كرونولوجيا قضية أحداث مخيم اكديم إزيك

في ما يلي أهم الأحداث التي عرفتها محاكمة المتهمين في قضية أحداث مخيم اكديم إزيك التي وقعت في شهري أكتوبر ونونبر 2010، وخلفت 11 قتيلا بين صفوف قوات الأمن من ضمنهم عنصر في الوقاية المدنية، و  70 جريحا من بين تلك القوات وأربعة جرحى في صفوف المدنيين، وخسائر مادية كبيرة في المنشآت العمومية والممتلكات الخاصة.

 
19 يوليوز 2017

غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بملحقة سلا تصدر أحكاما تراوحت بين سنتين حبسا والمؤبد في حق 22 متهما بعد مؤاخذتهم من أجل “تكوين عصابة إجرامية والعنف في حق أفراد من القوات العمومية الذي نتج عنه جرح ».
18 يوليوز 2017

غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بملحقة سلا، تقرر إدراج قضية المتهمين في المداولة من أجل النطق بالحكم.
– إعطاء الكلمة الأخيرة لدفاع المتهمين، وذلك في إطار مقتضيات المادة 427 من قانون المسطرة الجنائية في فقرتها الثالثة، الباب الثاني، بعد امتناع المتهمين، سواء الذين يوجدون رهن الاعتقال أو الموجودان في حالة سراح، عن المثول أمامها للإدلاء بالكلمة الأخيرة.
11 يوليوز 2017

النيابة العامة تجمل التعقيب على مرافعات دفاع المتهمين في 22 نقطة، ركزت فيها على ما استقر عليه العمل القضائي لمحكمة النقض من أن محاكم الموضوع غير ملزمة بإبراز الفعل المادي الذي ارتكبه كل متهم على حدة عند تعدد المتهمين من أجل جريمة القتل، وأن المتهمين غير متابعين من أجل جناية الاحتجاز أمام المحكمة العسكرية لأن أي فرد من أفراد القوة العمومية لم يكن ضحية احتجاز.
– في تعقيبه على مرافعات دفاع المتهمين، سجل دفاع المطالبين بالحق المدني أن الفقه الجنائي الذي أسس لقرينة البراءة هو نفسه الذي أسس لمبدأ عدم الإفلات من العقاب، وأن محكمة النقض عندما نقضت قرار المحكمة العسكرية لعدم إبرازه للعناصر المكونة للجريمة المنصوص عليها في الفصل 267 من القانون الجنائي، فإنها لم تبت في الوقائع التي يمكن إعادة تكييفها بناء على مقتضيات المادة 432 من قانون المسطرة الجنائية إلى الجرائم المنصوص عليه في الفصل 201 وما يليه من القانون الجنائي.
15 يونيو 2017

غرفة الجنايات الاستئنافية تستمع لمرافعات دفاع المتهمين التي استهلها بتقديم المزيد من التوضيح حول السياق العام لأحداث مخيم اكديم إزيك ليستعرض إثر ذلك مناقشة مضامين تقارير الخبرات الطبية، ملتمسا استبعادها ومشيرا إلى أن النيابة العامة أدلت بوسائل إثبات جديدة لدعم محاضر الضابطة القضائية التي تبقى في المادة الجنائية مجرد معلومات، منها محاضر التقاط المكالمات الهاتفية التي لم يتم الادلاء بما يثبت مشروعية مصدرها، ودون بيان تاريخ الأمر بها الشيء الذي يترتب عنه عدم اعتمادها كوسيلة إثبات، ملتمسا استبعادها من ملف القضية.
-كما ناقش الدفاع حجية الصور الفوتوغرافية للمتهمين المدلى بها من قبل النيابة العامة لعرضها على الشهود بعد رفض المتهمين مواجهتهم لهم، ملتمسا عدم اعتبارها في الاثبات، كما ركز على أن الشهود يجب أن يكونوا أجانب عن النزاع، وبالتالي لا يمكن اعتبار محرري محاضر الضابطة القضائية شهودا، مضيفا أن مخيم اكديم إزيك أنشئ لتقديم مطالب اجتماعية آلت إلى أحداث مؤلمة تبعث عن الأسف.
-في تعقيبها أوضحت النيابة العامة أن المكالمات الهاتفية تم التقاطها بناء على أمر قضائي صادر عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالعيون بتاريخ 12/10/2010 بناء على ملتمس النيابة العامة وتأسيسا على طلب تقدمت به مصالح الشرطة القضائية طبقا للقانون، كما أن المادة 111 وما يليها من نفس القانون حددت شروط نقل مضمون تسجيل المكالمات الهاتفية المحتوية على الاتصالات المفيدة لإظهار الحقيقة والتي لها علاقة بالجريمة دون الأقراص المتضمنة للتسجيل، مؤكدة أن محاضر التقاط المكالمات ونقلها تمت وفق المقتضيات القانونية المحددة في المادة 108 وما يليها من قانون المسطرة الجنائية.
– وحول ما أثاره دفاع المتهمين بأنه يجب أن يكون الشاهد أجنبيا عن القضية لكي تقبل شهادته في معرض مناقشة شهادة محرري الضابطة القضائية، ردت النيابة العامة بأن هذا الدفع لا يرتكز على أي أساس قانوني، ويصطدم مع مقتضيات المادة 354 من قانون المسطرة الجنائية، وأن محرري الضابطة القضائية الذين استمعت إليهم المحكمة كشهود بعد أدائهم لليمين القانونية يندرجون ضمن الأشخاص الذين يحق للمحكمة الاستماع إليهم طبقا لمقتضيات المادة 305 من نفس القانون في غياب أي مقتضيات مسطرية أخرى تنظم مركزا قانونيا لهم.
14 يونيو 2017

