المجلس الأعلى للحسابات يصدر أحكاما وصلت إلى 90 مليون سنتيم في حق مسؤولين وموظفين عموميين
أصدر المجلس الأعلى للحسابات المجموعة الرابعة من القرارات الصادرة عن غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية برسم سنة 2018، تطبيقا لمقتضيات الفقرة الخامسة من الفصل 148 من الدستور، والمادة 113 من مدونة المحاكم المالية. وأوضح المجلس أن هذه القرارات همت البت في مسؤولية 14 مسؤولا وموظفا، سبق للنيابة العامة لدى المجلس أن قررت المتابعة بشأنها، تبعا لنتائج البحوث التمهيدية المنجزة من طرف المجلس، طبقا للمادة 12 من مدونة المحاكم المالية، وكذا بناء على طلبات صادرة عن هيئات بغرفة التدقيق والبت في الحسابات بالمجلس، طبقا للمادة 37 من نفس المدونة.
وتعلقت القرارات المتخذة بأربع قضايا، تخص كلا من جامعة مولاي إسماعيل بمكناس والنيابة الإقليمية للتربية والتكوين بسلا، والمندوبيتين الإقليميتين لوزارة الشباب والرياضة بكل من عمالتي الصخيرات- تمارة وآنفا- الدار البيضاء، وأوضح المجلس في تقريره أنه بالإضافة إلى حالات عدم ثبوت مسؤولية بعض المتابعين عن الأفعال المنسوبة إليهم في إطار هذه القضايا، فقد تراوحت الغرامات المحكوم بها برسم القرارات موضوع هذا النشر ما بين 2500 و900 ألف درهم. ومن أجل تسهيل الاطلاع على مضمون هذه القرارات وإضفاء الطابع البيداغوجي على عملية النشر هاته، أكد المجلس أنه تم استخراج أهم القواعد والمبادئ التي تتضمنها القرارات المنشورة وتصنيفها حسب موضوعها، وذلك لإثارة الانتباه إلى الثغرات والاختلالات التي تشوب التدبير العمومي، وذلك من أجل العمل على تجاوزها في المستقبل، لاسيما في الحالات التي تنتج فيها هذه المخالفات عن ممارسات متواترة أو اختلالات في تنظيم المرفق المعني أو ضعفا في نظام المراقبة الداخلية.
من جهة أخرى، سجل المجلس الأعلى للحسابات أنه تم إبراز الصفات الوظيفية للمسؤولين المعنيين بهذه القرارات، نظرا للأهمية القصوى التي تكتسيها هذه الصفة، وبصفة عامة، دور المتابع وموقعه في هرم التسلسل الإداري بالنسبة لهيئات الحكم، سواء في إسناد المسؤولية عن المخالفات الثابتة أوعند تقدير الغرامة عن ارتكابها، ولأن القواعد تمتد، بالتبعية، إلى مدبري أجهزة عمومية أخرى مماثلة وتتشابه مع الأجهزة المعنية من حيث خصائص التدبير والقواعد التي تحكمه والإكراهات التي يواجهها هذا التدبير.
وذكر المجلس أنه فضلا عن وظيفة الردع العام، فإنه يسعى من خلال نشر هذه المجموعة، إلى توضيح خصائص وعناصر قيام مسؤولية المدبرين العموميين أمام المجلس في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية من خلال حالات عملية، وتمييزها عن الأشكال الأخرى من المسؤولية، وكذا المساهمة في إرساء قواعد حسن التدبير العمومي، وتوضيح المقتضيات القانونية التي تسري على هذا التدبير بما من شأنه إشاعة ثقافة حسن التدبير وتدعيم مبادئ وقيم الحكامة الجيدة.
