تشريعات : الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية يتقدم بمقترح قانون لتسوية وضعية الفلاحين المستفيدين من أراض فلاحية

تقدم الفريق الاشتراكي -المعارضة الاتحادية بمجلس النواب،  بمقترح قانون يرمي إلى تتميم القانون رقم 63.18 بسن أحكام جديدة لتسوية وضعية بعض الفلاحين المستفيدين سابقا من أراض فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف رقم 1.72.277 بتاريخ 22 من ذي القعدة 1392 (29) ديسمبر (1972) بمثابة قانون يتعلق بمنح بعض الفلاحين أراض فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص.
ذكر الفريق في تقديم هذا المقترح، أن المغرب انخرط منذ السنوات الأولى على استقلاله في مسار بناء الدولة المغربية الحديثة. هذا المسار الذي تأسس على فكرة تجاوز إرث الحماية الفرنسية في جميع المجالات، وذلك من خلال سن العديد من السياسات الوطنية، التي تضمن الاستقلال الاقتصادي للمغرب في هذا السياق، عمل المغرب على بلورة سياسة فلاحية شاملة، غايتها إصلاح زراعي شامل ومضمونها وضع العديد من النصوص القانونية، كالقانون المتعلق باسترجاع أراضي الاستعمار، ميثاق الاستثمارات الفلاحية، ثم القانون المتعلق بمنح الفلاحين أراضي فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص بموجب ظهير شريف رقم 1.72.277 بتاريخ 22 ذي القعدة 1392 (29) دجنبر (1972)، الذي يعتبر من أهم هذه القوانين، حيث نص على إمكانية توزيع الأراضي الفلاحية التابعة لملك الدولة أو المنقولة إليها على الفلاحين المغاربة طبقا الشروط محددة.
وأضاف الفريق أنه كان من الضروري أن ينتج عن إعمال مقتضيات هذه القوانين مجموعة من الاختلالات والمشاكل وعليه فقد كان من الطبيعي أن تعرف الترسانة القانونية المؤطرة لتوزيع الأراضي الفلاحية التابعة لملك الدولة الخاص عملية تحديث وتجويد مستمرة، في هذا الإطار اندرج القانون رقم 63.18 والذي يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.72.277 الصادر سنة 1972، والمتعلق بتسوية وضعية أراضي ملك الدولة الخاص التي تم توزيعها في الفترة الممتدة ما بين 1966 و 1980 لفائدة صغار الفلاحين والعمال الزراعيين.
وتابع الفريق أن إقرار هذا القانون جاء لمعالجة الاختلالات الناجمة عن إعمال مقتضيات النصوص القانونية السابقة له، ولا سيما تلك التي أثارها العمل بمقتضيات القانون رقم 06.01 والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.252 الصادر في 25 من ذي القعدة 1425 (7) يناير 2005)، والذي أثار مجموعة من المشاكل خصوصا بين ورثة المستفيدين الذين وافتهم المنية والذين لم يتمكنوا من الحصول على شهادة رفع اليد، إذ تبقى القطعة الأرضية في هذه الحالة
خاضعة لنظام الإصلاح الزراعي، وبناء عليه يعاد منحها إلى أحد الورثة فقط، وذلك خلافا للمستفيدين الذين حصلوا على شهادة رفع اليد، والذين تصبح الأراضي الموزعة عليهم بموجب هذه الشهادة ملكا خاصا لهم، إذ يصبح لكل وارث الحق في الاستفادة من حصته بعد وفاة المستفيد.
وفي الأخير سجل أن هناك العديد من المستفيدين الذين لم تتم تسوية الوضعية القانونية والإدارية للقطع الفلاحية الممنوحة إليهم، كما هو الحال بالنسبة للمنتفعين من توزيع الأراضي المسترجعة بموجب ظهير الإصلاح الزراعي الصادر بتاريخ 26 دجنبر 1975، والذي ينص بتمتع المنتفع منذ البداية بملكية القطعة الأرضية الممنوحة إليه، إذ أن استمرار وضعية هؤلاء المنتفعين ستمنع من أن تشملهم مقتضيات القانون رقم 63.18 المنظم لعملية تحرير الإصلاح الزراعي، وبالتالي ستستمر في حالتهم الإشكالات التي نتجت عن إعمال القانون رقم 06.01، والتي جاء القانون رقم 63.18 لتصويبها وتصحيحها .‬


الكاتب : عبد الحق الريحاني

  

بتاريخ : 18/07/2024