بعد أن حسمت الجدل حول القاسم الانتخابي حزب العدالة والتنمية يطعن في قرارالمحكمة الدستورية

 

صرحت المحكمة الدستورية بأن القانون التنظيمي رقم 21.04 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 11.27 المتعلق بمجلس النواب، ليس فيه ما يخالف الدستور
وأوضحت المحكمة، في قرارها رقم 118/21، أنها أمرت بتبليغ نسخة من قرارها إلى رئيس الحكومة، وبنشره في الجريدة الرسمية، وذلك بعد اطلاعها على القانون التنظيمي رقم 21.04 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 11.27 المتعلق بمجلس النواب كما وقع تغييره وتتميمه، المحال إليها بمقتضى رسالة رئيس الحكومة المسجلة بالأمانة العامة لهذه المحكمة في 15 مارس 2021 ،وذلك من أجل البت في مطابقته للدستور..
بهذا القرار حسمت المحكمة الدستورية الجدل السياسي الذي رافق مصادقة البرلمان على تعديل في القانون التنظيمي لمجلس النواب يعتمد حساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية وليس على أساس المصوتين.
من جهته رفض حزب العدالة والتنمية اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية وليس المصوتين، معتبراً أنه غير دستوري. جاء ذلك في بيان أصدره الحزب، بعد صدور قرار المحكمة الدستورية. واعتبر حزب العدالة والتنمية، إن اعتماد القاسم الانتخابي على أساس قاعدة المقيدين، هو اختيار غير ديمقراطي ويتعارض مع كل القواعد التي أسست للاختيار الديمقراطي باعتباره أحد الثوابت الدستورية الجامعة. وأنه يمس بمصداقية المؤسسات المنتخبة ويجعلها غير قادرة على التعبير الحقيقي عن الإرادة العامة للأمة والتي يفرزها التصويت الحر والنزيه والمعبر عنه من خلال المشاركة في عملية الاقتراع. وعللت المحكمة الدستورية قرارها بأن الاطلاع على الوثائق المدرجة بالملف يبين أن القانون التنظيمي رقم 21.04 المتعلق بمجلس النواب، كما وقع تغييره وتتميمه، المحال إلى المحكمة الدستورية، جرى التداول في مشروعه بالمجلس الوزاري المنعقد في 11 فبراير 2021، طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وتم إيداعه بالأسبقية من لدن رئيس الحكومة لدى مكتب مجلس النواب في 17 فبراير 2021.
وأضافت أن هذا المجلس لم يشرع في التداول فيه إلا بعد مرور عشرة أيام من إيداعه لدى مكتبه، ووافق عليه بالأغلبية في جلسته العامة المنعقدة في 5 مارس 2021 ،كما تداول في شأنه مجلس المستشارين، وصادق عليه بالأغلبية في جلسته العامة في 12 مارس 2021، والكل وفقا لأحكام الفصلين 84 و85 من الدستور.
كما صرحت المحكمة الدستورية بأنه ليس في اعتماد القاسم الانتخابي ما يخالف الدستور، وذلك بعد اطلاعها على القانون التنظيمي رقم 21.06 والقاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 11.59 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية كما وقع تغييره وتتميمه.
وأفادت المحكمة الدستورية بأن القانون التنظيمي رقم 21.05 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 11.28 المتعلق بمجلس المستشارين، ليس فيه ما يخالف الدستور.


الكاتب :   مصطفى الإدريسي

  

بتاريخ : 12/04/2021