وبخصوص القرارات المتعلقة بجامعة مولاي إسماعيل بمكناس، أوضح المجلس الأعلى للحسابات أنه يمارس، وفقا لمقتضيات المادة 51 من القانون رقم 99 – 62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، مهمة قضائية في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية بالنسبة لكل مسؤول أو موظف أو عون بإحدى الأجهزة الخاضعة لاختصاص المجلس في هذا المجال، والواردة في نفس المادة؛ مشيرا إلى أنه وبالنظر إلى أن الجامعات تعتبر مؤسسات عمومية بموجب المادة 4 من القانون رقم 00 – 01 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، الصادر بشأن تنفيذه الظهير الشريف رقم 199 – 00 – 1 بتاريخ 15 صفر 1421 الموافق ل 19 ماي 2000، وتبعا لذلك تخضع جامعة مولاي إسماعيل بمكناس المحدثة بموجب القانون رقم 88 – 16 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 144 – 89 – 1 الصادر في 22 من ربيع الأول 1410 الموافق ل 23 أكتوبر 1989، لاختصاص المجلس الأعلى للحسابات في مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، طبقا لأحكام المادة51 سالفة الذكر، فقد باشر المجلس مهامه وبيّن أن النيابة العامة تابعت رئيس الجامعة بتسع مؤاخذات، تتلخص في إبرام اتفاقية مع شركة خاصة من أجل استغلال مركز البحث العلمي في غياب مصادقة مجلسها على هذه الاتفاقية، تجزيء الصفقات عن طريق أداء نفقات من نفس النوع عند إنجاز إصلاحات على البناية المخصصة للمركز بواسطة مجموعة من سندات الطلب، إضافة إلى إلحاق ضرر مالي بالجامعة جراء التقصير في تتبع تنفيذ أشغال الصفقة رقم 32/F-2013 المتعلقة بإنجاز أشغال تهيئة مركز البحث العلمي، وعدم مطابقة بعض الأشغال المنجزة برسم الصفقة المتعلقة بأشغال تهيئة مركز البحث العلمي لتلك الواردة في جدول أثمان الصفقة، إلى جانب إبرام عدة صفقات لاقتناء أدوات ومعدات في غياب تحديد مسبق للحاجيات المراد تلبيتها، وعدم تطابق العلامات التجارية للمعدات المسلمة مع تلك الواردة في جداول أثمان الصفقات المعنية بها، فضلا عن عدم احترام دفاتر التحملات الخاصة ببعض الصفقات عند الإشهاد بتسلم المعدات المعنية بها، وكذا ضياع آجال الضمان بالنسبة للمعدات موضوع بعض الصفقات جراء تسلمها دون تشغيلها داخل الآجال المحددة وعدم احترام شروط تخزينها، وأخيرا مخالفة قواعد تدبير الممتلكات الخاصة بالجامعة.
وبناء على ما سبق فقد قضى المجلس الأعلى للحسابات، حضوريا وابتدائيا وفي جلسة علنية، بانعقاد اختصاص المجلس الأعلى للحسابات للبت في هذه القضية في إطار مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، وبقيام مسؤولية رئيس الجامعة عن المخالفات الثابتة في حقه، والحكم عليه بغرامة مالية قدرها900 ألف درهم طبقا لمقتضيات المادة 66 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.
وفي ما يتعلق بالقرارات الصادرة والمتعلقة بنيابة وزارة الشباب والرياضة بعمالة الصخيرات- تمارة، فقد تابعت النيابة العامة النائب الإقليمي بناء على مجموعة من المؤاخذات المتمثلة في إبرام الصفقات أرقام 1 / 2011 و 2 / 2011 و 3 / 2011 و 4 / 2011 و 5 / 2011 و 6 / 2011 و 9 / 2013 وإصدار سندات الطلب أرقام 8 / 2011 و 25 / 2011 و 27 / 2012 و 63 / 2012 و 18 / 2013 بعد استلام التوريدات، إلى جانب الأمر بأداء النفقات المتعلقة بالصفقات أرقام 1 / 2011 و 2 / 2011 و 4 / 2011 و 5 / 2011 و 6 / 2011 وسندات الطلب أرقام 25 / 2011 و 27 / 2012 و 63 / 2012 و 18 / 2013 رغم تجاوز مبلغها لقيمة التوريدات المستلمة بشكل فعلي، فضلا عن إبرام الصفقة رقم 9 / 2013 استنادا إلى توريدات لم ينجزها صاحب الصفقة، والأمر بأداء النفقات المتعلقة بالصفقة رقم 9 / 2013 قبل التسلم الفعلي لجميع التوريدات.
وبعد استيفاء كافة المساطر والإجراءات المعمول بها، أوضح المجلس أنه قضى، حضوريا وابتدائيا وفي جلسة علنية، بانعقاد اختصاص المجلس الأعلى للحسابات للبت في هذه القضية في إطار مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، وبمؤاخذة النائب الإقليمي لوزارة الشبيبة والرياضة بعمالة الصخيرات- تمارة من أجل المخالفات الثابتة في حقه والحكم عليه بغرامة مالية قدرها ستة آلاف درهم، طبقا لمقتضيات المادة 66 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.
