«السجل العدلي المغربي وأزمة عقوبة الحكم الأجنبي»

لا غرو أن الإنسان بطبعه يجنح للسلم ويحب الأمن والأمان، ويحاول قدر الإمكان الابتعاد عن المشاكل وما يعكر صفو حياته، غير أن بعض السلوكيات التي تعترضه في مسيرته الحيواتية ، سواء عن قصد أو بغيره، تجعل منه يمتنع عن إتيان أعمال أو يرتكب بعض الأفعال تعتبر جرما يعاقب عليها القانون، تضمن بسجله العدلي.
ولما كان السجل العدلي أمر أساسي لا غنى عنه لكل شخص، نظرا لأهميته في إظهار السوابق القضائية لهذا الأخير، وسلوكه وسيرته العامة داخل المجتمع الذي يعيش فيه ، وتميزه عن غيره من الأشخاص الذين لم يسبق لهم أن كانوا محل إدانة من إحدى المحاكم، وتتجلى أهمية السجل العدلي بصفة عامة، في إثبات حسن سيرة وسلوك الشخص أمام المؤسسات العامة والخاصة ، لا سيما عند رغبته في الحصول على منفعة شخصية أمام الإدارات أو الشركات التي يرتادها ، بهدف الولوج لسوق الشغل ، أو الحصول على وثائق لها ارتباط بهذا الأمر أو غيره ، كتأشيرة السفر إلى إحدى البلدان الأجنبية أو رخصة الصيد، أوغيرها من المصالح …، ويتكون السجل العدلي المغربي من نوعان من السجلات ، سجل مركزي وطني تابع لوزارة العدل ، ومراكز محلية مقرها بالمحاكم الابتدائية يتم تعيينها بقرار لوزير العدل ، وغالبا ما يتعلق الأمر بمحكمة مكان ازدياد المعني بالأمر طالب السجل العدلي ، وتمسك هذه الأخيرة بطائق للسجل العدلي تسمى بالبطاقة رقم 1 للسجل العدلي ، وتسلم للأشخاص أو لبعض المؤسسات حسب الحالات الواردة في القانون، طبقا لمقتضيات المادة 665 وما يليها من قانون المسطرة الجنائية ، حيث تسلم ملخصات منها تدعى البطائق رقم 2 أو رقم 3 ، حسب الأحوال والغاية ، متضمنة لجميع القرارات الجزائية المقررة في حق الأشخاص سواء تلك المقررات الصادرة عن السلطات القضائية ، أو عن سلطة إدارية فيما إدا ترتب عن فقدان للأهلية أو نصت على هذا الفقدان، و كذا بشأن قرارات الطرد المتخذة في حق الأشخاص الأجانب . من طرف هذه السلطة الأخيرة.
ومن بين الإشكالات التي تعترض “مؤسسة السجل العدلي” المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية المغربي، كلما تعلق الأمر بالأشخاص المغاربة المقيمين في الخارج، وذلك في الحالات التي يصدر في حق أحدهم حكم بالإدانة، الصادر عن إحدى المحاكم الأجنبية، جراء ارتكاب الشخص بتلك الدولة التي يقيم بها لإحدى الأفعال الجرمية المعاقب عليها بموجب قانونها الجنائي ، والذي استنفذ جميع طرق الطعن، وأصبح حائزا لقوة الأمر المقضي به في مواجهته، وهو ما يجعل العمل القضائي لدى بعض المحاكم المغربية يختلف بين ردهاتها بخصوص هذه المسألة، وهذا يرجع لعدة عوامل منها ما يتعلق بقلة القضايا المعروضة عليه في هذا المجال من جهة ، ومنها ما هو مرتبط بصعوبة تفسير النصوص القانونية غير الواضحة في شأنه والمتعلقة بالسجل العدلي بالأساس من جهة ثانية كما سنرى، الأمر الذي سنحاول أن نستبينه من خلال هذه القراءة المتواضعة.
قبل الحديث عن الإشكالية المومأ إليها أعلاه، لا بد لنا بداية من التساؤل عن الإطار القانوني المنظم لمؤسسة السجل العدلي في إطار التعاون القضائي الدولي؟ وقوفا عند التساؤلات القانونية التي قد تثار في الموضوع الفقرة الأولى: على أن نناقش الإجراءات الواجب سلوكها من طرف المعنيين بالأمر الفقرة الثانية:
الفقرة الأولى: الإطار القانوني لتبادل السجل العدلي بين الدول
إن مسالة التعاون القضائي بين الدول أمر مهم للغاية، وهو متنوع ومتشعب لا يمكن حصره البتة في هذا المقال، غير أننا سنقف فقط على جزء بسيط ويسير منه، يتجلى في مسألة التعاون القضائي الدولي بخصوص – مؤسسة السجل العدلي- ضمن قانون المسطرة الجنائية المغربي، حيث نظم المشرع المغربي مقتضيات التبادل الدولي للسجل العدلي (البطائق رقم 1 بين الدول )، ضمن مقتضيات المواد 675 و676 و677 من قانون المسطرة الجنائية، والتي نص من خلالها على أنه ” يحرر نظير من البطاقة رقم 1 بشأن العقوبة السالبة للحرية ، أو بالغرامة تصدر من أجل جناية ، أو جنحة ضد شخص أجنبي، ينتمي لأحد الأقطار المبرم معها اتفاقيات التبادل الدولي.
