تشريعيات : قضايا الدولة

 

قدم  الاتحاد الاشتراكي في وقت مبكر مقترح قانون لإحداث هيئة قضايا الدول، وجاء في مقدمة المذكرة أن هذا المقترح يهدف إلى إحداث هيئة قضايا الدولة، في إطار الفصل 159 من دستور المملكة المغربية الجديد لسنة 2011، يناط بها ترسيخ الحكامة القانونية الجيدة داخل المرافق العمومية لوقايتها من المخاطر القانونية، عبر تقديم استشاراتها واقتراحاتها لهذه المرافق، ومواكبة قراراتها الإدارية واتفاقياتها وعقودها، وكذا الدفاع عنها أمام المحاكم الوطنية والأجنبية وأمام هيئات التحكيم الوطني والدولي في جميع الدعاوى والمنازعات سواء كانت فيها مدعية أو مدعى عليها.
ويتألف مقترح القانون المذكور من ثلاثة أقسام، يتعلق الأول منها بأحكام عامة تنص على الغرض والمبادئ التي تحكم إحداث هيئة قضايا الدولة؛ في حين يرتبط القسم الثاني بالاختصاصات والتنظيم، وهو بذلك يتكون من بابين، الأول يتناول في خمسة فروع الاختصاصات الموكولة لهيئة قضايا الدولة التي تتمثل أساسا في التمثيل والدفاع، وتنفيذ الأحكام القضائية ومحاضر الصلح، والوقاية من المخاطر القانونية، وإبرام المصالحات، والتحكيم بين الهياكل القانونية؛ كما يتناول الباب الثاني تنظيم هيئة قضايا الدولة في خمسة فروع مخصصة لأحكام التأليف، وصلاحيات الرئيس الأول وكيفية تعيينه، ودور الكتابة العامة في تسيير الشؤون الإدارية للهيئة، ولطريقة سير العمل، ولوضعية الأعوان الإداريين والتقنيين العاملين بها.
أما القسم الثالث، فهو مخصص للنظام الأساسي لمستشاري هيئة قضايا الدولة، إذ يتكون من خمسة أبواب، ينظم الأول المقتضيات العامة المنظمة لسلك المستشارين المقررين؛ والباب الثاني يتطرق في ثلاثة فروع لوضعية المستشارين الملحقين توظيفا وتدريبا وتأديبا؛ وينظم الباب الثالث الأحكام القانونية المطبقة على المستشارين المقررين في ثلاثة فروع ترتبط بالحقوق والواجبات، والترقية والأجور والوضعيات، والتأديب؛ أما الباب الرابع يضع أحكاما تتعلق بمجلس هيئة قضايا الدولة من حيث تركيبته واختصاصاته المتمثلة أساسا في النظر في الشؤون الوظيفية لأعضاء هيئة قضايا الدولة وفي إعداد النظام الداخلي الضابط لقواعد تسيير الهيئة وفروعها وتقدير سنويا النفقات اللازمة لها؛ وأخيرا الباب الخامس ويرتبط بمقتضيات انتقالية وختامية.
ويقترح إحداث هذه الهيئة لتحل محل الوكالة القضائية للمملكة التي تعتبر، في ظل وضعيتها الراهنة، جهازا إداريا تابعا للوزير المكلف بالمالية تنحصر مهمتها الأساسية في الدفاع عن الدولة المغربية في دعاوى التصريح بمديونيتها التي لا علاقة لها بالضرائب أو ريع أملاك الدولة.
وقد اقتبسها المغرب سنة 1928، تحت تسمية مؤسسة العون القضائي للدولة الشريفة، من النموذج الفرنسي الذي كان يعتمد على مؤسسة العون القضائي للخزينة؛ وشهدت هذه المؤسسة عدة تعديلات كان آخرها التعديل الذي وقع بمقتضى ظهير 2 مارس 1953 المتعلق بإعادة تنظيم وظيفة العون القضائي للمملكة، التي أصبحت تعرف في ما بعد بالوكالة القضائية للمملكة.


الكاتب : م.الطالبي 

  

بتاريخ : 21/12/2023