تتراوح أجرة المجندين مابين 1000 و 2000 درهم شهريا
وافق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد الخميس بالرباط، على مشروع مرسوم رقم 2.19.47 المتعلق بتحديد الأجور والمنافع المخولة للمجندين في إطار الخدمة العسكرية والمعاد تجنيدهم، و على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد كيفيات تطبيق أحكام القانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية.
ويهدف هذا المرسوم، إلى تحديد الأجور والتعويضات التي يستفيد منها المجندون المشار إليهم في القانون 44.18، وكذا التعويض الخاص عن الأعباء بالنسبة إلى المجندين العاملين في المنطقة الجنوبية، كما يستفيد رجال الرديف المعاد تجنيدهم من الحق في الأجرة والتعويضات المقررة لفائدة أفراد القوات المسلحة الملكية والمتوفرين على نفس الرتبة.
وينص المرسوم على أن المجندين يستفيدون من التغذية مجاناً على أساس المنحة المعمول بها لهذا الغرض لدى العسكريين المزاولين لعملهم، أما المجندون العاملون في المنطقة الجنوبية فيستفيدون علاوة على ذلك من منحة إضافية للتغذية، على غرار نظرائهم العسكريين العاملين بنفس المنطقة.
وحدد المرسوم المبالغ الشهرية للأجور والتعويضات التي يستفيد منها المجندون، بين 1000 و2000 درهم.
ويحصل المجند من رتبة ضابط على تعويض شهري قدره 2100 درهم، وضابط الصف على تعويض شهري قدره 1500 درهم، والجندي على تعويض شهري قدره 1050 درهما.
كما ينص المرسوم على استفادة المجندين العاملين في المنطقة الجنوبية، علاوة على ذلك، من التعويض الخاص عن الأعباء المحدد مبلغه الجزافي الشهري في 300 درهم.
كما يكفل القانون حق الاستفادة من العلاجات في المستشفيات العسكرية ومن التغطية الصحية والتأمين عن الوفاة والأضرار التي يمكن أن تلحقهم خلال مدة الخدمة العسكرية، وكذا من معاش الزمانة بالنسبة إلى المجندين المصابين بعاهات ناجمة عن إصابات نتجت بفعل الخدمة العسكرية.
كما يستفيد الأشخاص المجندون والمعاد تجنيدهم، حسب نص المرسوم، من نفس التعويضات التنقل المنصوص عليها في الأنظمة المعمول بها بالنسبة إلى أفراد القوات المسلحة الملكية، إضافة إلى استفادتهم من اللباس مجانا، وكذا من السكن في الثكنات والمعسكرات والمخيمات العسكرية.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي أعقب المجلس، أن مشروع المرسوم الذي تقدم به الوزير المنتدب لدى رئاسة الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، يهدف إلى تحديد الأجور والتعويضات التي يستفيد منها المجندون المشار إليهم في المادة 8 من القانون السالف الذكر.
ويهدف أيضا إلى تحديد التعويض الخاص عن الأعباء بالنسبة للمجندين العاملين في المنطقة الجنوبية، كما سيستفيد رجال الرديف المعاد تجنيدهم من الحق في الأجرة والتعويضات المقررة لفائدة أفراد القوات المسلحة الملكية والمتوفرين على نفس الرتبة.
وأضاف الوزير أن المجلس قرر، بعد المدارسة، الموافقة على نص مشروع المرسوم، في أفق عرضه على المجلس الوزاري.
وأن مشروع المرسوم ، يهدف إلى تحديد كيفيات إحصاء وانتقاء وإدماج المجندين للخدمة العسكرية، وكذا المسطرة المتبعة في منح الإعفاء من هذه الخدمة، بالإضافة إلى مسطرة الترشح التلقائي لأداء الخدمة العسكرية بالنسبة للنساء والمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج.