في عمل الفريق الاشتراكي بمجلس النواب على المستوى التشريعي

عمر اعنان: ضرورة اعتماد مقاربة مبتكرة في المراجعة الشاملة للإطار القانوني للمكتب المغربي لحقوق المؤلف

محمد بوعمري يقدم مقترح قانون يرمي إلى إضافة المادة 137 مكررة بالقانون المتعلق بالماء كي لا تتكرر واقعة ريان

 

اعتبر النائب عمر اعنان، عضو الفريق الاشتراكي، أن إصلاح المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة أمر ضروري لعدة اعتبارات.
وحدد النائب الاشتراكي هذه الاعتبارات، في كلمة له باسم الفريق الاشتراكي، في إطار المناقشة العامة لمشروع القانون رقم 25.19 المتعلق بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، أول أمس الاثنين 27 يونيو 2022، في: أولا، مرور عقود من الزمن على عمل المؤسسة المعنية مما يستدعي القيام بتقييم موضوع للمرحلة السابقة ؛ وثانيا، التحديات التي تفرضها المستجدات الراهنة وتتطلبها الالتزامات القانونية الدولية ما بين مكونات المجتمع الدولي في ما يتعلق بتكريس الضمانات لذوي الحقوق في مجال التأليف والإبداع.
ونبه النائب اعنان، إلى أنه «ليس لأن الإصلاح أمر ضروري، فمعناه أن نسمح بأي مقاربة متسرعة أو مرتجلة للقيام به مما قد يزيغ به عن المسار الصحيح، بل يتعين علينا أن نؤسس لإصلاح مدروس ومستدام يقطع مع الاضطراب التشريعي الذي طبع تنظيم الإطار المؤسساتي لتدبير حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة».
وأشار إلى أن الفريق الاشتراكي، من موقعه في المعارضة، أكد على ضرورة توسيع مساحات النقاش السياسي العمومي حول قضايا الثقافة والفن والإبداع، وصيانة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمثقفين والفنانين والمبدعين. وشدد الفريق، منذ إيداع مشروع القانون لدى مجلس النواب، على أهمية التعاطي مع هذا الموضوع ذي الخصوصية الكبرى بنوع من التريث والحكمة، وبمقاربة تشاركية حقيقية توفر شروط الإجماع والتوافق لأن المجال الثقافي الوطني، هو المرآة العاكسة للوحدة المتنوعة وللهوية المنفتحة.
وأكد الفريق الاشتراكي على ضرورة اعتماد مقاربة مبتكرة في المراجعة الشاملة للإطار القانوني للمكتب المغربي لأن التشريع لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة يتجاوز الحدود الوطنية ويشمل تأطير الفعل والاستهلاك الثقافيين ضمن سياق دولي عام يقتضي اللجوء إلى الخبرة والابتكار في المجال القانوني، إن على الصعيد الوطني أو على صعيد الممارسات الدولية الرائدة. وهو ما أبرزته أشغال اليوم الدراسي الذي نظمته فرق ومجموعة المعارضة، يوم الأربعاء 11 ماي 2022 بمقر المجلس، حول مشروع القانون تحت شعار: «من أجل قانون منصف وعادل».
وذكر النائب الاشتراكي اعنان، أن هذه المقاربة التشاركية والمبتكرة التي تبينت أهميتها القصوى أثناء المشاورات التي قامت بها فرق الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب لتقريب وجهات النظر بين الوزير وممثلي الهيئات النقابية والمهنية، جعلتنا في الفريق الاشتراكي نعتبر مشروع القانون خطوة أولى تلزمها خطوات مستقبلية أخرى تعمل على تطوير المنظومة المؤسساتية لتدبير حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
وبالموازاة مع ذلك، أشار النائب اعنان إلى التعديلات الأساسية التي عرضتها فرق ومجموعة المعارضة لتجويد مقتضيات مشروع القانون، والتي كانت موضوع مناقشة داخل لجنة التعليم والثقافة والاتصال. التي اعتبرت أن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة أحد أهم المداخل الحقيقية التي تمكن من ترسيخ البعد المهني في الممارسة الثقافية والفنية والإبداعية، وصيانة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمثقفين والفنانين والمبدعين.
