عرض تقرير مواز للتقرير الحكومي الرابع حول الوضعية الحقوقية بالمغرب
نظم مركز دراسات حقوق الإنسان والديموقراطية بالرباط، يوم الثلاثاء 10 ماي الجاري، لقاء تواصليا عرض فيه تقريرا موازيا للتقرير الحكومي الرابع للمغرب في إطار الاستعراض الدوري الشامل أمام مجلس حقوق الإنسان، وهو عبارة عن مجموعة من الملاحظات والتوصيات ذات الطابع الحقوقي الصرف، والتي يهدف من خلالها المركز نفسه لمواصلة مرافقة انخراط بلادنا في الدينامية الدولية لحقوق الإنسان عبر المصادقة على جل الاتفاقيات الدولية في هذا المجال كان آخرها الشهر الماضي البروتوكولان الاختياريان CEDAW PIDCP المتعلقان بالشكايات الفردية وانفتاحها على آليات المراقبة الدولية كترجمة لإرادة حقيقية كرسها دستور المملكة بشكل صريح.
وقد استهل اللقاء بكلمة افتتاحية للحبيب بلكوش بصفته رئيسا لمركز دراسات حقوق الإنسان والديموقراطية، والذي قال بأنه ومنذ سنة 1991، وهي سنة تقديم أول تقرير موازي للتقرير الحكومي في إطار العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية من طرف المنظمة المغربية لحقوق الإنسان وإلى الآن، اتسعت مجالات الترافع الدولي لتشمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتعذيب والمرأة والطفل والمهاجرين والمعاقين والحقوق الثقافية وغيرها.
هذا، وعبر بلكوش عن رغبته في أن يساهم هذا التقرير الموازي في إغناء نقاش التقرير المغربي والتوصيات المتمخضة عن مناقشته كترجمة لانتظارات الفاعلين في مجال حقوق الإنسان، وفي تقديم توصيات هي جزء من انشغالات المجتمع المدني المغربي بما يطمح إلى الأفضل باستمرار في البناء الحقوقي.
كما صرح المتحدث نفسه بأن هذه التقارير ليست هدفا في حد ذاتها، أو مبارزة بين فرقاء، بل هي آلية ومحطة لتقييم الوضعية داخل البلد، ورسم خارطة الطريق لأفق جديد بالتزاماته وتحدياته بما يترجم الإرادة السياسية للبلد على واجهات متعددة.
وقد قدم التقرير نفسه، مجموعة من التوصيات الحقوقية المهمة من قبيل: الإسراع بإصلاح المنظومة الجنائية المغربية بما يحقق:
– ضمان استناد الإدانات الجنائية إلى أدلة أخرى غير اعترافات المتهم، وعدم الاعتداد بالتصريحات المنتزعة تحت الإكراه.
– الحرص على إجراء تحقيقات نزيهة وفعالة بشأن المزاعم المتعلقة بالتعذيب والاعتقال والاحتجاز التعسفي وإحالة المسؤولين عنها أمام العدالة. وتعزيز المراقبة القضائية على عمل الشرطة القضائية.
– تمكين الشخص المعتقل من الحصول على محام منذ إيقافه، والسماح لهذا الأخير بالاطلاع على الملف الخاص بموكله، إضافة إلى الوصول إلى طبيب مستقل منذ اعتقاله، واحترام الحق في إخبار أسرته بمكان احتجازه ومثوله أمام قاض.
– تقليص مدة الحراسة النظرية بالنسبة للجرائم التي تعرف مددا تصل إلى 96 ساعة قابلة للتمديد.
– النص على عدم تقادم كل الأفعال التي لها علاقة بالجرائم ضد الحريات والحقوق الأساسية.
– إلغاء تجريم الجنح البسيطة والعمل بالعقوبات البديلة.
– الإلغاء القانوني لحكم الإعدام.
– الانضمام إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
1 – التكوين والتثقيف في مجال حقوق الإنسان للقضاة
يحظى التكوين والتثقيف في مجال حقوق الإنسان باهتمام المنظمات الأممية المعنية، وفي مقدمتها مجلس حقوق الإنسان، كما يهدف التقرير ذاته إلى تشخيص الوضعية القائمة مقدما توصيات أخرى تروم تطوير التكوين ومناهجه نظرا لكونه ركيزة أساسية لنجاح كل المشاريع الإصلاحية لمنظومة العدالة، مستفيدا أيضا من خلاصات عشرات الورشات التكوينية التي نظمها المركز نفسه لفائدة المكلفين بإنفاذ القانون، من قضاة، وأمنيين، وأطباء السجون عبر اعتماد استراتيجية تكوين شاملة ومتكاملة تستحضر مكانة التكوين الأساسي بالجامعة ومستلزمات إغنائه بمعاهد تكوين الأطر المكلفة بإنفاذ القانون، وتعزيز ذلك من خلال التكوين المستمر المنفتح على الإشكاليات المطروحة مع الربط بين البعد النظري والممارسة المهنية وتطورات القانون الدولي والاجتهاد القضائي.