يوجه هذا النظير إلى وزير العدل قصد إرساله بالطريقة الديبلوماسية ما لم تنص الاتفاقيات على طريقة أخرى”.
وبمفهوم المخالفة لمضمون المادة 675 المشار إليها أعلاه، فإنه وبالرجوع لمقتضيات المادة 676 من قانون المسطرة الجنائية فإنه كلما تعلق الأمر بالمغاربة المقيمين بالخارج الدين يرتكبون أحد الأفعال التي تشكل جناية أو جنة معاقب عليها بالحبس، أدينوا في شأنها وصدر في حقهم حكم بالإدانة من أجل جناية أو جنحة، سواء تلك التي تربطنا وإياها اتفاقية ثنائية ، أومن خلال ما يطلق عليه في العرف الدولي ب “المعاملة بالمثل” في الحالات التي لا تكون هناك اتفاقية ثنائية بين الدولتين ، « إد يوجه وزير العدل إلى مركز السجل العدلي الوطني، أو المركز المحلي المختص ، ما يتوصل به من السلطات الأجنبية من المعلومات عن الأحكام والمقررات الصادرة بالإدانة.
تقوم هذه المعلومات مقام البطاقة رقم: 1 وتحفظ في السجل العدلي إما بأصلها، وإما بتضمين محتوياتها في إحدى المطبوعات القانونية الشكل».
وقد نصت كذلك المادة 677 من قانون المسطرة الجنائية على أنه «يجب أن يضمن في البطاقة رقم: 2 المخصصة للقضاة والسلطات العسكرية ، بيان الأحكام الصادرة بالإدانة الموجهة في شأنها الإشعارات المنصوص عليها في المادة السابقة.
ولا يشار إلى هذه الإشعارات بالبطائق الحاملة لرقم: 3 » ، من السجل العدلي، ليكون المشرع من خلال المقتضيات المذكورة أعلاه ، حاول أن يأسس لأرضية قانونية تهتم بهذه المؤسسة ، غير أن السؤال الذي يطرح في هذا الشق هو، هل المشرع المغربي استطاع ان يشمل مؤسسة التعاون القضائي الدولي في مجال السجل العدلي – تبادل البطائق رقم 1 بين الدول – من الناحية القانونية واستيعابها من جميع جوانبها أم لا ؟ وهو ما سيتبدى لنا من خلال الجواب عن الإجراءات الواجب اتباعها من طرف من لهم المصلحة في سلوك هذه المسطرة .
الفقرة الثانية: الإجراءات الواجب سلوكها لتنقيح السجل العدلي من الأحكام الزجرية الأجنبية.
إنه بالرجوع إلى النصوص القانونية المتعلقة بالسجل العدلي، في الشق المتعلق بالتعاون القضائي الدولي في هذا المجال، ( لا سيما مقتضيات الباب الخامس المتعلق بالتبادل الدولي للبطائق رقم 1 بين الدول)، نجد أن المشرع المغربي لم يكن واضحا في هذا الشأن ، ولم ينص صراحة على كيفية إمكانية الأشخاص المغاربة الصادر في حقهم أحكام أجنبية زجرية، بإحدى العقوبات الجنائية أو الجنحية السالبة للحرية أو بالغرامة فقط ، من سلوك إجراءات تنقيح السجل العدلي، وهو الأمر الذي يخلق إشكالا قانونيا ، لا سيما أنه قد تعترضنا إحدى الحلات التي يكون قد صدر فيها حكم أجنبي زجري بالإدانة منذ مدة طويلة في حق شخص ما، يضر به وبمصالحه، ولتوضيح الأمر أكثر نورد المثال التالي:
“شخص مغربي مقيم بالخارج، أرتكب إحدى الجرائم المعاقب عليها في تلك الدولة ، قد تكون جناية أو جنحة سالبة للحرية معاقب عليها سواء بالسجن أو الحبس، أو بغرامة مالية أو هما معا ، وقد صدر في حقه حكم بالإدانة من إحدى الدول التي تجمعنا وإياها اتفاقية التعاون القضائي كفرنسا مثلا ، أو من إحدى الدول سبق لها أن تعاملت معنا في الموضوع رغم عدم وجود اتفاقية ثنائية بيننا في إطار ما يعرف في العرف الدولي – بالمعاملة بالمثل – حيث تقوم السلطات القضائية لتلك الدولة ، بعدما يصبح الحكم أو القرار القضائي الصادر مستنفدا لجميع طرق الطعن وحائزا لقوة الأمر المقضي به ، بإرساله إلى وزارة العدل الفرنسية التي تضمنه ضمن سجلها العدلي المركزي ، وقيام هذه الأخيرة بإرساله إلى وزارة العدل المغربية ، بالطرق الديبلوماسية – ما لم تكن الاتفاقية المبرمة تنص على طريقة أخرى- وعندما تتوصل وزارة العدل المغربية بالإشعار المذكور تعمل على تضمينه بمركز السجل العدلي الوطني ، أو بالمركز المحلي للسجل العدلي المختص” حسب الأحوال.