وأكد الفريق الاشتراكي بهذا الخصوص على ضرورة القيام بإصلاح كلي للمنظومة في شموليتها من أجل مواكبة التحولات الدولية المتسارعة في المجالات الإبداعية والقانونية والرقمية، وتفعيل المقتضيات الدستورية التي تؤكد على النزاهة والديمقراطية والاستقلالية في الفعل الثقافي والفني.
وقد كان الهدف من تعديلات المعارضة المساهمة في توفير الضمانات الضرورية للنجاعة والفعالية في استخلاص الحقوق والتوزيع العقلاني للمستحقات، وضمان الحضور التحكيمي والرقابي للدولة. كما هدفت إلى العمل على تحديث هياكل المكتب المغربي وتجديد وظائفه وتقوية حكامته، وعصرنة طرق تدبيرها بما يمكن من توفير الآليات الضرورية للتسيير العقلاني، والرقابة الجيدة، وضمان مختلف سبل التحكيم ومعالجة النزاعات.
وسجل النائب اعنان أن الفريق الاشتراكي إن كان يعترض على العديد من الجوانب المتعلقة بهذا المشروع، فإنه يعبر عن مساندته للإصلاح وضرورة مواصلته من أجل تطوير أداء المؤسسة المكلفة بتدبير حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وخدمة لقضايا الإبداع والفن والثقافة.
ومن جهة أخرى ألقى النائب محمد بوعمري باسم الفريق الاشتراكي في اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، كلمة بخصوص تقديم مقترح قانون يرمي إلى إضافة المادة 137 مكررة إلى القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء.
هذا المقترح الذي يهدف إلى توفير الإطار القانوني لترسيخ شروط السلامة العمومية وحماية المواطنات والمواطنين من الأخطار الناجمة عن أشغال البحث عن الماء واستغلاله.
وأبرز النائب الاشتراكي أن هذا المقترح يندرج في إطار تعزيز السياسة العمومية المتعلقة بتعبئة الموارد المائية خدمة للتنمية الاجتماعية والبيئية ضمن منظور شامل يأخذ بعين الاعتبار مختلف الأبعاد، بما في ذلك توفير الشروط المناسبة لاستغلال الثروة المائية الوطنية وضمان الحماية من المخاطر المحتملة.
وفي ذات السياق أشار النائب بوعمري، إلى أن من حق المواطنات والمواطنين الولوج، بشكل ميسر، إلى الماء كمادة حيوية وكملك عمومي بطريقة تجعل البلاد قادرة على مواجهة التداعيات الناتجة عن شح المياه، وعن الاحتباس الحراري والتقلبات المناخية، وعن موجة الجفاف وقلة التساقطات المطرية.
وسجل النائب الاشتراكي، أنه لن يتأتى ذلك إلا من خلال وضع إطار قانوني يحدد الضوابط والآليات التي تعنى بتدبير هذه المادة الحيوية بجميع أصنافها: المياه المستعملة، مياه البحر، مياه المجاري، مياه العيون والآبار وغيرها.
وشدد على أن الفريق الاشتراكي، يؤكد على ضرورة تيسير حصول المواطنات والمواطنين على قدم المساواة على الماء والعيش في بيئة سليمة توفر حاجياتهم الأساسية طبقا لأحكام الدستور، والتي تجعل الملكية العمومية للمياه أمرا مقدسا باستثناء تلك التي عليها حقوق تاريخية معترف بها بصفة قانونية، وتراعي كذلك حقوق الأشخاص الذاتية والاعتبارية الخاضعة للقانون العام أو للقانون الخاص في استعمال موارد مياه الملك العمومي المائي.
كما تراعي المبدأ الذي ينص على أن الماء ملك عمومي غير قابل للتملك الخاص والتصرف فيه بالبيع والشراء باستثناء ما ورد بالفرع الثاني من الباب الثاني من القانون 36.19 المتعلق بالماء. بالطبع، لا بد من مراعاة المصلحة العامة واحترام القانون، وأيضا مراعاة حاجيات جميع المواطنات والمواطنين في المجال المائي أينما كانوا، في القرى والجبال والصحاري، وفق قواعد الحكامة الجيدة. فالهدف هو جعل تدبير ندرة المياه مسؤولية كل الفاعلين من جماعات ترابية وفاعلين مدنيين وحقوقيين وسلطات عمومية ومختلف مستعملي الماء في إطار التضامن المجتمعي وتحقيقا لمبدأ العدالة المجالية.
