خلال تنصيب أعضاء اللجنة المكلفة بتطبيق العقوبات التي نص عليها مجلس الأمن حول الإرهاب وانتشار التسلح 

محمد عبد النباوي: الحدث يتوج مسارا تراكميا من الإجراءات العملية

في الاستجابة للمعايير الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب

 

اعتبر الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أن تنصيب أعضاء اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، منجز يكتسي أهمية بالغة.
ووصف محمد عبدالنباوي هذا الحدث بالمهم ، ليس فقط لأنه أخرج إلى الوجود آلية وطنية بعمقٍ دولي وصلاحياتٍ تنفيذية لقرارات أممية؛ ولا لكونه يكشف عن إرادة حقيقية، ويتوج مسارا تراكميا من الإجراءات العملية في الاستجابة للمعايير الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، ولكن لأنه سيرفع كذلك، كما يرى، من منسوب الثقة والمصداقية اللتين تحظى بهما المملكة المغربية دوليا في مجال مكافحة الإرهاب.
هذه المصداقية كان من ثمارها، يضيف الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، منح مجموعة العمل المالي لبلادنا في أبريـل 2019 درجة «أساسي»، بالنسبة للنتيجة المباشرة المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويله، اعترافا من المنتظم الدولي بنجاعة وفعالية التجربة المغربية في هذا الباب.
وأكد أن استشعار السلطات المغربية لأهمية التعاون الدولي في مجال تجفيف منابع الإرهاب والتضييق على مصادر تمويله، هو ما يجعل من تنصيب أعضاء اللجنة محط تنويه وتقدير، بالنظر للفعالية التي تم  التعاطي بها مع ترسيم عملها في زمن لم يتجاوز ستة أشهر. بدءا بوضع إطارها القانوني بموجب التعديلات التي أدخلها القانون عدد 12.18 الصادر بتنفيذه الظهير المؤرخ في 8 يونيو 2020 على المادة 32 من القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال. ومرورا بنشر المرسوم التنظيمي في الجريدة الرسمية بتاريخ 19 غشت 2021. وانتهاء بحدث تنصيب أعضاء اللجنة، لتكتمل بذلك حلقة التفاعل التام مع توصيتين أساسيتين من توصيات فريق العمل المالي. ويتعلق الأمر  يوضح محمد عبد النباوي، بالتوصية السادسة التي تلزم الدول بتطبيق أنظمة العقوبات المالية الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وفقا لقرارات مجلس الأمن. وتحديدا تلك التي تتعلق بمنع وقمع الإرهاب وتمويله. ومن أهم تلك القرارات: القرار عدد 2203/1989/1297 والقرارات اللاحقة له في شأن العقوبات المتعلقة بالأشخاص والكيانات التابعة للقاعدة وداعش. والقرار عدد 1988 في ما يخص الأشخاص والكيانات التابعة لحركة طالبان.
هذه القرارات تلزم الدول بأن تجمد دون تأخير الأموال أو الأصول أو الموارد الاقتصادية الخاصة بأي شخص أو كيان مدرج بموجب هذه القرارات، ثم التوصية السابعة، يضيف عبدالنباوي، التي تلزم الدول بتطبيق العقوبات المالية المستهدفة، وفقا لقرارات مجلس الأمن، التي تتعلق بمنع وقمع انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله. ولاسيما القرار 1718 والقرارات اللاحقة له.
ورأى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أن الجدية التي طبعت تأسيس اللجنة الوطنية تعد مؤشرا إيجابيا على الوعي بأهمية وحساسية الاختصاصات المنوطة بها. متمنيا لأعضاء اللجنة أن يتوفقوا في الاضطلاع بها، بما يخدم الأمن والسلم في العالم، ويجعل بلدنا – كما كان دائما – في مقدمة الأمم المدافعة عن السلم والسلام في العالم.
فالمغرب، كما جاء في الخطاب السامي لجلالة الملك محمد السادس يوم الثلاثاء 29/09/2015، الموجه إلى قمة القادة حول مكافحة تنظيم «داعش» والتطرف العنيف المنعقدة في نيويورك ،»لن يدخر أي جهد، في تعزيز مساهماته، ومواصلة انخراطه في الجهود الدولية، الهادفة لمحاربة التطرف والإرهاب، من أجل عالم أكثر أمنا واستقرارا وأقوى تضامنا وإنسانية».


الكاتب : جلال كندالي 

  

بتاريخ : 07/01/2022