ومن بين الإشكاليات التي يثيرها هذا الأمر، هو أنه بعدما يتم تضمين الحكم الأجنبي بالسجل العدلي للمواطن المغربي، قد يثير كثير إشكال ، على اعتبار أن المشرع لم يتطرق لإمكانية سلوك الشخص لمسألة رد الاعتبار ، سواء القانوني منه أو القضائي. على اعتبار ان هذه المؤسسة لا تشمل إلا الأشخاص الذين صدر في حقهم حكم بالإدانة، الصادر من إحدى المحاكم الزجرية بالمملكة، من أجل جناية أو جنحة طبقا لمقتضيات المادة 687 من قانون المسطرة الجنائية المغربي.
ومن بين الأمور التي قد تصادف الشخص الدي سبق أن صدر في حقه حكم أجنبي بالإدانة ، أن يضمن بسجله العدلي المحلي – ببلده الأم – ، منطوق حكم الإدانة الصادرة في حقه من أحدى المحاكم الأجنبية، وأخص بالذكر هنا التضمين المقيد ببطاقة السجل العدلي- البطاقة رقم: 3- وهو الأمر الذي قد يصادف من مجموعة من مصالح كتابة الضبط بالمحاكم الابتدائية، إما سهوا وعن غير قصد ، وإما لعدم إلمام بعض أطر وموظفي هذه الجهة بالأحكام القانونية نظرا للمسوغات التي ذكرت أعلاه، والتي قد تغيب حتى على بعض المختصين من قضاة ومحامين ممارسين (وهذا لا عيب فيه ما دام أن الانسان متصفا بغير الكمال).
الأمر الذي يتعين على صاحب المصلحة، التقدم بطلب إلى السيد رئيس مصلحة كتابة الضبط ، قصد العمل على تمكينه من بطاقة السجل العدلي رقم 3 لا تتضمن الإشعارات المضمنة بها ، والمتعلقة بالحكم الأجنبي الصادر في حقه تطبيقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 677 من قانون المسطرة الجنائية .
غير أن الإشكال العويص، هو ما يتعلق بحق الشخص في أن يكون سجله العدلي الوطني أو المحلي خاليا من أي تضمين قد يؤثر على مصالحه، لا سيما في الحالة التي يرغب الشخص في الاستفادة من حقوقه المدنية أو السياسية، أو يرغب في الانخراط أو التسجيل أو اجتياز إحدى مباريات الوظائف المدنية أو العسكرية ، في وطنه الأم ، وهو ما قد يكون حائلا له في ممارسة ذلك ، والحال أن المواطن المغربي الذي صدر في حقه حكم بالإدانة من إحدى المحاكم المغربية، وفي مثله ونفس وضعيته يمكن له الحق في سلوك مسطرة رد الاعتبار، بشقيه القانون أو القضائي حسب الأحوال، كلما توفرت شروطهما القانونية وبطريقة سهلة وسلسة، تسهم في تنقيح السجل العدلي للشخص في آخر المطاف ، وهو ما يضر بمبدأ المساوات بين المواطنين من هذه الزاوية.
كما أنه قد يصدر في حق الشخص المغربي حكم أجنبي بالإدانة، من أجل جناية أو جنحة غير معاقب عليها في القانون الجنائي المغربي ، أو ثم إدانته ومعاقبته بعقوبة من العقوبات البديلة ، كالعمل من أجل المنفعة العامة مثلا ، أو غيرها من العقوبات التي لا نظير لها في القانون الجنائي المغربي ، وهو ما يطرح التساؤل حول الغاية من تضمينها بالسجل العدلي للمواطن المغربي؟، وأي أثر سيترتب عليه من هذا التضمين في سجل سوابقه القضائية؟ وهل من شأن ذلك أن يمس بقاعدة مبدأ الشرعية الجنائية المغربية ؟.
