تشريعات : المشرع والهاكا

انطلاقا من إيمانه بدور مؤسسات الحكامة عموما في ترسيخ حكامة السياسات العامة، واعتبارا للأدوار التي تلعبها الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري خصوصا، كأهم هيئات الحكامة الجيدة والتقنين المنصوص عليها في الفصل 165 من الدستور، والتي تضطلع بالعديد من المهام من أجل مراقبة تقيد متعهدي الاتصال السمعي البصري بالقطاعين العام والخاص بأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمجال الاتصال السمعي البصري وببنود دفاتر تحملاتهم.
وحيث إنه بالرجوع إلى مواد القانون رقم 11.05، نجده ينص في مادته الخامسة على أن المجلس الأعلى للهيئة يمارس صلاحية إبداء الرأي للحكومة والبرلمان بصفة استشارية أو اقتراحية في كل قضية يحيلها إليه رئيس الحكومة أو رئيسا مجلسي البرلمان، في ما يتعلق بقطاع الاتصال السمعي البصري، وإبداء الرأي وجوبا لرئيسي مجلسي البرلمان في شأن مقترحات القوانين المتعلقة بقطاع الاتصال السمعي البصري، قبل عرضها على المجلس المعني بالأمر.
وحيث أنه يمكن للهيئة أن تتقدم بكل اقتراح أو توصية في شأن التغييرات ذات الطبيعة التشريعية أو التنظيمية التي يستلزمها التطور التكنولوجي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي لأنشطة قطاع الاتصال السمعي-البصري للحكومة فقط دون البرلمان، فإنه من غير المقبول أن يتم استثناء مجلسي البرلمان من هذا الاختصاص المهم، باعتبار ذلك يشكل مساسا بمبدأ توازن السلط من جهة، وتجاوزا لاختصاصات البرلمان باعتباره يمثل السلطة التشريعية. وهي الأسباب الداعية إلى تقديم مقترح قانون يقضي بتتميم المادة 5 من القانون رقم 11.15 يتعلق بإعادة تنظيم الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري.
وتوجهت المعارضة الاتحادية بمقترح قانون يقضي بتتميم المادة 5 من القانون رقم 11.15 يتعلق بإعادة تنظيم الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري على النحو التالي:
المادة 5: يتولى المجلس الأعلى، بصفة استشارية أو اقتراحية، القيام بالمهام التالية:
1- إبداء الرأي في كل مسألة تحال إليه من لدن جلالة الملك، فيما يتعلق بقطاع الاتصال السمعي البصري؛

2- إبداء الرأي للحكومة والبرلمان في كل قضية يحيلها إليه رئيس الحكومة أو رئيسا مجلسي البرلمان، فيما يتعلق بقطاع الاتصال السمعي البصري؛
3-إبداء الرأي وجوبا لرئيس الحكومة، في شأن مشاريع القوانين أو مشاريع المراسيم المتعلقة بقطاع الاتصال السمعي البصري، قبل عرضها على مجلس الحكومة؛
4- إبداء الرأي وجوبا لرئيسي مجلسي البرلمان في شأن مقترحات القوانين المتعلقة بقطاع الاتصال السمعي البصري، قبل عرضها على المجلس المعني بالأمر؛
يجب على المجلس الأعلى إبداء رأيه بخصوص المشاريع والمقترحات والقضايا المحالة إليه حسب الحالة خلال أجل لا يتعدى ستين (60) يوما من تاريخ توصله بها، ويمكن عند الاقتضاء أن يطلب من الجهة المعنية تمديد الأجل لفترة إضافية لا تتعدى ثلاثين (30) يوما مع بيان الأسباب الموجبة لذلك وقبل انصرام المدة القانونية الأولى. وإذا لم يدل المجلس الأعلى برأيه داخل الآجال المحددة، تعتبر المشاريع والمقترحات والقضايا المحالة إليه لا تثير أي ملاحظات من لدنه.
غير أنه إذا تعلق الأمر بحالات استعجالية، يجوز للجهات المعنية أن تطلب من المجلس الأعلى إبداء رأيه داخل أجل أقصر، تحدّد مدته في رسالة الإحالة الموجهة إليه.
ويمكن للمجلس الأعلى أن يدلي بمبادرة منه، بآرائه ومقترحاته في شأن القضايا التي تتعلق بمجال اختصاص الهيئة العليا؛
5- تقديم كل اقتراح أو توصية إلى مجلسي البرلمان في شأن التغييرات ذات الطبيعة التشريعية، وإلى الحكومة في شأن التغييرات ذات الطبيعة التشريعية أو التنظيمية التي يستلزمها التطور التكنولوجي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي لأنشطة قطاع الاتصال السمعي-البصري.


الكاتب : محمد الطالبي

  

بتاريخ : 02/05/2024