في جلسة تشريعية.. مجلس النواب يصادق على عدد من مشاريع القوانين

صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية عقدها يوم الاثنين الماضي، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 01.22 المتعلق بمكاتب المعلومات الائتمانية.
وحظي مشروع القانون بموافقة 111 نائبا وامتناع 42 عن التصويت، فيما ر فضت كافة التعديلات التي تقدمت بها الفرق البرلمانية، وتم سحب تعديلين.
وأوضحت  وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، في كلمة تقديمية لمشروع القانون، أنه يندرج في إطار التنظيم الدقيق والمستمر للقطاع البنكي بالمغرب، سواء في جانبه المؤسساتي أو العملي أو الرقابي، وذلك بغية ضمان الاستقرار والاستمرارية للدورة المالية والاقتصادية.
كما صادق مجلس النواب، خلال نفس الجلسة التشريعية بالإجماع، على مشروع القانون رقم 61.22 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.292 بتاريخ 5 شوال 1397، يتعلق باتخاذ التدابير الكفيلة بحماية الحيوانات الداجنة من الأمراض المعدية.
وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، أبرز وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، أن هذا النص يهدف إلى تتميم وتغيير لائحة الأمراض المعدية المنصوص عليها في الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.292، موضحا أن التحيين الذي جاء به مشروع القانون يشمل بعض الأمراض المتعلقة بالخيليات والنحل والحيوانات المائية.
وصادق مجلس النواب، كذلك، على مشروع القانون رقم 07.22 المتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة.
وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون الذي حظي بموافقة 139 نائبا وامتناع نائبين عن التصويت دون تسجيل أي معارضة، أوضح وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، أنه يندرج في إطار تعزيز دعامة الحكامة في ورش إصلاح المنظومة الصحية، مشيرا إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تفعيل مقتضيات المادة 32 من القانون الإطار 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية التي نصت على إحداث هيئة عليا للصحة…
وتمت المصادقة، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 39.22 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.57.187 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1383 (12 نونبر 1963) بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل.
وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون الذي حظي بموافقة 126 نائبا وامتناع 13 عن التصويت، قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، إن أحكامه تتمحور حول إدراج جمعيات المعونة المتبادلة المؤسسة داخل الأمن الوطني ضمن قائمة تعاضديات التعاون المتبادل التي يجوز للإدارة الترخيص لها ببعض الاستثناءات من تطبيق مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.57.187، لاسيما ما يتعلق بإمكانية اعتماد أسلوب تعيين أعضاء المجلس الإداري والمكتب المسير بدل مسطرة الانتخاب المعمول بها، على غرار القوات المسلحة الملكية والقوات المساعدة.


الكاتب : عبدالحق الريحاني

  

بتاريخ : 20/07/2023