تقديم ومناقشة مشروع قانون العقوبات البديلة أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان

خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب،  قدم وزير العدل عبداللطيف وهبي، يوم الثلاثاء الماضي، مشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة ومستجداته التشريعية .
وبحسب المسؤول الحكومي، سيشكل مشروع القانون «إضافة نوعية للترسانة القانونية الوطنية، وسيسهم بكل تأكيد في الحد من الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، وكذا تجاوز الإشكالات المرتبطة بالاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية«.
لقد ناقش أعضاء اللجنة مضامين مشروع القانون، الذي يقترح عقوبات بديلة التي ستعالج بما فيها السوار الإلكتروني والأشغال الاجتماعية والعامة والغرامات، مع العلم أن  المناقشة التفصيلية ستبدأ ليخرج هذا القانون في أقرب الآجال .
وبنفس المناسبة، أوضح الوزير أنه «في حالة العود لا يمكن الاستفادة من العقوبات البديلة التي ستهم جرائم محددة توصف بالبسيطة» كما «لن تشمل العقوبات البديلة بعض الجرائم كجرائم الاغتصاب والمخدرات وهتك العرض».
وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، يأتي  مشروع القانون في سياق استكمال تنزيل بنود إصلاح منظومة العدالة والقائم على عدة أسس ومحاور، أهمها تحديث المنظومة القانونية الوطنية من خلال إرساء سياسة عقابية ناجعة تهدف إلى تجاوز الإشكالات التي تطرحها العدالة الجنائية خاصة ما يرتبط بالعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، والتي ما فتئت العديد من الوثائق المرجعية الدولية والوطنية تدعو إلى اعتماد نظام العقوبات البديلة.
وتحتل العقوبات البديلة مكانة متميزة في توجهات السياسة الجنائية المعاصرة سارعت إلى تبنيها العديد من الدول للحد من مساوئ العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، خاصة في ما يرتبط بعدم تحقيقها للردع المطلوب لصعوبة خضوع المحكوم عليه لبرامج تكوين وتأهيل تساعد على الإدماج، وكذا ما يرتبط بالإشكالات المرتبطة باكتظاظ السجون وتكلفة تدبير المؤسسات السجنية.
ويسعى المشروع إلى وضع إطار قانوني متكامل للعقوبات البديلة سواء من حيث تأصيلها وفق القواعد الموضوعية لمجموعة القانون الجنائي المرتبطة بالعقاب، أو من خلال وضع آليات وضوابط إجرائية على مستوى قانون المسطرة الجنائية تهم تتبع وتنفيذ العقوبات البديلة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إيجاد حلول للإجرام البسيط وفق مقاربة تأهيلية وإدماجية بعيدة عن السجن وغرس روح المواطنة والواجب والالتزام خاصة من خلال عقوبة العمل من أجل المنفعة العامة، زيادة على الإسهام في الحد من حالات الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية والتي وصل عدد ساكنيها متم شهر ماي المنصرم إلى ما مجموعه 98911 نزيلا، خاصة وأن نصف الساكنة السجنية محكوم بعقوبات قصيرة المدة لا تتجاوز في أغلبيتها ثلاث سنوات الشيء الذي يؤثر على العديد من البرامج والخدمات المعدة من قبل الإدارة المكلفة بالسجون.
ويمكن إجمال مضامين مشروع القانون في إقرار عقوبات بديلة حددت في العمل لأجل المنفعة العامة والمراقبة الإلكترونية وفرض تدابير تأهيلية أو علاجية كالخضوع لعلاج نفسي أو العلاج من الإدمان على الكحول والمخدرات والمؤثرات العقلية وأخرى تقييدية كعدم الاقتراب من الضحية والخضوع للمراقبة لدى مصالح الشرطة والدرك الملكي والخضوع لتكوين أو تدريب وغيرها، كما تم في إطار إقرار العدالة التصالحية إضافة عقوبة إصلاح الأضرار الناتجة عن الجريمة.


الكاتب : ع.الريحاني

  

بتاريخ : 21/09/2023