تشريعيات : إصلاح سمعي بصري

سبق للفريق الاشتراكي أن تقدم بمقترح قانون يقضي بتتميم المادة 5 من القانون رقم 11.15يتعلق بإعادة تنظيم الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري المعروفة اختصارا باسم الهاكا.
وجاء في التقديم: شكل دستور المملكة المغربية الأخير  قفزة نوعية نحو بناء جديد وفعال لدولة يسودها الحق والقانون ترتكز على نظام مؤسساتي يحترم مبدأ فصل السلط وتوازنها وتعاونها، وديمقراطية تمثيلية وتشاركية، ومبادئ الحكامة الجيدة التي تتمثل في تحسين عمل وجودة المرافق العمومية، والحفاظ على الموارد والممتلكات العامة، واستخدامها بكفاءة داخل جو تسوده الشفافية ومشاركة مجتمعية تحضيرا وتنفيذا لسياسات عمومية من أجل استعادة ثقة المواطنات والمواطنين.
ونظرا لما احتلته مبادئ الحكامة الجيدة داخل الوسط القانوني الدولي عامة والداخلي خاصة، فقد أفرد لها الدستور المغربي بابا كاملا – الباب الثاني عشر-مكون من 18 فصلا (الفصول من 154 إلى 171) ، ينقسم إلى شقين، يتعلق الأول بالمبادئ العامة، والثاني بتحديد المؤسسات والهيئات العاملة على تفعيل هذه المبادئ حيث جعلها المشرع مستقلة تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، في مؤسسات تختلف وتتكامل مهامها وآليات عملها وتتكون من هيئات قضائية وهيئات للمراقبة والتدقيق والوساطة والتقنين والتنسيق والتتبع والتقييم.
وقد ساهمت بشكل كبير دسترة هذه الهيئات والمجالس والمؤسسات الوطنية كأحد المرتكزات السبع المؤسسة لمنظومة دستورية ديمقراطية جديدة، التي تقوم بإعداد الدراسات وتقديم الرأي والاستشارة للبرلمان في ترسيخ مبادئ الحكامة وتحسين وتجويد النصوص القانونية، ومساعدة البرلمان للقيام بأدواره الدستورية خاصة تلك المتعلقة بالتشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية، كما شكلت أيضا لبنة أساسية في مواصلة ترسيخ البناء المؤسساتي وتقوية المسار الديموقراطي الوطني، وتعزيز الإصلاحات، وحيث أن إنتاج المشاريع والاستراتيجيات يتم من خلال مساهمة الهيئات الاستشارية في تقديم الرؤى والبدائل والخيارات بما يدعم حكامة صناعة القرارات والتوجهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويجسد مبادئ الديمقراطية التشاركية، ويساهم في ترشيد العمل الحكومي والقرار التنموي سواء على المستوى المركزي أو المحلي.
واعتبارا للأدوار التي تلعبها الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري كأحد أهم هيئات الحكامة الجيدة والتقنين المنصوص عليها في الفصل 165 من الدستور، والتي تضطلع بالعديد من المهام من أجل مراقبة تقيد متعهدي الاتصال السمعي البصري بالقطاعين العام والخاص بأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمجال الاتصال السمعي البصري وببنود دفاتر تحملاتهم.
وحيث إنه بالرجوع لمواد القانون رقم 11.05، نجده ينص في مادته الخامسة على أن المجلس الأعلى للهيئة يمارس صلاحية إبداء الرأي للحكومة والبرلمان بصفة استشارية أو اقتراحية في كل قضية يحيلها إليه رئيس الحكومة أو رئيسا مجلسي البرلمان، في ما يتعلق بقطاع الاتصال السمعي البصري، وإبداء الرأي وجوبا لرئيسي مجلسي البرلمان في شأن مقترحات القوانين المتعلقة بقطاع الاتصال السمعي البصري، قبل عرضها على المجلس المعني بالأمر.
وحيث أنه يمكن للهيئة أن تتقدم بكل اقتراح أو توصية
يتعلق بإعادة تنظيم الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري
مادة فريدة
تتمم المادة 5 من القانون رقم 11.15 يتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري على النحو التالي:
المادة 5
يتولى المجلس الأعلى، بصفة استشارية أو اقتراحية، القيام بالمهام التالية:
إبداء الرأي في كل مسألة تحال إليه من لدن جلالة الملك، في ما يتعلق بقطاع الاتصال السمعي البصري؛
2- إبداء الرأي للحكومة والبرلمان في كل قضية يحيلها إليه رئيس الحكومة أو رئيسا مجلسي البرلمان، في ما يتعلق بقطاع الاتصال السمعي البصري؛
3- إبداء الرأي وجوبا لرئيس الحكومة، في شأن مشاريع القوانين أو مشاريع المراسيم المتعلقة بقطاع الاتصال السمعي البصري، قبل عرضها على مجلس الحكومة؛
4- إبداء الرأي وجوبا لرئيسي مجلسي البرلمان في شأن مقترحات القوانين المتعلقة بقطاع الاتصال السمعي البصري، قبل عرضها على المجلس المعني بالأمر؛
يجب على المجلس الأعلى إبداء رأيه بخصوص المشاريع والمقترحات والقضايا المحالة إليه حسب الحالة خلال أجل لا يتعدى ستين (60) يوما من تاريخ توصله بها، ويمكن عند الاقتضاء أن يطلب من الجهة المعنية تمديد الأجل لفترة إضافية لا تتعدى ثلاثين (30) يوما مع بيان الأسباب الموجبة لذلك وقبل انصرام المدة القانونية الأولى. وإذا لم يدل المجلس الأعلى برأيه داخل الآجال المحددة، تعتبر المشاريع والمقترحات والقضايا المحالة إليه لا تثير أي ملاحظات من لدنه.
غير أنه إذا تعلق الأمر بحالات استعجالية، يجوز للجهات المعنية أن تطلب من المجلس الأعلى إبداء رأيه داخل أجل أقصر، تحدّد مدته في رسالة الإحالة الموجهة إليه.
ويمكن للمجلس الأعلى، أن يدلي بمبادرة منه، بآرائه ومقترحاته في شأن القضايا التي تتعلق بمجال اختصاص الهيأة العليا؛
5-تقديم كل اقتراح أو توصية إلى مجلسي البرلمان في شأن التغييرات ذات الطبيعة التشريعية، وإلى الحكومة في شأن التغييرات ذات الطبيعة التشريعية أو التنظيمية التي يستلزمها التطور التكنولوجي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي لأنشطة قطاع الاتصال السمعي-البصري.


الكاتب : محمد الطالبي

  

بتاريخ : 04/04/2024