السجن اختصاص حصري للمندوبية

في إطار دوره التشريعي تقدم الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمقترح قانون يرمي إلى تغيير وتتميم أحكام المادة 608 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، وتقدم به النائب سعيد بعزيز وباقي أعضاء الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية تحت رقم التسجيل​: 257 بتاريخ 17 من الشهر الجاري، وقال أعضاء الفريق في مذكرة تقديم للمشروع: «حيث أن الفقرة الثانية من المادة 608 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.255 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002)، تنص على أنه «لا يمكن الاعتقال إلا بمؤسسات تابعة لوزارة العدل».
وحيث أن المؤسسات السجنية بمختلف تصنيفاتها لم تعد تابعة لوزارة العدل، وإنما تديرها وتدبر شؤونها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. وهي مسألة جدية باعتبار وزارة العدل لم يعد لها هذا الاختصاص الذي أضحى حصريا للمندوبية، وهو ما حدا بالفريق الاشتراكي وحرصا على تجويد وتحسين النصوص ورفع كل التباس قانوني حيث اقترح ضمن التعديل رقم 148 بمناسبة دراسة مشروع قانون رقم 10.23 يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، إضافة مادة تحت رقم 223، تضمن على ما يلي:
«»تُغير وتتمم على النحو التالي أحكام الفقرة الثانية من المادة 608 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.255 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002):
«لا يمكن الاعتقال إلا بمؤسسات سجنية تابعة للإدارة المكلفة بالسجون»».
وحيث في إطار الاجتماع الذي عقدته لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، يوم الاثنين 09 أكتوبر 2023، المخصص للبت في التعديلات والتصويت على مشروع القانون سالف الذكر (أي مشروع قانون رقم 10.23 يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية)، رفضت الحكومة التعديل المشار إليه، بعد تأكيدها على جديته، موضحة أنه يتعين إدراجه في القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.
واعتبارا لكون المؤسسات السجنية في الوقت الراهن تابعة للإدارة المكلفة بالسجون؛ لذلكم، يتقدم الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية، بالمقترح الآتي:
مقترح قانون يرمي إلى تغيير وتتميم أحكام المادة 608
من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية:
ونص المادة المراد تغييرها وتتميمها:
المادة 608:
لا يمكن حرمان شخص من حريته إلا بمقتضى سند صادر عن السلطة القضائية يأمر باعتقاله احتياطياً أو بناء على سند يأمر بتنفيذ مقرر مكتسب لقوة الشيء المقضي به صادر عن هيئة قضائية يقضي عليه بعقوبة السجن أو الحبس أو الاعتقال أو الإكراه البدني، مع مراعاة مقتضيات المادتين 66 و80 من هذا القانون المتعلقتين بالوضع تحت الحراسة النظرية.
«لا يمكن الاعتقال إلا بمؤسسات سجنية تابعة لوزارة العدل».
مقترح القانون:
مادة فريدة.
تُغير وتتمم على النحو التالي أحكام الفقرة الثانية من المادة 608 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.255 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002):
«لا يمكن الاعتقال إلا بمؤسسات سجنية تابعة للإدارة المكلفة بالسجون.»


الكاتب : م. الطالبي

  

بتاريخ : 26/10/2023