تعديل الفصل 475 من القانون الجنائي يستهدف ضمان حقوق الفتاة وتوفير الحماية لها

يخلد المغرب، على غرار باقي دول المعمور، اليوم العالمي للفتاة، الذي يصادف 11 أكتوبر من كل سنة، وهي مناسبة لاستحضار أبرز ما تحقق من منجزات في مجال النهوض بأوضاع هذه الفئة الاجتماعية على الصعيد الوطني.
ويعد الحقل التشريعي والقانوني، أحد أبرز المجالات التي يمكن – في إطارها – الحديث عن مجهودات المغرب في مجال حماية الفتيات، والنهوض بأوضاعهن وحقوقهن على مستويات عدة.
في هذا الصدد، وبعد مصادقته على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل بموجب الظهير المؤرخ في 14 يونيو 1993، دشن المغرب سلسلة من الأوراش الإصلاحية ذات الطبيعة التشريعية، يتصدرها إصدار قانون مدونة الأسرة، التي تعد المادة 19 منها منعطفا جوهريا في مسار ضمان الحماية القانونية والاجتماعية للفتاة، التي طالما كان يتهددها شبح الزواج المبكر أو زواج القاصرات، وذلك على حساب مستقبلها الدراسي والمعرفي.
وتنص المادة 19 من مدونة الأسرة، التي دخلت حيز التنفيذ سنة 2004، على أنه «تكتمل أهلية الزواج بإتمام الفتى والفتاة المتمتعين بقواهما العقلية ثمان عشرة سنة شمسية».
وفي نفس المنحى، أقرن المشرع المغربي الإذن بتزويج الفتيات دون سن الأهلية، أي في سن تقل عن 18 سنة، بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك، كما تنص على ذلك المادة 20 من هذه المدونة.
ومن الإنجازات التشريعية والقانونية الكبرى، التي سجلها المغرب في مجال ضمان الحماية القانونية والاجتماعية للفتاة خلال الأعوام الأخيرة، مصادقة البرلمان، في جلسة عمومية يوم 22 يناير 2013، على مقترح قانون يرمي إلى تعديل الفصل 475 من القانون الجنائي، وتحديدا حذف الفقرة الثانية منه، والتي كانت تقضي بسقوط العقوبة في حالة زواج الفتاة القاصر المختطفة مع من اختطفها أو غرر بها، حيث كانت هذه الفقرة تسمح بزواج المغتصب أو المختطف أو المغرر من ضحيته القاصر أو المغرر بها.
وقد لقي هذا التعديل أو الإصلاح القانوني ترحيبا واسعا وسط العديد من المحافل، ومن طرف عدة فعاليات مهتمة بالملف الحقوقي للفتيات في بلادنا.
في هذا الإطار، قال عبد العالي الرامي، رئيس جمعية منتدى الطفولة بالرباط، إن تعديل الفصل 475 من القانون الجنائي، من خلال حذف الفقرة الثانية منه، «يعد نقلة نوعية في مسلسل النهوض بأوضاع الفتاة المغربية وضمان حقوقها وتوفير الحماية اللازمة لها في كافة المجالات».
وأبرز الرامي، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن أهمية هذا التعديل تتجسد أساسا في «الحد من التبعات والآثار الوخيمة لحل مشكل اغتصاب فتاة قاصر بتزويجها من مغتصبها (…) ما كان يدفع الفتاة الضحية، في الكثير من الأحيان، إلى السقوط في شراك الانتحار».
وعلى صعيد آخر، حقق المغرب أشواطا هاما في مجال تشجيع تمدرس الفتاة عامة، والفتاة القروية على وجه الخصوص، وذلك من خلال العمل على التصدي لآفة الهدر المدرسي في العالم القروي. في هذا الصدد، أفادت مؤسسة محمد الخامس للتضامن، في تقرير أنشطتها برسم سنة 2015، بأن عدد الفتيات الطالبات المستفيدات من مراكز الإيواء والداخليات وصل إلى 9103 فتاة.
وأضاف المصدر ذاته أنه، منذ إحداث المؤسسة وإلى حدود نهاية سنة 2015، تم إحداث 648 مركزا اجتماعيا لفائدة الأطفال والمعاقين والنساء والفتيات والشباب.


الكاتب : جهان مرشيد

  

بتاريخ : 12/10/2017