2 – وضعية السجون بالمغرب
أما بخصوص وضعية السجون والسجناء والسجينات فيبدو حسب ذات التقرير، أن توسيع حظيرة السجون الجديدة لتحسين ظروف الاعتقال يواجه عائق الاكتظاظ والاعتقال الاحتياطي، الأمر الذي يحد من تنفيذ برامج أنسنة السجون وتطبيق أفضل لبرامج إعادة تأهيل السجناء وتمكينهم من التمتع بحقوقهم واحترام كرامتهم. ويزيد من تفاقم هذه التداعيات جمود الاعتمادات المخصصة للقطاع وضعف التأطير البشري، على الرغم من الجهود التي تبذلها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وقد قدم التقرير نفسه مجموعة من التوصيات في نفس الإطار، من أجل تعزيز الجانب المعياري وذلك عبر:
– استحضار مقتضيات الدستور والتزامات المغرب الدولية لاسيما تلك المرتبطة بالوقاية من التعذيب وسوء المعاملة وحقوق السجناء.
– إعادة النظر في فلسفة العقاب بما يجعلها متوافقة مع المقتضيات الدستورية وفق متطلبات منظومة جنائية حديثة.
– إعادة النظر في المساطر والمقتضيات المتعلقة بالعفو والإفراج المشروط ودور قاضي في تنفيذ العقوبة…
– إخـراج القانـون الجديـد المنظـم للمؤسسـات السـجنية إلـى الوجـود.
– الارتقاء النوعي بمراقبة القضاء للسجون وتجويد التقاريرالصادرة عنه ومتابعة تنفيذ توصياتها.
– تعزيز الرعاية الصحية بالمؤسسات السجنية.
– تعزيز الخبرة في مجال الصحة العقلية.
– تعزيز مكانة التطبيب عن بعد في السجون.
– تحسين أوضاع السجون وأنسنتها من خلال التقليص من الاكتظاظ عبر مراجعة عميقة وشاملة للمنظومة الجنائية.
– الحد من اللجوء المفرط إلى الاعتقال الاحتياطي ومراجعة المفهوم القانوني المؤطر له.
– اعتماد العقوبات البديلة مع التطبيق الفعلي لها.
– تجسيد مبـدأ مقاربـة النـوع ورعايـة الفئـات الهشـة خاصـة النسـاء والأحـداث والسـجناء في وضعية إعاقة والسجناء الأجانـب بالمغـرب في المنظومـة الجنائيـة.
3 – مدونة الأسرة:
أما على مستوى مدونة الأسرة فقد قدم التقرير ذاته عدة ملاحظات بخصوص الوصاية على الأطفال، حيث تنص مدونة الأسرة في فصلها الرابع على أن الغاية من الزواج هو إنشاء أسرة مستقرة برعاية الزوجين، وأن رعاية الأطفال مسؤولية الأب والأم معا، وتنص المادة 231 على منح الولاية الشرعية للأب ولا تعود الولاية للأم إلا في حالات جد خاصة وفي حالات الطلاق يظل الأب الوصي القانوني على الأبناء حتى عندما تعهد حضانة الأبناء إلى الأم، التي لا يمكنها القيام بأي إجراء إداري بشأن الطفل دون إذن من الولي الشرعي، ويتناقض ذلك مع المواد التي تحدد مسؤولية الزوجين بمدونة الأسرة خاصة (المادتان 4 و5 والمادة 19 من الدستور المغربي والمادة 16 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييزضد المرأة.
وقد قدم التقرير المنجز من طرف مركز دراسات حقوق الإنسان والديموقراطية، في هذا السياق مجموعة من التوصيات من قبيل:
– ملاءمة مدونة الأسرة لتنص على ولاية الأمهات والآباء معا على أبنائهم، بما يضمن مصلحة الطفل الفضلى.
– الاحترام التام لحق الأم في إعادة بناء حياتها الزوجية وعدم إسقاط حقها في حضانة أبنائها في حالة زواجها.
