من المتوقع أن يناقش مجلس الحكومة، المنعقد يومه الأربعاء 27 شتنبر 2023، مشروع مرسوم 2.23.819 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، وهو المشروع الذي كان محط اجتماعات ماراطونية للجنة التقنية المشتركة في الحوارات السابقة بين النقابات التعليمية والوزارة الوصية.
فبتاريخ 18 يناير 2022، وقع المشاركون في اللجنة المشتركة على «الاتفاق المرحلي»، كما تم التوقيع على «اتفاق المبادئ» بتاريخ 14 يناير 2023، لينطلق مسلسل اجتماعات آخر انهمك فيه المعنيون على صياغة مسودة مشروع مرسوم «النظام الأساسي»، وهو ما تم الإعلان عنه بتاريخ 17 يوليوز 2023 حين اجتمعت اللجنة العليا برئاسة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وعرفت مشاركة الكاتب العام للوزارة ومدير الموارد البشرية وتكوين الأطر، فضلا عن الكتاب العامين للنقابات التعليمية الأربع التابعة لمركزيات الفيدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب؛ وهي النقابات الموقعة على اتفاق المبادئ الموجهة لمشروع «النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية».
ورغم المسار الشاق والصعب للحوار بين الوزارة والنقابات، يمكن القول إن هناك نقاطا كثيرة مثيرة للجدل والخلاف بين الحكومة التي لا تريد أن تتحمل أي «إسقاطات مالية» وبين النقابات التعليمية التي تتلقى ضغطا كبيرا من الرأي العام التعليمي (أطر التعاقد/ أطر الدعم/ الزنزانة 10/ ضحايا النظامين/ التوجيه والتخطيط/ التنسيقية الوطنية للمقصيين من خارج السلم.. إلخ).
ومن النقاط الخلافية التي يستمر النقاش حولها لتحسين نص المرسوم ما يتعلق مثلا بملف التوجيه والتخطيط (شروط ولوج المركز؛ تغيير الإطار والتعويضات..)؛ شروط تسوية ملف الزنزانة 10 الذي يهم الآلاف من المتضررين؛ ملف ضحايا النظامين..
وتقترح النقابات التعليمية الأربع، بعد اجتماع اللجنة العليا الذي انعقد بتاريخ 20 شتنبر 2023، على وزير التربية والتعليم مجموعة من الملاحظات والمقترحات التعديلية لإدراجها في الصيغة النهائية للمرسوم قبـل عرضه على المصادقة، ومنها التنصيص، في المادة الأولى، بوضوح على أن هذا النظام الأساسي موحد، وداخل الوظيفة العمومية، فضلا عن اعتماد تسمية «النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية».
وتحمل الرسالة التي وجهتها النقابة إلى الوزير بنموسى اقتراح التنصيص على الحق في المباريات الداخلية والخارجية لجميع موظفي الوزارة، وفق الشروط والكيفيات الجاري بها العمل. إلى جانب إضافة مادة تهم تغيير الإطار من مستشار في التوجيه والتخطيط التربوي إلى مفتش في التوجيه والتخطيط التربوي، والممونين الممارسين إلى مفتشي الشؤون الإدارية والمالية؛ وهذا التغيير يهم، على وجه التحديد، المستشارين والممونين الممارسين في تاريخ صدور النظام الأساسي والفوج الحالي للمتدربين بالمركز شريطة التوفر على الدرجة الممتازة و وفق كوطا سنوية مع التسقيف في أربع سنوات. كما التنصيص على دمج المسؤولين الإقليميين والجهويين في إطار متصرف تربوي.
إلى ذلك، تقترح الرسالة المشتركة تمكين المزاولين لمهام الإدارة التربوية بالإسناد، المرتبين في السلم العاشر في طور الانقراض، من الولوج لإطار متصرف تربوي، ومنح سنوات اعتبارية للمتصرفين التربويين أفواج 22-23، ومستشاري التوجيه والتخطيط فوج 23 للترقي إلى خارج السلم. هذا فضلا عن إحداث تعويض عن الإطار للمتصرف التربوي يرقى لمكانته المهنية داخل المنظومة، والرفع من التعويضات الخاصة بالرتبة 5 من الدرجة الممتازة إلى 1000 درهم، مع منح سنتين اعتباريتين في السلم 11 لأساتذة الابتدائي والإعدادي والملحقين المرتبين في السلم 10 الذين تم توظيفهم بالسلم 9، والذين قضوا أكثر من 20 سنة خدمة، وذلك بعد ترقيتهم على ثلاثة أقساط خارج الحصيص. مع رفض مقترح الوزارة بشأن المرتبين سابقا في السلم 7 و 8 ، والتشبث بالتسوية النهائية بتاريخ فاتح يناير 2016 على أساس إعادة الترتيب مع تسوية شاملة تهم 800 حالة لم تكمل الشروط النظامية.