المحكمة تشرع في الاستماع لمرافعات دفاع المتهمين
13 يونيو 2017

النيابة العامة تلتمس من المحكمة إدانة المتهمين من أجل التهم موضوع المتابعة حيث انتهت في مرافعتها إلى أن وسائل الإثبات التي تمت مناقشتها بتفصيل لتأكيد ارتكاب المتهمين للأفعال المنسوبة إليهم، وكذا ضبط بعضهم في حالة تلبس، تبين بكل وضوح تورطهم جميعا في إتيانهم الأفعال المنسوبة إليهم.
– تناولت النيابة العامة بالتفصيل الأفعال المادية المرتكبة من قبل كل متهم على حدة سواء كفاعل أصلي أو كمشارك، والثابتة بمقتضى شهادة الشهود والأشرطة الموثقة للأحداث والمكالمات الهاتفية الملتقطة.
– النيابة العامة تبرز الصفة الوظيفية لأفراد القوة العمومية ضحايا الجرائم المرتكبة من قبل المتهمين، والمهام الموكولة إليهم وقت وقوع الأحداث، وذلك تماشيا مع النقط التي اعتمدتها محكمة النقض في قرارات النقض والإحالة وتطبيقا للمادة 554 من قانون المسطرة الجنائية.
– النيابة العامة توضح، خلال مرافعتها، بأن بعض المتهمين لم يكتفوا بممارسة العنف في حق عناصر من القوة العمومية إلى حد قتل البعض منهم، وإنما تمادوا في أفعالهم الفظيعة والبذيئة بالتمثيل بجثث الضحايا بعد تجميعها في مكان واحد ومحاولة إضرام النار فيها في استخفاف تام بكل القيم الإنسانية كما هو ثابت من خلال تصريحات بعض الشهود وما ضمن بالأشرطة الموثقة للأحداث.
27 مارس 2017

الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، يعلن أن اللجنة الطبية التي عهد لها بإجراء خبرات طبية على المتهمين أودعت لدى غرفة الجنايات الاستئنافية بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، التقارير الطبية بملف القضية.
– المحكمة تشعر أطراف الدعوى ودفاعهم بأنها توصلت من اللجنة الطبية ب16 تقريرا طبيا ل16 متهما في هذه النازلة، فيما رفض خمسة متهمين إجراء الخبرة عليهم.
12 يونيو 2017