وبالموازاة مع ذلك أشار النائب الاشتراكي إلى أن استغلال أو استعمال الملك العمومي المائي يعتبر كل عملية تهدف إلى الانتفاع بالملك العمومي المائي واستثماره، وذلك باستعمال بعض الأوجه أو الآليات لممارسة هذا الانتفاع، ومنها على الخصوص حفر الآبار أو الأثقاب وجلب الماء، كما يتكون الملك العمومي المائي من جميع المياه القارية سواء كانت سطحية أو جوفية أو عذبة أو مالحة أو غيرها. ويظل حفر الآبار أو الأثقاب لجلب الماء وجها من الأوجه الأكثر استغلالا في المناطق القروية والجبلية، غير المستفيدة من الربط بشبكة الماء الصالح للشرب. والغالب الأعم على هذا الصعيد، هو التنقيب العشوائي على الماء بشكل غير مؤطر ومقنن لا توفر معه الحماية لكل الذين لا حول لهم ولا قوة في الحصول على الماء إلا رحمة الله والحفر المتكرر للآبار، والذي قد يكون بدون نتيجة وتبقى المحاولة وإعادة التنقيب دائما حاضرة ولو بتكلفة عالية قد تصل إلى مبالغ كبيرة وسنين عديدة من الحفر المتكرر بدون توفير شروط السلامة، وبدون تشوير أو علامات الخطر أو تسييج حماية للمواطنين الذين قد تذهب أرواحهم البريئة، سواء في صفوف العمال أو الأطفال.
واعتبارا لهذه المعطيات المتعلقة بوجود مخاطر ترافق البحث عن الماء في غياب شروط السلامة وحماية صحة المواطنات والمواطنين.
وارتباطا بمسؤولية الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، في تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في الحصول على الماء، والعيش في بيئة سليمة تراعي شروط السلامة الصحية، وحتى لا تتكرر نفس المعاناة والمأساة التي عشناها مع الطفل ريان، والتي حركت الرأي العام الوطني والدولي بشكل يجعلنا نفكر في كيفية حماية المواطن من ممارسات غير واعية وغير مسؤولة أثناء التنقيب على الماء، تقدم الفريق الاشتراكي بهذا المقترح الذي يعتبر الهدف الأساسي منه هو حماية الأبرياء، وذلك عبر تطعيم وتجويد القانون 36.15 بإضافة مادة جديدة تراعي وتحمي الأشخاص من مخاطر الحفر العشوائية للآبار والثقب بحثا عن الماء بطرق يغيب فيها استحضار السلامة الجسدية للأشخاص، والتي قد تصل إلى القتل الخطأ بسبب عدم توفير الاحتياط، وإهمال شروط السلامة المنصوص عليها في القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، في ما يخص تنظيم الأفعال المتعلقة بعدم توفر شروط سلامة الأشخاص أثناء القيام بأشغال حفر بئر أو ثقب مائي، أو تجويفات، أو ممر تحت أرضي، أو نفق، أو تثبيت أنبوب أو قناة، بسبب عدم اتخاذ القائم بها للاحتياطات والإشارات المعتادة أو المقررة قانونا في الأوراش، وأيضا عند انتهاء الأشغال وترك الوضع على حاله، دون توفر حواجز وقائية، بشكل يراعي سلامة الأشخاص من المخاطر، سواء الآبار الجارية، أو تلك المهجورة نهائيا، بسبب عدم العثور على الماء أو فشل مشروع التنقيب.
ويتمثل مقترح الفريق الاشتراكي في: مقترح قانون يرمي إلى إضافة المادة 137 مكررة بالقانون رقم 36.15 المتعلق بالماء.
المادة الأولى:
يتمم القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، بإضافة المادة الآتية:
«المادة137 مكررة:
دون الإخلال بالعقوبة الجنائية المنصوص عليها في الفصلين 432 و433 من مجموعة القانون الجنائي، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر، وغرامة نافذة من خمسة آلاف إلى خمسة عشر ألف درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من قام بأشغال حفر بئر أو ثقب مائي، أو تجويفات، أو ممر تحت أرضي، أو نفق، أو تثبيت أنبوب أو قناة، دون اتخاذ الاحتياطات والإشارات المعتادة أو المقررة قانونا في الأوراش.


الكاتب :  مكتب الرباط: عبدالحق الريحاني

  

بتاريخ : 29/06/2022