وفي الشق المرتبط بمقتصد بالنيابة الإقليمية لوزارة الشباب والرياضة بعمالة الصخيرات – تمارة، أوضح المجلس الأعلى للحسابات أن النيابة العامة آخذته بصفته مقتصدا بالمركز الوطني للتكوين والاصطياف الهرهورة من أجل الإشهاد على تسلم التوريدات موضوع الصفقات أرقام 1 / 2011 و 2 / 2011 و 4 / 2011 و 5 / 2011 و 6 / 2011 رغم تجاوز مبلغها لقيمة التوريدات المستلمة بشكل فعلي، وقضى المجلس الأعلى للحسابات بمؤاخذته من أجل المخالفات الثابتة في حقه والحكم عليه بغرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف درهم، طبقا لمقتضيات المادة 66 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.
وفي ما يتعلق بمدير المركز الوطني للتكوين والاصطياف بالهرهورة التابع للنيابة الإقليمية لوزارة الشباب والرياضة بعمالة الصخيرات تمارة، فقد آخذته النيابة العامة من أجل تصفية النفقات المتعلقة بالصفقات أرقام 1 / 2011 و 2 / 2011 و 4 / 2011 و 5 / 2011 و 6 / 2011 رغم تجاوز مبلغها لقيمة التوريدات المستلمة بشكل فعلي، وبناء عليه قضى المجلس الأعلى للحسابات بمؤاخذته من أجل المخالفات الثابتة في حقه والحكم عليه بغرامة مالية قدرها أربعة آلاف درهم، طبقا لمقتضيات المادة 66 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.
أما بخصوص مدير مركز لحماية الطفولة التابع لوزارة الشبيبة والرياضة بعمالة الصخيرات- تمارة، فقد قضى المجلس الأعلى للحسابات بمؤاخذته من أجل المخالفات الثابتة في حقه والحكم عليه بغرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف وخمسمائة درهم، طبقا لمقتضيات المادة 66 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، وذلك بعد أن آخذته النيابة العامة بتصفية النفقات المتعلقة بسندات الطلب أرقام 25 / 2011 و 27 / 2012 و 63 / 2012 و 18 / 2013 على أساس توريدات يتجاوز مبلغها قيمة ما تم استلامه بشكل فعلي، وتصفية النفقات المتعلقة بالصفقة رقم 09 / 2013 استنادا إلى توريدات لم ينجزها صاحب الصفقة وقبل التسلم الفعلي لجميع التوريدات.
وإلى جانب ما سبق، فقد قضى المجلس الأعلى للحسابات بمؤاخذة مقتصد مركز حماية الطفولة التابع لنيابة وزارة الشباب والرياضة بعمالة الصخيرات تمارة، من أجل الإشهاد على تسلم التوريدات موضوع سندات الطلب أرقام 25 / 2011 و 27 / 2011 و 63 / 2011 و 18 / 2011 رغم تجاوز مبلغها لقيمة التوريدات المستلمة بشكل فعلي، والإشهاد على إنجاز الخدمة موضوع الصفقة رقم 09 / 2013 استنادا إلى توريدات لم ينجزها صاحب الصفقة وقبل التسلم الفعلي لجميع التوريدات، وتم الحكم عليه بغرامة مالية قدرها ألفان و خمسمئة درهم، طبقا لمقتضيات المادة 66 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.
مندوبية الشباب والرياضة بأنفا- الدار البيضاء، هي الأخرى شكلت موضوعا لقرارات المجلس الأعلى للحسابات، حيث تمت مؤاخذة المندوب الإقليمي السابق من أجل أداء نفقات دون إنجاز مجموع ما يقابلها من أشغال وخدمات متعاقد بشأنها في إطار سندات الطلب أرقام: 13 / 2012 و 28 / 2012 و 16 / 2013 و 21 / 2013، وتم الحكم عليه بغرامة مالية قدرها سبعة آلاف درهم، طبقا لمقتضيات المادة 66 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.
أما بخصوص النيابة الإقليمية للتربية والتكوين بسلا، فقد تمت مؤاخذة النائب الإقليمي من أجل مخالفة قواعد تدبير الممتلكات التابعة للوزارة في ما يخص الاستفادة غير المبررة لمسؤولين من جوائز التميز الموجهة للتلاميذ المتفوقين، وتمكين مديرين سابقين لمؤسستين تعليميتين من الاستفادة من السكن الوظيفي بدون وجه حق، إضافة إلى التنزيل المالي غير القانوني لبعض النفقات المؤداة بواسطة سندي الطلب رقمي 33 / S / 2011 و 34 / S / 2011 بغرض تجاوز الاعتمادات المخصصة لهذا النوع من النفقات، وكذا عدم احترام مبدأ المنافسة والمبالغة في الأثمان عند الالتزام ببعض النفقات المنجزة بواسطة سندات الطلب أرقام 26 / S / 2011 و 40 / S / 2010 و 10 / S / 2012، إلى جانب عدم احترام النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية في ما يخص إصدار أوامر بالخدمة صورية لإنجاز الأشغال موضوع بعض الصفقات قصد إعفاء المقاولين المتعاقد معهم من تطبيق غرامات التأخير في حقهم، وعدم مطابقة بعض الأشغال المنجزة برسم مجموعة من الصفقات للمواصفات التقنية الواردة في دفاتر التحملات الخاصة بها، فضلا عن التقصير في تتبع ومراقبة تنفيذ الأشغال المتعلقة بإنجاز مجموعة من الصفقات، وبناء على ما سبق وبعد استيفاء المساطر والإجراءات المعمول بها، تم الحكم على المعني بالأمر بغرامة مالية قدرها أربعون ألف درهم طبقا لمقتضيات المادة 66 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.
