الإفطار العلني في رمضان

يتجدد النقاش العمومي كل سنة وبحلول الشهر الفضيل حول ما يعرف بالإفطار العلني في رمضان، وهو موضوع تؤطره معايير الضبط الرسمية من خلال القانون الجنائي في فصل 222 الذي ينص على ما يلي:» كل من عرف باعتناق الدين الإسلامي، وتجاهر بالإفطار في نهار رمضان، في مكان عمومي ، دون عذر شرعي، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من إثني عشر إلى مائة وعشرين درهما.»
وباستقراء هذا النص، وما يمكن أن يثار من نقاش في هذا الموضوع بشأن جدلية كونية أو خصوصية الحريات الشخصية وحقوق الإنسان، فإنه يشترط مجموعة من الشروط لقيام هذه الجريمة:
أولا: أن يعرف المعني بالأمر اعتناقه للدين الإسلامي، وهذا الشرط يثير عدة إشكالات من قبيل، هل يمكن أن يحيلنا هذا الشرط على حرية المعتقد مادام يتحدث عن من يعرف، وهي كلمة مطاطة، تحتمل وتحتمل…
ثانيا: تجاهر بالإفطار في نهار رمضان، وهنا أيضا يجب تحديد مفهوم «تجاهر».
ثالثا: في مكان عمومي، وهنا يثار السؤال حول معنى المكان العمومي؟
وذلك لأن تطبيق هذا النص بهذه الصيغة المبهمة، يجعلنا نطالب بتحقيق المفاهيم القانونية حتى لا يظلم أحد.
فأهم توصية صدرت عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص تعديل القانون الجنائي كانت هي تحديد المفاهيم وتدقيقها حتى لا يستعمل النص حسب الظروف والأهواء.
وتؤطره من جهة ثانية معايير الضبط غير الرسمية، والمتمثل في الاستنكار والاستهجان الشعبي، واعتبار كل من أفطر نهار رمضان خارجا عن المعايير التي يعتمدها المجتمع لتمييز الصالح من الطالح حسبه، أي أن ذلك يعتبر نوعا من الانيميا أو اللامعيارية، وذلك بعيدا عن رأي الدين الذي عليه اختلاف، لكن رأي التدين فهو معروف، وهنا يعاد تشكيل سؤال كونية أو إقليمية معايير ومبادئ حقوق الإنسان، وأيضا كيف يمكن أن ننجح في حل معادلة حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، وكما هو منصوص عليها بدستور المملكة من جهة، وما يعرف بالخصوصية الدينية أوالهوياتية.
تصريح الناطق الرسمي باسم الحكومة بخصوص واقعة الإفطار في رمضان بمقهى، تثير عدة ملاحظات نبرزها في الآتي:
السيد الوزير يتحدث عن ما أسماه بأنسنة ظروف الاعتقال، وهنا نتساءل مع السيد الوزير، أليس ذلك اعترافا وإقرارا بأن الاعتقال في ظروف إنسانية، أي تُحفظ للإنسان كرامته استثناء، وأن حدوث ذلك تطلب تصريحا حكوميا؟
ثم إن ذكر كلمة إنسانية دون تحديث يبقي الأمر مبهما، ذلك أن الاعتقال هو مجموعة من الإجراءات منصوص عليها بالمسطرة الجنائية وبشكل تراتبي، أي أنها سلوكات يمكن سردها ووصفها، ومن ثمة يمكن قياس هل هي إنسانية أم غير ذلك؟ خصوصا أن الأمر يتعلق بمحجوز، وهو الطعام الذي تم ضبطه مع الجناة، وكذلك أن الأمر كان يتعلق بفتيات، فهل تم احترام مسطرة تفتيش النساء بحذافيرها وغيرها من الإجراءات المسطرية التي تحمي الحقوق، وبعبارة قد لا يفهمها إلا المهنيون، هل تم احترام الشرعية الإجرائية في هذه المسطرة أم أن تذكير الوزير بما أسماه بأنسنة ظروف الاعتقال يجعلها أكثر غموضا؟


الكاتب : عبد العالي الصافي

  

بتاريخ : 08/07/2023