عن الرخص والشواهد الإدارية والاستفادة من المرافق الثقافية والرياضية والفنية ونقل الأموات ورمي النفايات وغيرها…الداخلية تفتح باب التشاور حول مشروع قانون يحدّد أتاوى وأجور وغرامات جديدة لفائدة الجماعات الترابية

وجّهت مصالح وزارة الداخلية مسودّة مشروع قانون يتعلق بالأتاوى والأجور عن الخدمات المقدمة والغرامات المستحقة لفائدة الجماعات الترابية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة، لفتح باب التشاور حول مضمونه ومقتضياته، ودعت إلى عرضه على رؤساء الجماعات لنفس الغاية، على أن تتوصل بالملاحظات والاقتراحات بشأنه قبل 28 من الشهر الجاري.
ويهدف مشروع القانون الجديد إلى تحديد القواعد المتعلقة بالأتاوى والأجور عن الخدمات المقدمة والغرامات المستحقة لفائدة الجماعات الترابية المنصوص عليها في المادة 189 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، والمادة 167 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، والمادة 174 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات. ويتطرق المشروع لعدد من الأتاوى المستحقة لفائدة الجماعة الترابية، والأجور عن الخدمات المقدمة والمقصود بها المبلغ المؤدى من طرف المرتفق المستفيد من خدمات المرفق العمومي التابع لها، أو الغرامة، أي المبلغ المؤدى من طرف مرتكبي بعض المخالفات التي يتم معاينتها بمحضر ينجزه الأعوان المحلفون التابعون للجماعات الترابية.
ويقترح مشروع القانون الجديد، الذي يوجد في مرحلة التشاور الأوّلية، إحداث أتاوى لفائدة الجماعات عن وقوف المركبات وعربات البيع بالملك العام للجماعة وبالأماكن المخصصة لذلك، وعن إتلاف الطرق التابعة للجماعة، وعن تصديق الإمضاء وكذا عن الرخص والشهادات الإدارية، إلى جانب أتاوى عن الإشهار إما بحامل مثبت بعقار أو متنقل. كما يقترح هذا المشروع إحداث أجور للجماعات نظير خدمات من قبيل ترقيم العقارات، التطهير وإفراغ وتنظيف القنوات، والربط بشبكة التطهير والماء الصالح للشرب، وأخرى عن المتاحف والملاعب الرياضية والمسابح والمعاهد الموسيقية والمراكز الثقافية والنقل بواسطة سيارة الإسعاف الجماعية، إلى جانب أجرة عن عمليات التطهير المنجزة من طرف المكتب الصحي، وإيداع الجثث بمستودع الأموات، وعن حفر القبور ودفن الأموات، ورفع نفايات الحدائق وبقايا المواد الصناعية ومواد البناء المتروكة على الطريق العمومية، ونقل الأموات بالسيارة المعدّة لذلك، وعن إنجاز الأبحاث المتعلقة بالمنافع والمضار المنجزة من طرف المصالح التابعة للجماعة، وكذا البيوعات العمومية.
ويتناول مشروع القانون الجديد كذلك عددا من الغرامات المستحقة للجماعات كتلك التي تخص عدم صباغة الواجهات وعدم احترام الألوان المرخصة، وكذا عن احتلال الملك العام للجماعة بدون ترخيص أو إقامة بناء عليه، وكذا حين عدم احترام ضوابط الصحة وعند رمي النفايات في الأماكن غير المرخصة، فضلا عن غرامة إتلاف الأغراس الكائنة بالحدائق العمومية والملك العام للجماعة. وإلى جانب الأتاوى والأجور والغرامات التي أتى بها مشروع القانون لفائدة العمالات والأقاليم والجهات، فإن مسودّته تذهب كذلك إلى أنه في حال عدم أدائها قبل تاريخ الاستحقاق، فإن المبالغ غير المسددة تخضع لزيادة عن التأخير قدرها 5 في المئة بالنسبة للشهر الأول و 0.50 في المئة عن كل شهر أو جزء شهر إضافي، مبرزة أنه يجوز لوالي الجهة بالنسبة للجهات وعامل العمالة أو الأقاليم بالنسبة لباقي الجماعات الترابية الأخرى أن يسمح بناء على طلب المعني بالأمر بالإبراء أو التخفيف من هذه الزيادة.


الكاتب : وحيد مبارك

  

بتاريخ : 15/02/2022