عقدت لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، التي يترأسها النائب محمد ملال، اجتماعا يوم الاثنين 27 يونيو 2022، خصص لعرض ومناقشة مقترح قانون تقدم به الفريق الاشتراكي، يرمي من خلاله إلى إضافة المادة 137 مكررة بالقانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، وذلك بحضور وزير التجهيز والماء وأعضاء اللجنة، وبعد تقديم مقترح القانون من طرف النائب محمد البوعمري باسم الفريق الاشتراكي، تمت المناقشة العامة والتفصيلية للمقترح المذكور حيث عبر وزير التجهيز والماء ومختلف الفرق والمجموعة النيابية الممثلة في اللجنة، سواء في الأغلبية أو المعارضة، عن تفاعلهم الإيجابي مع مقترح القانون، مؤكدين أهمية توفير الإطار القانوني لترسيخ شروط السلامة العمومية وحماية المواطنات والمواطنين من الأخطار الناجمة عن أشغال البحث عن الماء واستغلاله. ومما عزز الأهمية القصوى لهذا المقتضى القانوني المعطيات الإحصائية التي قدمها بالمناسبة وزير التجهيز والماء، والتي تبرز الأعداد الكبيرة للآبار والثقوب المائية غير المرخص لها، مما يستوجب إقرار مقتضيات قانونية لتوفير شروط السلامة أثناء البحث عن الموارد المائية أو استغلالها.
وتجدر الإشارة إلى أن مقترح القانون الذي تقدم به الفريق الاشتراكي يهدف إلى وضع إطار قانوني يحدد الضوابط للحد من مخاطر البحث العشوائي عن الماء عبر الحفر والثقوب والآبار المنجزة بطرق بدائية، مما يتسبب في كوارث إنسانية. كما يستهدف المقترح تعزيز السياسة العمومية المتعلقة بتعبئة الموارد المائية خدمة للتنمية الاجتماعية والبيئية ضمن منظور شامل يأخذ بعين الاعتبار مختلف الأبعاد، بما في ذلك توفير شروط السلامة العمومية. إن المبادرة التي تقدم بها الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، تسعى إلى سن مقتضيات قانونية للحد من مثل هذه الحالات، من خلال إلزام كل من لم يعمل، أثناء قيامه بأشغال حفر بئر أو إنجاز ثقب مائي أو أثناء استغلال مياههما أو بعد الاستغناء عن استغلالهما، على إنجاز تجهيزات السلامة التي من شأنها الوقاية من الأخطار المرتبطة بأشغال الحفر وبأعمال الاستغلال وبالتخلي عن البئر أو الثقب، دون القيام بتوفير شروط السلامة، بأداء غرامات مالية مهمة.
واعتبر القانون الذي حظي بالإجماع أهمية إضافة المقتضى المتعلق بإمكانية مصادرة الأدوات والأشياء التي كان استعمالها أساس المخالفة، من شأنه أن يساهم حتما في ردع المخالفين للمقتضيات سالفة الذكر، مؤكدا أن إضافة مصالح «الإدارة» المكلفة بالماء إلى جانب وكالة الحوض المائي المعنية ضمن مقتضيات المادة 143 لإمكانية تعليق الأشغال في طور الإنجاز أو إيقافها نهائيا دون الإخلال بإجراءات حماية المياه والسلامة العامة التي يمكن أن تأمر بها، من شأنه أن يمكن مصالح الوزارة من التدخل قصد احترام المقتضيات القانونية الواردة في القانون رقم 36.15.
واعتبر البرلمان بغرفتيه أن هذا التتميم سيساهم لامحالة في تجويد المنظومة التشريعية المتعلقة بالماء، وسيضع حدا لبعض الثغرات والتجاوزات التي أبان عنها تطبيق أحكام القانون 36.15 المتعلق بالماء، معتبرا أن الغرامات المالية التي جاء بها التعديل المذكور، من شأنها أن تعمل على ردع المخالفين لمقتضيات وأحكام هذا القانون لاسيما في ما يتعلق باحترام شروط السلامة العامة الواجب توفرها في أشغال حفر بئر أو إنجاز ثقب مائي أو أثناء استغلال مياههما أو بعد الاستغناء عن استغلالهما.
حماية الماء
الكاتب : محمد الطالبي
بتاريخ : 10/08/2023