منحت النساء حق تولي مهام نواب الجماعة والتصويت بالاقتراع السري : الحكومة تصادق على مرسوم لتدبير الأراضي السلالية 

 

كشفت الحكومة، في بلاغ لها، أنها صادقت في مجلسها الأسبوعي، أول أمس الخميس، على مشروع مرسوم تقدم به وزير الداخلية، بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها.
المشروع، وفق ذات البلاغ، ينص على تدابير تنظيمية تهم كيفية إعداد لوائح أعضاء الجماعات السلالية، والشروط التي يجب توفرها في نواب الجماعات وطرق اختيارهم، والقواعد المتعلقة بكيفية اشتغال جماعة النواب، وتنظيم كيفية الانتفاع بالأراضي المملوكة للجماعات السلالية ومن القواعد التطبيقية المتعلقة بتوزيع الانتفاع على أعضاء الجماعة، وكيفية البت في النزاعات التي قد تنتج عن هذا التوزيع، وكذلك تحديد الشروط الواجب توفرها في العقارات الممكن إسنادها على وجه الملكية والشروط الواجب توفرها في المستفيدين، والإجراءات المتعلقة بمعاينة إنجاز مشاريع الاستثمار من طرف المستفيدين مع إمكانية فسخ عقد الإسناد في حالة عدم إنجاز المشروع.
أما بخصوص التدابير التنظيمية التي ينص عليها  المرسوم، فترتبط بتنظيم عملية كراء عقارات الجماعات السلالية أو تفويتها من أجل إنجاز مشاريع الاستثمار ومن القواعد التطبيقية والتفصيلية المتعلقة بذلك، وتنظيم عملية بيع المنتوج الغابوي والغلال والمواد المتأتية من أملاك الجماعات السلالية، وتحديد القواعد التطبيقية في شأن تدبير الموارد المالية للجماعات السلالية، وتحديد تشكيل مجلس الوصاية المركزي وكيفية تعيين أعضائه ومدة انتدابهم وكيفية اشتغال المجلس، كما حدد أيضا، عدد نواب الجماعة السلالية في فرد واحد كحد أدنى وأحد عشر فردا كحد أقصى، ويمكن لكل عضو من أعضاء الجماعة السلالية، ذكرا كان أو أنثى، أن يترشح لشغل مهام نائب الجماعة السلالية شرط أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية، ألا تقل سنه عن ثلاثين سنة، وألا يكون في نزاع مع الجماعة السلالية المعنية، وألا يكون منتخبا في جماعة ترابية.
ويوضح ذات المرسوم، أن نواب الجماعة السلالية يتم انتخابهم عن طريق الاقتراع السري المباشر في دورة واحدة، ويعهد إلى السلطة المحلية بالإشراف على عملية الاقتراع واتخاذ كافة التدابير اللازمة لهذا الغرض، وضرورة الإعلان عن تاريخ وساعة ومكان إجراء الاقتراع وأجل تقديم الترشيحات، بواسطة إعلان يتم تعليقه بمقر كل من السلطة المحلية والعمالة أو الإقليم المعني، لمدة ثلاثين يوما قبل تاريخ إجراء الاقتراع، على أن تعمل السلطة المحلية على مراقبة صحة الترشيحات وحصر لائحة المترشحين والمترشحات، وتعليق هذه اللائحة، لمدة سبعة أيام قبل تاريخ الاقتراع، بمقر كل من السلطة المحلية والعمالة أو الإقليم المعني.
وبخصوص إعداد وتحيين لوائح أعضاء الجماعات السلالية، شدد  المرسوم، على أن يتم داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ الدعوة التي يوجهها كتابيا عامل العمالة أو الإقليم المعني إلى جماعات النواب، تحت إشراف السلطة المحلية، وذلك استنادا إلى معايير الانتساب للجماعة السلالية المعنية، وبلوغ سن الرشد القانونية، والإقامة بالجماعة السلالية. كما ينص المرسوم على أنه إذا تعذر لسبب من الأسباب إعداد أو تحيين اللائحة المعنية داخل الأجل المحدد جاز تمديد هذا الأجل بصفة استثنائية، لمدة شهر واحد، بقرار لعامل العمالة أوالإقليم المعني، غير أن اللوائح التي سبق إعدادها والمصادقة عليها تبقى سارية المفعول، كما يتم تحيين اللائحة كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وفي جميع الأحوال كل خمس سنوات.
وأجاز المرسوم إمكانية تفويت عقارات الجماعات السلالية بالمراضاة على أساس دفتر التحملات من أجل إنجاز مشاريع الاستثمار في الميدان الصناعي أو التجاري أو السياحي أو السكني أو الصحي أو التربوي أو الخدماتي، لفائدة الفاعلين العموميين أو الخواص، كما يمكن إجراء المبادلات العقارية وإبرام اتفاقيات الشراكة بشأن هذه الأملاك،على أساس أن الطلبات المتعلقة بهذه العمليات تودع مقابل وصل لدى سلطة الوصاية أوالمركز الجهوي للاستثمار المعني أو السلطة المحلية، التي تقوم في جميع الأحوال بجمع المعطيات الضرورية حول العقار أو العقارات موضوع الطلبات مع إعداد تقرير يتضمن رأيها في الموضوع.


الكاتب : جلال كندالي 

  

بتاريخ : 28/12/2019