النيابة العامة تؤكد في مرافعتها أن المتهمين خططوا لإنشاء المخيم في إطار مخطط محبوك يمس بالنظام العام مستغلين في ذلك حسن نية العديد من الملتحقين به، مشددا على أن انسحاب المتهمين من المحاكمة بعد حضورهم 18 جلسة، وامتناعهم عن حضور باقي الجلسات، جاء نتيجة مواجهتهم بالشهود الذين تعرفوا عليهم بالاسم والصفة التي كانوا يحملونها داخل المخيم، مما دفعهم في خطوة أولى إلى رفض المثول أمام الهيئة القضائية لإجراء المواجهة مع شهود النفي الذين تم استدعاؤهم بناء على ملتمس تقدم به دفاعهم، وشهود الإثبات الذين طلبت النيابة العامة الاستماع إليهم، ليقرروا الانسحاب من المحاكمة في خطوة ثانية بعد أن ضاقت بهم السبل، وبدأت معالم الحقيقة تظهر للمحكمة ولمتتبعي أطوارها من مراقبين وملاحظين وطنيين ودوليين.
– النيابة العامة توضح الطبيعة القانونية للجنة مناهضة التعذيب وطبيعة القرارات الصادرة عنها في مواجهة أحد المتهمين الذي تمسك مع دفاعه قبل الانسحاب من المحاكمة بتعرضه للتعذيب من قبل الضابطة القضائية، حيث انتهت إلى أن اللجنة المذكورة لا تصدر قرارات موجهة للدول وإنما تصدر مجرد توصيات، فضلا عن كون هذه اللجنة أصدرت قرارها في الموضوع دون أن تتأكد من استنفاذ مقدم البلاغ لوسائل النظام الداخلية المنصوص عليها قانونا، وسبل الانتصاف المحلية وذلك خرقا للمادة 107 من قانونها الداخلي.
16 ماي 2017

المتهمون يعلنون انسحابهم من جلسة المحاكمة، ودفاع المتهمين الاجانب يقرر سحب انابتهم عن المتهمين. المحكمة تقرر إثر ذلك تعيين مجموعة من المحامين للانابة عن جميع المتهمين في اطار المساعدة القضائية، وفقا للمادة 423 من قانون المسطرة الجنائية (الفقرة ما قبل الاخيرة).
15 ماي 2017

شاهد إثبات خلال مواصلة المحكمة الاستماع لشهادة الشهود يقدم معلومات ومعطيات حول التنظيم الذي كان داخل المخيم، والذي كان يقوده عدد من المتهمين المتابعين في هذا الملف. كما تعرف الشاهد، الذي كان مقيما بالمخيم، ويتوفر على خيمة بداخله على بعض المتهمين ومهامهم داخل المخيم من تنظيم وحراسة وتوزيع للأسلحة البيضاء، كما حدد بدقة مكان وجود خيمة كانت بمثابة مركز إدارة للمخيم يتوافد عليها مجموعة من المتهمين من أمثال النعمة الأصفاري، وبانكا الشيخ، وبوريال، وغيرهم، وكذا نوعية الاسلحة البيضاء التي كان يوزعها بعض المتهمين القياديين حسب وصف الشاهد، ليلة الأحداث على الساكنة.
-المتهمون يرفضون إجراء المواجهة أمام ثلاثة شهود بعدما قررت المحكمة عرض شهادتهم عليهم وإجراء مواجهة بينهم طبقا للمادة 337 من قانون المسطرة الجنائية.
11 ماي 2017

المحكمة تواصل الاستماع لشهود اللائحة المقدمة من قبل النيابة العامة، الذين أدلوا بمعلومات ومعطيات أوضحوا من خلالها المهام الإنسانية والمهنية التي كانوا مكلفين بها من رؤسائهم يوم وقوع أحداث اكديم إزيك، قبل أن يتعرضوا وباقي زملائهم للاعتداء بواسطة الأسلحة البيضاء والدهس بالناقلات من قبل حشد كبير من الاشخاص على إثر تفكيك المخيم، حيث أغمي على بعضهم جراء ذلك.
10 ماي 2017

شاهد الإثبات (م ش) يتمكن من التعرف على عدد من المتهمين، مؤكدا معاينته لعمليات دهس وقتل أفراد القوات العمومية بسيارات رباعية الدفع من طرف هؤلاء المتهمين. ويسرد أمام المحكمة أسماء جميع أعضاء لجنة الحوار بمن فيهم المتهمون الذين كانوا يقومون بمهام داخل المخيم من أمن وتأطير للأحياء التي كان المخيم مقسما لها، موضحا أن المخيم كان قائما بفضل المتهم النعمة الأسفاري الذي كان بمثابة أمير المخيم مدعوما من طرف المدعو محمد مبارك لفقير.
-الوكيل العام للملك يؤكد أن المحكمة عرضت شهادة الشهود الذين تم الاستماع إليهم على المتهمين طبقا لمقتضيات المادة 337 من قانون المسطرة الجنائية.
9 ماي 2017

-غرفة الجنايات الاستئنافية تقرر فصل قضية أحد المتهمين الموجود في حالة سراح والذي تخلف عن حضور الجلسة، عن ملف باقي المتهمين، مع إجراء المسطرة الغيابية في حقه.
-شاهد إثبات، وهو نقيب بالقوات المساعدة، يتعرف على أحد المتهمين الذي تسبب في مقتل عنصر من القوات المساعدة اثناء هذه الأحداث.
8 ماي 2017