وبخصوص الزواج المبكر، والذي تنص المادة 19 من مدونة الأسرة على أن أهلية الزواج تكتمل بإتمام الفتى والفتاة المتمتعين بكامل قواهما العقلية ثمان عشر سنة شمسية. غير أن المادة 19 من هذه المدونة تمنح لقاضي الأسرة إمكانية تزويج القاصرين بشروط معينة، وهو ما يتعارض مع المادة 23 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والمادة 16 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي تنص صراحة على الحاجة إلى تحديد حد أدنى لسن الزواج والإلغاء القانوني لزواج الأطفال، حيث ورد في التقرير ذاته، توصية تدعو إلى سن قوانين صارمة بدون أدنى استثناء تحظر الزواج قبل سن الثامنة عشرة لكلا الجنسين، وسن عقوبات رادعة وزجرية في حق كل من يقوم بتزويج طفلة قبل السن القانوني للزواج.
وفي السياق نفسه، تناول التقرير ذاته مسألة تعدد الزوجات، حيث تضع المدونة للإذن بتعدد الزوجات شروطا منها موافقة الزوجة الأولى. بيد أن الأرقام المعلنة تكشف أن الكثير من الأزواج يتزوجون أكثر من إمرأة إما نتيجة موافقة الزوجة الأولى أو من خلال اعتماد الحيل، وقد وردت توصية في هذا الاتجاه تدعو إلى سن نصوص واضحة تمنع تعدد الزوجات، باعتبارها لا تحترم شعور المرأة وإنسانيتها وحقوقها، ولا تحمي الأسرة والأطفال، ولا تتماشى مع التزامات المغرب الدولية .
ولم يغفل التقرير نفسه مسألة الممتلكات المكتسبة خلال الزواج، حيث أكد أن العمل المنزلي للمرأة أثناء فترة الزواج غير معترف به ويؤدي إلى حرمان الزوجة من نصيبها من الممتلكات المكتسبة خلال الحياة الزوجية عندما لا تكون قادرة على إثبات مساهمتها المباشرة في تنمية ممتلكات الأسرة. كما دعا مركز دراسات حقوق الإنسان والديموقراطية في هذا الإطار إلى اعتماد الزامية عقد تدبير ممتلكات الأسرة واشتراطه ضمن الوثائق اللازمة لملف الزواج، والنص صراحة على اعتبار دور العمل المنزلي وتربية الأطفال في تقييم مساهمة النساء.
4 – حرية الإجهاض:
لم يغفل التقرير نفسه قضية الإجهاض، حيث تتحدث المادة 453 من القانون الجنائي المغربي، عن حالات الإجهاض المسموح بها،
عندما يكون الحمل اغتصابا، أو يتعرض الجنين للتشوه، أو تكون حياة أو صحة الأم معرضة للخطر.
غير أن القانون يترك كلمة »صحة« فضفاضة تختصر عمليا في الجانب البدني دون الجانب النفسي والاجتماعي. وقد قدم التقرير نفسه توصية وحيدة في هذا السياق، يدعو فيها إلى تحديد واضح لمفهوم الصحة في النص القانوني ليشمل أيضا الصحة العقلية والوضعية الاجتماعية وفقا لتعريف منظمة الصحة العالمية.
5 – العنف ضد النساء
كما تطرق التقرير ذاته إلى مسألة العنف ضد النساء والفتيات باعتبارها ظاهرة متفشية في المغرب. ويفيد البحث الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط سنة، 2019 أن %57 من النساء تعرضن لشكل واحد على الأقل من أشكال العنف، ويؤكد التقرير نفسه أن الجهود المختلفة المبذولة لمواجهة العنف ضد المرأة تجد صعوبات في تحقيق النتائج المتوخاة. في هذا السياق اعتمـدت السـلطات العموميـة عـدة اسـتراتيجيات ومخططـات لمحاربـة العنـف ضـد النسـاء منـذ سـنة 2002 كما اعتمدت القانـون رقـم 103.13 المتعلـق بمحاربـة العنـف ضـد النسـاء، الـذي دخـل حيـز التنفيـذ سنة 2018.
ورغـم ذلـك، لم يكن لهـذه التدابير أثر ملمـوس من أجل التقليـص مـن حـدة الظاهـرة والقضـاء عليهـا، حسب رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لسنة 2020. وانطلاقا من ذلك، يوصي المركز بمجموعة من التوصيات كالتالي:
– جعل موضـوع محاربـة العنـف ضـد النسـاء والفتيـات قضيـة ذات أولويـة يتـم تنزيلهـا فـي شـكل سياسـة عموميـة شـاملة وعرضانيـة ترتكـز علـى ميزانيـة مسـتدامة ومحـددة.
– تعزيز ثقافـة المسـاواة وعـدم التسامح «مـع العنـف، مـن خـلال وضـع سياسـة وقائيـة شـاملة ضـد العنـف المرتكـب فـي حـق الفتيـات والنسـاء.
– إحـداث آليـة عمليـة مندمجـة وذات بعـد ترابـي لحمايـة الفتيـات والنسـاء ضحايـا العنـف.
