدارة الأملاك والوزارة في شخص وزارة الاقتصاد والمالية، وأخذا الموافقة على هذا الإجراء، المثير في هذه الواقعة هو أن إدارات الدولة لا تتواصل في ما بينها، حتى أصبحت مراسلة مندوبية الأملاك بمثابة فرجة على إداراتنا، فطرف مهم وهو الجماعة المالكة للعقار، يقول إن لا علم لها بما يجري، والأملاك تقول بأنها اتفقت مع وزارة المالية ووزارة التربية الوطنية واتخذ القرار، الأخطر من هذا وذاك، أن إدارة الأملاك لم تتوقف عند ما يشبه استغفال الجماعة، بل قررت أن تأمرها بأن تستصدر مقررا يوافق ما خرجت به اللجنة الإدارية للتقييم التي جمعتها هي، وحددت الثمن الإجمالي للمركب، دون علم الجماعة بل حتى دون إشعارها بما يجري، ضاربة القوانين المنظمة للعمل الجماعي عرض الحائط ومنتهجة أسلوبا قريبا للاستقواء منه إلى النهج الإداري السليم.
إذا ما مر الأمر هكذا فمن شأن إدارة الأملاك أن تستيقظ كل صباح وتغير هذا الملك من هذه المؤسسة إلى تلك، وهو أمر لا يستقيم، ومن المفروض أن تقدم وزارة التربية الوطنية الجدوى من الاقتناء وأن يكون مشروع الجدوى مقنعا مبنيا على أسس علمية وعملية، أما أن نقرر في صبح ما ودون مناقشة ودون علم من جميع المتدخلين، فذلك هو العبث بعينه !