المحكمة تشرع في عرض المحجوزات التي ضبطت مع المتهمين، والتي أحيلت عليها بصفة قانونية بناء على القرار الصادر عن محكمة النقض، وهي عبارة عن مجموعة من الاسلحة البيضاء، والهواتف النقالة، ومبالغ مالية وطنية وعملات أجنبية.
– استدعاء الشهود، من محرري محاضر الضابطة القضائية خلال الجلسة الثالثة عشر من هذه المحاكمة، للاستماع لإفاداتهم في هذه النازلة، والذين تعرضوا لدى دخولهم قاعة الجلسات للسب والإهانة من قبل المتهمين، وهو الامر الذي رفضه ممثل النيابة العامة الذي التمس من المحكمة تطبيق مقتضيات المادة 358 من قانون المسطرة الجنائية التي تخول للمحكمة طرد المتهم في حالة إحداث اضطراب داخل الجلسة.
– المحكمة تقرر تطبيق مقتضيات المسطرة الجنائية في حالة تعرض أحد الشهود داخل الجلسة لأي مساس، مؤكدة أن الشاهد يوجد تحت حماية المحكمة ويتوفر على جميع الضمانات التي يخولها القانون للشاهد.
– المحكمة تصدر أمرها بعدما تبين لها بأن التقارير الطبية محررة باللغة الفرنسية، إلى السيد رئيس مصلحة كتابة الضبط بتسليم نسخ من تقارير الخبرة لأطراف الدعوى عند طلبها وتأمر بترجمة التقارير الطبية إلى اللغة العربية من قبل أربعة تراجمة محلفين مسجلين بجدول التراجمة المقبولين لدى محكمة الاستئناف، ووضع الترجمة العربية رهن إشارة الأطراف بكتابة الضبط بمجرد إيداعها من قبل التراجمة فور مرور أجل 12 يوما المحدد لهم لإجرائها.
20 مارس 2017

المحكمة تواصل الاستماع للمتهمين مع تسجيل امتناعهم عن الجواب عن الاسئلة الموجهة إليهم من قبل دفاع الطرف المدني عبر رئاسة المحكمة.
– 15 مارس 2017 : امتناع المتهمين أثناء استنطاقهم عن الجواب عن الاسئلة الموجهة إليهم من قبل دفاع الطرف المدني عبر رئاسة المحكمة.
– 14 مارس 2017 المحكمة تواصل الاستماع للمتهمين مع توفير الترجمة من اللغة العربية إلى الحسانية بالنسبة للمتهمين الذين طالبوا بها.
– 13 مارس 2017 المحكمة تشرع في استنطاق المتهمين، وتعرض شريط الأحداث الدامية التي وقعت بالمخيم.
– المحكمة تقرر خلال الجلسة الخامسة، الاستماع للشهود (ضباط ومحررو محاضر الضابطة القضائية) وخمسة شهود آخرين.
-ووفقا لمقتضيات المواد 304 و305 و306 من قانون المسطرة الجنائية، المحكمة تعرض المحجوزات خلال جلسة المحاكمة، وهي عبارة عن أجهزة إرسال لاسلكي، وجهاز حاسوب، وأسلحة بيضاء، إضافة إلى قرص مدمج يوثق الأحداث الدامية التي شهدها المخيم.
25 يناير2017

