غضب الصيادلة من «تطاول» جماعة الدارالبيضاء ومقاطعاتها على القانون وتكليف موظفين بتوزيع أدوية على المواطنين

دعوا إلى احترام الاختصاصات وحماية صحة المرضى

 

دعا عدد من الصيادلة إلى «احترام القوانين المؤطرة لمهنة الصيدلة المتعلقة باقتناء وتخزين وصرف وتوزيع الأدوية»، مشددين على «أن ما تقوم به جماعة الدارالبيضاء ومعها المقاطعات ،من تقديم لطلبات العروض في شراء الأدوية والعمل على تخزينها بهدف توزيعها على المواطنين، يعتبر أمرا يتنافى مع المقتضيات القانونية لمدونة الأدوية والصيدلة بمثابة القانون 17.04 وخطوة يجب التعامل معها من طرف المسؤولين بمنتهى الوضوح».
وطفا النقاش المرتبط بالاختصاص الصيدلاني مرة أخرى على السطح، بسبب الإشهار الذي يظهر على شاشة إلكترونية تم نصبها في مدخل مقاطعة سباتة، الذي يشير إلى أن عددا من الأدوية هي متوفرة بمركز حفظ الصحة، الأمر الذي اعتبره عدد من الصيادلة في تصريح لـ «الاتحاد الاشتراكي» «منافيا للقوانين، بالنظر إلى أن تخزين وتسليم الأدوية يجب أن يكون تحت إشراف صيدلاني، الأمر الذي ينصّ عليه القانون بلغة صريحة ، والذي يتم القفز عليه من طرف عدد من مدبري الشأن المحلي»، مشددين على» أن مجموعة من مكاتب حفظ الصحة التي تسلم الأدوية للمواطنين، لا تتوفر لا على صيادلة ولا على أطباء، وبأن هذه المهمة يقوم بها عدد من الموظفين والأعوان، في ظروف تطرح أكثر من علامة استفهام، خاصة ما يرتبط بظروف نقل وتخزين حقن الأدوية الخاصة بعلاج السكري؟
ويشدد الصيادلة الذين يرفضون «ما تقوم به جماعة الدارالبيضاء، التي ترأسها طبيبة، والتي سبق أن شغلت مهمة مديرة جهوية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية على رأس جهة الدارالبيضاء سطات»، على «أنه يُمنع بناء على المادة 73 من القانون 17.04 بمثابة مدونة الدواء والصيدلة « صرف الأدوية أو المنتجات الصيدلية غير الدوائية مجانا أو بعوض قصد العلاج خارج المصحة أو المؤسسة المعتبرة في حكمها»، مؤكدين على أن المادة 30 من نفس القانون تبين أن «تحضير الأدوية وحيازتها بغرض صرفها للعموم هو اختصاص صيدلي»، في الوقت الذي تشدد المادة 112 على أنه «مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في هذا القانون، لا يمكن لأي شخص تقديم الأدوية والمنتجات الصيدلية غير الدوائية أو عرضها للبيع أو بيعها للعموم خارج الصيدلية، وخصوصا على الطريق العام أو في الأسواق أو المنازل أو في متاجر غير مخصصة لمزاولة مهنة الصيدلة».
وأكدت مصادر صيدلانية لـ «الاتحاد الاشتراكي» على «أن هناك عددا من العقوبات التأديبية التي تنص عليها مدونة الأدوية والصيدلة، كما تؤكد على ذلك المادة 134 «التي تشدد على أنه «يعتبر مزاولا للصيدلة بصفة غير قانونية كل شخص، غير حاصل على الدبلوم أو الشهادة المشار إليهما في المادتين 93 و94 لمزاولة المهنة يمارس عملا صيدليا كما هو محدد في أحكام هذا القانون؛ وكل صيدلي غير مأذون له يمارس عملا صيدليا كما هو محدد في هذا القانون أو يكون بحيازته عقار أو مادة أو تركيبة لها خصائص علاجية أو وقائية أو أي منتوج صيدلي غير دوائي بغرض بيعه أو صرفه من أجل الاستعمال الطبي البشري أو البيطري؛ إضافة إلى كل صيدلي يمارس مهنته خلال الفترة التي كان فيها موقوفا أو مشطبا عليه من جدول هيئة الصيادلة، وذلك ابتداء من تاريخ تبليغه بقرار التوقيف أو الشطب؛ وكل شخص أو صيدلي قام بمساعدة الأشخاص المشار إليهم في البنود 1 و2 و3 أعلاه من أجل تمكينهم من التملص من تطبيق أحكام هذا القانون عليهم…»، في حين تؤكد المادة 135 على أنه «يعاقب على مزاولة الصيدلة بشكل غير قانوني في الحالتين المنصوص عليهما في البندين 1 و4 من المادة 134 أعلاه بالحبس من 3 أشهر إلى 5 سنوات وبغرامة من خمسة آلاف إلى خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط. وفي حالة العود، لا يمكن أن تقل مدة الحبس عن 6 أشهر وترفع الغرامة إلى الضعف»، مع الإشارة إلى الاستثناءات التي وردت في المادة 23.
ويدعو الصيادلة إلى «احترام المسلك القانوني للأدوية»، مشددين على «أن مهنة الصيدلة تعرف تطاولا كبيرا من طرف عدد من الجهات، المجهولة منها والمعلومة، على شبكات الأنترنيت وفي مختلف مواقع التواصل، وعلى قارعة الطريق، بل وحتى على مستوى المؤسسات الرسمية التي يجب أن تحترم القانون وأن تحرص على تطبيقه، كما هو الحال بالنسبة للجماعات الترابية»؟


الكاتب : وحيد مبارك

  

بتاريخ : 07/03/2023