أما بشأن الأحكام الختامية فتقترح النقابات إضافة مادة تنص على المراجعة الدورية لهذا النظام كل 3 سنوات، وكلما اقتضت الضرورة ذلك، وذلك بإشراك النقابات التعليمية، ناهيك عن مادة أخرى تنص على إشراك النقابات في القرارات والمراسيم التنظيمية وفي مقدمتها تحديد المهام والأهلية وساعات العمل، والعمل على التنصيص على إدماج ملحقي الاقتصاد والإدارة المرتبين في الدرجة الأولى والمزاولين بهذه الصفة لمدة لا تقل عن 10 سنوات في إطار ممون في المهام.
وبالنسبة للمستشارين في التوجيه، تقترح النقابات حذف المشاركة في الأنشطة المدرسية والأنشطة الموازية، وكذلك حذف المواكبة النفسية والاجتماعية، والتي هي من اختصاص المختص الاجتماعي. بينما ترى أنه بالنسبة لمختصي الإدارة والاقتصاد، يجب الوضوح في موقعهم داخل هذا النظام الأساسي، حيث يصنفون ضمن أطر التدبير والتسيير المادي والمالي، أما في المهام نجد إدراج مهام إدارية، بل إضافة مهام تربوية، ينبغي حذفها:
– حذف المهام الإدارية للمختص التربوي والاقتصار على المهام التربوية.
– بالنسبة للمساعدين التربويين، حذف مهام النظافة، والتمييز بن المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين في المهام.
وتقترح النقابات على الوزارة فتح إمكانية ولوج المتصرفين التربويين والممونين لإطار مفتش الشؤون الإدارية والمالية بحكم تكوينهم الإداري والمالي الذي يمكن تعميقه خلال سنتي التكوين، فضلا عن إدماج ملحقي الاقتصاد والإدارة في إطار ممون بموافقة منهم. إضافة إلى التنصيص، في المادة 27، على مهمة المراقبة والافتحاص، عوض المراقبة الداخلية لمفتشي الشؤون الإدارية والمالية.
ومن التعديلات التي تقترحها رسالة النقابات حذف شرط السن 30 سنة والاكتفاء بالمادة 43 ، واعتماد التأهيل العلمي في ولوج الوظائف. كما طرحت الإشكال الذي تنص عليه المادة 46، وهو إشكال الفئات التي ليس لها مفتش مختص، كالمختصين الاجتماعيين والمختصين التربويين.
وتقترح الرسالة أيضا التنصيص في الترقية بالاختيار على الأقدمية في الإطار والدرجة، كمكتسب، واعتمادها كمعيار للترقي، إضافة لتقييم الأداء المهني، كما لا يتم إعفاء المتصرفين التربويين بمهام المسؤولية إلا عبر المجالس التأديبية ووفق الضمانات المكفولة بنص الوظيفة العمومية. كما تقترح، في المادة 57 ، التنصيص على تعويضات لأساتذة الثانوي التأهيلي؛ مبلغ التعويضات للدرجات الثالثة والرابعة والخامسة، ناقصة عن نظام 2003.
وتحمل رسالة النقابات التعليمية مجموعة من التعديلات نورد بعضها كما يلي:
المادة 61 : إدراج التعويضات عن الساعات الإضافية عند الاقتضاء، وعن المهام الإضافية.
المادة 62 : تعديله بالاكتفاء ب: ابتداء من فاتح يناير 2024 ، يستفيد الموظفون الرسميون، أعضاء الفريق التربوي، بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، من منحة سنوية قدرها 10000 درهم للعضو، عند نهاية السنة.
تحدد شروط وكيفيات وأعداد المؤسسات المخول لها الاستفادة من هذه المنحة المالية بقرار مشترك بين السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتربية الوطنية، وبالمالية.
المادة 64 : التنصيص على الاستفادة من شهادات التقدير والاعتراف بالنسبة للموظفين الذين ليست لديهم عقوبات تأديبية، مثلا في ولوج مناصب المسؤولية.
المادة 65 : الإشارة إلى الحركتين الإقليمية والجهوية.
المادة 66 : التنبيه للسقوط مباشرة في عقوبة القهقرى في الرتبة في العقوبات من الدرجة الثانية والثالثة.
المادة 68 : الاحتفاظ بالتفصيل، وحذف إسناد مهام أخرى.
. المادة 70 : الحفاظ على الحق في الاستفادة من عطلة سنوية لشهر، كمكتسب من نظام 2003
المادة 71 : إضافة الاستفادة من التعويض عن التنقل اليومي في التكوين.
المادة 76 : إعادة ترتيب المساعدين التربويين في الدرجة الثالثة (السلم 9) وتسريع وتيرة الترقية بمنح سنوات جزافية وفق ما تم التوافق عليه في اللجنتين التقنية والعليا.
المادة 86 : استفادة أصحاب التقاعد النسبي برسم سنة 2023 كذلك من الدرجة الممتازة.
المادة 92 : التنصيص على استفادة المتصرفين التربويين من تعويض تكميلي ومواصلة لمنهج الالتزام المشترك الذي طبع مسار إعداد مشروع النظام الأساسي.