وإلى جانب النائب الإقليمي، فقد تمت مؤاخذة تقني بمصلحة البنايات بالنيابة الإقليمية للتربية والتكوين بسلا، من أجل عدم احترام النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية في ما يخص الإشهاد الخاطئ بإنجاز بعض الأشغال رغم عدم مطابقتها للمواصفات التقنية الواردة في دفاتر التحملات الخاصة بالصفقات أرقام 71 / S / 2011 و 90 / S / 2011 و 93 / S / 2011 ، والإشهاد الخاطئ بتسلم خدمات وإنجاز أشغال تتعلق ببعض الصفقات لم يثبت تسلمها وإنجازها فعليا على أرض الواقع، وتم الحكم بقيام مسؤوليته، وبغرامة مالية قدرها ثمانية آلاف درهم، طبقا لمقتضيات المادة 66 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.
أما بخصوص رئيس مصلحة البنايات بالنيابة الإقليمية للتربية والتكوين بسلا، فقد قضى المجلس الأعلى للحسابات بالحكم عليه بغرامة قدرها ستة آلاف درهم، طبقا لمقتضيات المادة 66 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، وذلك من أجل عدم احترام النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية في ما يخص الإشهاد الخاطئ بتسلم وإنجاز بعض الأشغال رغم عدم مطابقتها للمواصفات التقنية الواردة في دفاتر التحملات الخاصة بالصفقتين رقمي 148 / S / 2009 و 21 / S / 2010.
وارتباطا بنفس الملف، قضى المجلس الأعلى بعدم ثبوت مسؤولية موظف بمصلحة البنايات بالنيابة الإقليمية للتربية والتكوين بسلا، عن المؤاخذة المنسوبة إليه والمتمثلة في مخالفة قواعد تدبير الممتلكات التابعة للوزارة بمناسبة إنجاز أشغال الصفقة رقم 68 S / / 2011، التي تتعلق بأشغال تأهيل ثانوية النهضة بمبلغ 4.081.606,21 درهم. بالمقابل قضى المجلس الأعلى بقيام مسؤولية تقنية بمصلحة البنايات بالنيابة الإقليمية للتربية والتكوين بسلا بالمنسوب إليها والحكم عليها بغرامة مالية قدرها سبعة آلاف درهم، طبقا لمقتضيات المادة 66 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، وذلك من أجل عدم احترام النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية في ما يخص الإشهاد الخاطئ بتسلم وإنجاز بعض الأشغال رغم عدم مطابقتها للمواصفات التقنية الواردة في دفاتر التحملات الخاصة بالصفقات أرقام 148 / S / 2009 .و 21 / S / 2010 و 26 / S / 2010 و 14 / S / 2011 و 15 / S / 2011 و 80 / S / 2011 ؛ والصفقة رقم 148 / S / 2009.
وفي ما يخص رئيس مصلحة البنايات بالنيابة الإقليمية للتربية والتكوين بسلا، الذي تابعته النيابة العامة من أجل عدم احترام النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية في ما يخص الإشهاد الخاطئ بتسلم وإنجاز بعض الأشغال رغم عدم مطابقتها للمواصفات التقنية الواردة في دفاتر التحملات الخاصة بالصفقتين رقمي 14 / S / 2011 و 15 / S / 2011 ، فقد قضى المجلس الأعلى للحسابات بقيام مسؤوليته عن المخالفات الثابتة في حقه، والحكم عليه بغرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم، طبقا لمقتضيات المادة 66 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية. كما تمت مؤاخذة رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية بالنيابة الإقليمية للتربية والتكوين بسلا، والحكم عليه بغرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم، من أجل عدم احترام مبدأ المنافسة والمبالغة في الأثمان عند الالتزام ببعض النفقات المنجزة بواسطة سندات الطلب.