المجلس الحكومي يصادق على مشروعي قانونين يتعلقان بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وتعويضات الأجراء المنخرطين في الضمان الاجتماعي

صادق المجلس الحكومي، في اجتماعه الأسبوعي ليوم أمس 9 أبريل الجاري، برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني،  على  مشروعي قانونين يتعلق الأول بالمرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، والثاني بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19”.

وتنص مقتضيات مشروع قانون يتعلق بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا «كوفيد 19»، على القيام خلال الفترة الممتدة من 15 مارس إلى 30 يونيو بصرف تعويض لفائدة الأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج والبحارة الصيادين بالمحاصة (الحصص) المصرح بهم برسم شهر فبراير 2020 لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من قبل المشغلين الذين تعاني مقاولاتهم من صعوبات جراء تفشي فيروس كورونا، شريطة أن يكونوا توقفوا مؤقتا عن العمل نتيجة هذه الجائحة.
كما ينص مشروع القانون على أن الفترة الممتدة من 15 مارس إلى 30 يونيو هي فترة توقف مؤقت عن العمل، مما يعني أن العلاقة التعاقدية مع المشغل تظل قائمة.
إلى هذا، يتضمن المشروع تعليق أداء الاشتراكات المستحقة خلال الفترة الممتدة من فاتح أبريل إلى غاية تاريخ لاحق سيحدد بنص تنظيمي، كما ينص على إمكانية تمديد فترة التوقف عن العمل تبعا لتطور الجائحة بالمغرب.
وبالموازاة مع ذلك، نص مشروع القانون على إلزام أصحاب المقاولات الذين أدلوا بتصريحات كاذبة بإرجاع كل مبلغ تم صرفه لفائدة العمال الذين يشتغلون لديهم، مشيرا إلى أن التصريحات التي تدلي بها المقاولات ستخضع للرقابة المالية.
ويعتبر مشروع القانون أن المقاولات التي تعيش وضعية صعبة هي تلك التي انخفض رقم معاملاتها على الأقل بنسبة 50 في المائة برسم كل شهر، فيما ستتم دراسة ملفات المقاولات التي انخفض رقم معاملاتها بنسبة تتراوح ما بين 30 وأقل من 50 في المائة من طرف لجنة مشتركة بين وزارة الشغل والإدماج المهني ووزارة المالية والوزارات التي تشرف على القطاع المعني.
يذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت الشروع في صرف تعويضات الأجراء الذين تضررت مقاولاتهم جراء تفشي فيروس كورونا المستجد، وحددت ذلك في 2000 درهم شهريا.
كما أن الحكومة كانت قد صادقت، يوم الأحد 22 مارس 2020، على النصوص القانونية المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية سواء تلك المرتبطة بسن الحالة وإجراءات الإعلان عنها، أو ما يتعلق بحالة الطوارئ التي طبقت في بلادنا بسبب انتشار فيروس كورونا كوفيد-19.
وبموجب هذا المشروع، يعاقب كل شخص يخالف الأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية بهذا الشأن بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد. علما أن التدابير المتخذة المذكورة لا تحول دون ضمان استمرارية المرافق العمومية الحيوية، وتأمين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين.

كما يخول المشروع للحكومة، إذا اقتضت الضرورة القصوى ذلك، أن تتخذ، بصفة استثنائية، أي إجراء ذي طابع اقتصادي أو مالي أو اجتماعي أو بيئي يكتسي صبغة الاستعجال، والذي من شأنه الإسهام، بكيفية مباشرة، في مواجهة الآثار السلبية المترتبة عن إعلان حالة الطوارئ المذكورة.
وبالنسبة لمشروع مرسوم رقم 2.20.293 المتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا-»كوفيد 19»، الذي يندرج في إطار التدابير الوقائية الاستعجالية التي تتخذها السلطات العمومية للحد من تفشي جائحة فيروس كورونا-»كوفيد 19»، فيقضي بالإعلان عن حالة الطوارئ الصحية بسائر التراب الوطني ابتداء من يوم 20 مارس 2020 في الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم 20 أبريل 2020 في الساعة السادسة مساء.
ويؤهل هذا المشروع السلطات العمومية المعنية لاتخاذ التدابير اللازمة من أجل عدم مغادرة الأشخاص لمحل سكناهم، ومنع أي تنقل لكل شخص خارج محل سكناه، إلا في حالات الضرورة القصوى. كما ينص المشروع على منع أي تجمع أو تجمهر أو اجتماع لمجموعة من الأشخاص، وكذا إغلاق المحلات التجارية وغيرها من المؤسسات التي تستقبل العموم خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلنة.


الكاتب : مكتب الرباط: عبد الحق الريحاني

  

بتاريخ : 10/04/2020