6 – مسألة التحرش الجنسي
يتصدر التحرش الجنسي أنواع العنف الذي تتعرض له النساء في الفضاء العمومي بالمغرب. وفي »مذكرة حول العنف ضد النساء والفتيات« نشرتها المندوبية السامية للتخطيط، من بين 12.6 % من النساء اللواتي تعرضن للعنف في الأماكن العامة خلال اثني عشر شهرا، 7.7 % كن ضحايا للعنف الجنسي. ويلاحظ تزايد عدد حالات العنف في الفضاء العام وأماكن العمل وفي مؤسسات يفترض أنها تسهر على حماية المرأة من العنف.
يعاقب القانون المغربي المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، الذي دخل حيز التنفيذ في شتنبر ، 2018 التحرش الجنسي في الفضاءات العمومية، سواء أكان ذلك »بأفعال أو أقوال أو إشارات ذات طبيعة جنسية أولأغراض جنسية«، وتتراوح عقوبة الحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من ألفين إلى عشرة آلاف درهم أو بإحدى العقوبتين. غير أن ضحايا التحرش الجنسي لا يتمكن في العديد من الحالات من التبليغ عما يتعرضن له، بسبب صعوبة الإثبات، وضعف الآليات التي تضمن الإنصات للنساء عند التبليغ. وقد قدم التقرير الموازي نفسه عدة توصيات في هذا السياق كالتالي:
– تعزيز الإطارالقانونـي الخـاص بمحاربـة التحرش المعنوي والجنسـي ضـد المـرأة فـي الفضـاء العـام والأماكـن الخاصـة.
– إدراج سلامة النسـاء من العنف والتحرش في وسـائل النقل العمومي وفي الفضـاء العـام فـي صلـب سياسـات المدينـة وتصاميـم التهيئـة الحضريـة وبرامـج السكن… إلخ.
– وضع آلية قضائية مدربة ولها الإمكانيات الضرورية لمساعدة ضحايا التحرش الجنسي في البحث عن وسائل إثبات التحرش.
7 – آفة الاغتصاب
ذكر التقرير الموازي نفسه بأن مصطلح »اغتصاب« يعني حسب الفصل 486 من القانون الجنائي المغربي »مواقعة رجل لامرأة بدون رضاها«، ويعاقب عليه بالسجن من 5 إلى 10 سنوات حسب المادة المذكورة،
واعتبر القانون الجنائي أن الاغتصاب يشترط عدم وجود علاقة زوجية قائمة بين المتهم والمجنى عليها. ومن عناصر تشديد العقوبة الافتضاض.
ينص الفصل 486 على أنه »إذا كانت سن المجني عليها تقل عن ثمان عشرة سنة، فإن الجاني يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة«. كما أن الفصل 484 يتطرق إلى »هتك العرض« وينص على عقوبة بالسجن تتراوح بين سنتين وخمس سنوات لكل »من هتك بدون عنف أوحاول هتك عرض قاصر…، سواء أكان ذكرا أو أنثى«.ويعتبر عدد من الباحثين العقوبات المنصوص عليها ضد مرتكبي هذه الجريمة لا تتماشى وفظاعة الفعل وآثاره على الضحية والمجتمع حيث طالب التقرير نفسه بمجموعة من التوصيات في هذا الإطار كالتالي: – إحداث مدونة خاصة بالطفل لحمايته من جميع المخاطر.
-عدم جعل الافتضاض شرطا لتشديد العقوبة، بل تشديدها في كل حالات الاغتصاب.
– توضيح عبارة »بغير رضاها« الواردة في الفصل 486 لتشمل جميع أشكال العنف التي يحتمل أن يمارسها المعتدي (الأخلاقية واللفظية والجسدية والنفسية) باعتبارها عناصر تؤكد على عدم رضا الضحية.
– تجريم الاغتصاب الزوجي من خلال تعديل الفصل 486 ليشمل هذا النوع من الاغتصاب.
– عدم تطبيق ظروف التخفيف في قضايا الاعتداءات الجنسية على القاصرين والقاصرات وإن كانت بدون عنف.
– تنظيم حملات لتحسيس الأطفال بخطورة الاستغلال الجنسي الذي يتهددهم، وتشجيعهم على الحديث عنه، مع إدماج التربية الجنسية في البرامج الدراسية لتوعية الأطفال وحمايتهم.
إن تطرق التقرير لهذه القضايا راجع إلى ما حظيت به من أولوية في عمل المركز، ولا ينفي مختلف الالتزامات الأخرى للمغرب بما فيها التوصيات التي وافق عليها أمام مجلس حقوق الإنسان.