المحكمة تستمع للدفوع الشكلية لدفاع المتهمين منها،أساسا، الدفع بعدم الاختصاص النوعي لغرفة الجنايات الاستئنافية في البت في هذه القضية باعتبارها محكمة درجة ثانية في التقاضي وإحالة القضية على غرفة الجنايات الابتدائية بالرباط وذلك ضمانا لحق التقاضي على درجتين.
– انسحاب أحد دفاع المتهمين بعد أن اثارت محامية أجنبية تؤازر المتهمين في مرافعتها عبارة مناوئة للوحدة الترابية، معتبرا أن المس بالثوابت الوطنية للمملكة هو ما جعله يتنازل عن مؤازرة جميع المتهمين.
– النيابة العامة تؤكد أن إحالة القضية بعد النقض على القضاء العادي على غرفة الجنايات الاستئنافية، على اعتبار أن هذه الأخيرة توازي من حيث الدرجة القضائية المحكمة العسكرية، وايضا من أجل حسن سير العدالة وذلك إعمالا للفقرة الأولى من المادة 550 من قانون المسطرة الجنائية، مضيفة أن الغرفة الجنائية الاستئنافية هي امتداد للمحكمة العسكرية حسب قرارات صادرة عن محكمة النقض، أعلى هرم في السلطة القضائية.
-النيابة العامة تلتمس رفض جميع الدفوع لكونها لا تستند على أساس قانوني.
– غرفة الجنايات الاستئنافية ترفض الدفع المتعلق بعدم اختصاصها في البت في ملف المتهمين على خلفية أحداث “إكديم إزيك.
– المحكمة تقرر الاستجابة لملتمس الدفاع الرامي إلى إجراء خبرة طبية على المعتقلين يقوم بها رئيس مصلحة الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي بن سينا بالرباط، وطبيب مختص في جراحة العظام، وطبيب آخر مختص في الأمراض النفسية.
– المحكمة تقرر استدعاء الشهود محمد والبشير السليماني، ومحمد بلقاسم، ومحمد أوبها، ولحسن بليد إلى جانب محرري محاضر الاستماع للمتهمين المحررة من طرف الدرك الملكي.
– رفض المحكمة ملتمس الدفاع القاضي بتمتيع المتهمين بالسراح المؤقت.
23 يناير 2017

الوكيل العام للملك يفيد بأن السيد عبد العزيز النويضي، المحامي بهيئة الرباط، سحب مؤازرته للمتهم النعمة أصفاري، لاختلاف بينه وبين المحامي الفرنسي الذي يؤازر نفس المتهم حول المقاربة الدفاعية، مضيفا أن السيد النويضي انسحب استنادا إلى قناعته بأن “ما استند عليه زميله المحامي الفرنسي، السيد جوزيف بريان، يتعارض مع توجهه على اعتبار أن ما أعده في مذكرته التي ينوي الإدلاء بها أمام المحكمة تشير إلى ما يعتبره احتلالا وبالتالي ما يمس بالوحدة الترابية للمملكة المغربية”، وهو الأساس الذي اعتمده في سحب نيابته.
-المحكمة تقرر الاستجابة لملتمس النيابة العامة القاضي بفصل ملف أحد المتهمين، الذي يوجد في حالة سراح، عن القضية طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية.
26 دجنبر 2016

غرفة الجنايات الاستئنافية بملحقة محكمة الاستئناف بسلا تشرع، بعد قبول طلب النقض، في النظر في قضية المتهمين المتابعين على خلفية الأحداث المرتبطة بتفكيك مخيم “اكديم إيزيك” بمدينة العيون في نونبر من سنة 2010.
-وتجري المحاكمة التي عرف انطلاقها حضورا مكثفا لعائلات ضحايا هذه الأحداث، تحت مراقبة العديد من جمعيات حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية والمنظمات المستقلة الوطنية والدولية.
-غرفة الجنايات الاستئنافية تقرر تأجيل النظر إلى غاية 23 يناير المقبل في قضية المتهمين المدانين، استجابة لطلب الدفاع الرامي لإعداد دفاعه، وإعادة استدعاء أحد المتهمين الذي يوجد في حالة سراح، والبت في الطلب المتعلق بأحقية عائلات الضحايا في التنصيب كمطالب بالحق المدني.
– المحكمة تقرر رفض طلب السراح المؤقت للمتهمين الذي تقدم به دفاعهم.
– تقدم مجموعة من المحامين لمؤازرة المتهمين من بينهم بعض المحامين الأجانب بعد حصولهم على الإذن بالترافع أمام المحكمة من قبل وزير العدل والحريات وفقا لما ينص عليه قانون مهنة المحاماة والاتفاقيات الثنائية بين بلدانهم والمملكة المغربية، إلى جانب تنصب مجموعة من المحامين للنيابة عن ذوي حقوق الضحايا كمطالبين بالحق المدني، من بينهم محامون أجانب بعد أن حصلوا بدورهم على نفس الإذن.
يذكر أن محكمة النقض نقضت في 27 يوليوز 2016 الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية في حق المتهمين 24 المتابعين وإحالة الملف على غرفة الجنايات باستئنافية الرباط.
وكانت المحكمة العسكرية بالرباط أصدرت، في 17 فبراير 2013، أحكاما تراوحت بين المؤبد، و30 سنة سجنا نافذا، و25 سنة، و20 سنة سجنا نافذا، في حق المتابعين بعد إدانتهم من أجل تهم “تكوين عصابة إجرامية والعنف في حق أفراد من القوات العمومية الذي نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك ».


بتاريخ : 21/07/2017