غير أنه ومن وجهة نظرنا وجوابا عن الأسلة المثارة ، أنه يمكن للشخص الصادر في حقه حكم أجنبي بالإدانة ، من أجل جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس ، كيفما كان الجزاء الصادر على إثرها ، سواء تعلق الأمر بالعقوبة التقليدية (السجن أو الحبس أو الغرامة…) أو بالعقوبة الزجرية (البدلية) ، ضمن بسجله العدلي الوطني ، أن يسلك مسطرة إلغاء مضمون السجل العدلي المنصوص عليها ضمن مقتضيات الحالة الثالثة، من الحالات المشار إليها في المادة 663 من قانون المسطرة الجنائية، غير أن ما يثيره هذا الفصل هو كونه لم يذكر الجهة المختصة للبت في الطلب، سواء على مستوى الاختصاص النوعي للمحاكم ، بتحديد المحكمة المختصة هل هي المحكمة الابتدائية؟ أم المحكمة الإدارية؟ أم محكمة الاستئناف؟… وهل هي محكمة الموضوع؟ أم محكمة الرئيس؟ (في إطار القضايا الاستعجالية، والأوامر المبنية على طلب) من جهة وكذا المحكمة المختصة مكانيا هل هي محكمة مقر سكنى الطالب؟ ، أم محكمة مقر ازدياده والمتواجد بها سجله العدلي المحلي؟ من جهة ثانية؟
وإدا سلمنا أن المحكمة الابتدائية بمقر ازدياده هي الجهة التي يتعين على المعني بالأمر أن يقدم طلبه أمامها، فما هي الجهة التي لها صلاحية النظر في الطلب المقدم أمامها، أهم قضاة الحكم؟ أم قضاة النيابة العامة؟ ، وهو ما يثير إشكالا آخر ينضاف إلى الإشكاليات التي تعترض هذه المؤسسة .
غير أنه وفي نظرنا ما ذام أن قضاء الحكم بالمحاكم الابتدائية له الولاية العامة للبت في جميع القضايا – ما لمن ينص القانون على خلاف ذلك – ، فإنه يمكن للشخص المعني بالأمر المتضرر، أن يتقدم بطلبه أمام رئيس المحكمة في إطار مقتضيات المادة 148 من قانون المسطرة المدنية ، ضمن مسطرة “القضايا المبنية على طلب” طبقا لمقتضيات الفصل 148 من قانون المسطرة الجنائية ، وهو الأمر الذي أكدت عليه محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في أحد قراراتها القضائية والذي جاء فيه ” أنه إذا كان اختصاص رئيس المحكمة في نطاق الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية اختصاص واسع ، فإن ذلك مقرون بأن لا يكون في الأمر المتخذ ضررا واضح على الخصم، أو فيه مساس بأصل الحق، أو من شأنه أن يغير مراكز الخصوم ”
وهو ما لا يتعارض مع طلب المعني بالأمر، على اعتبار أنه ليس هناك أي متضرر سواه ، بل وعلى العكس من ذلك أن حقه الشخصي هو من به مساس وجب تعديله والمتمثل في ضرورة تنقيح سجله العدلي.
ختاما يمكن القول أن مسطرة السجل العدلي ، بالنسبة للأشخاص المغاربة الذين صدر في حقهم حكم بالإدانة من إحدى محاكم الدول الأجنبية، يعرف مجموعة من الإشكاليات وجب على المشرع المغربي أن يستدركها ضمن مشروع تعديل قانون المسطرة الجنائية المنتظر، من خلال النص صراحة على إمكانية الأشخاص المعنيين بالأمر ، الصادر في حقهم حكم اجنبي بالإدانة من أجل جناية أو جنحة ، سلوك مسطرة رد الاعتبار في هذا الشأن إسوة بباقي الأشخاص المغاربة الصادر في حقهم حكم بالإدانة من طرف إحدى المحاكم المغربية .
وفي ضل الوضع الراهن الموسوم بعدم وجود نص صريح يحل صعوبة هذا الأمر، يبقى الملاذ الوحيد والأوحد ، من خلال اجتهاد السلطة القضائية التي يجب أن تقول كلمتها في هذا الشأن، في حالة ما إدا عرضت عليها مثل هذه النوازل ، صونا لحقوق الأفراد والدفاع عن حقوقهم، وتماشيا مع ما نص عليه أسمى قانون في البلاد من خلال مقتضيات الفصل 117 من الدستور المغربي ل فاتح يوليوز 2011 ، الذي نص على أنه « يتولى القاضي حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي، وتطبيق القانون».

(*) باحث في العلوم الجنائية
و الدراسات الأمنية


الكاتب : عبد الصمد البردعي (*)

  

بتاريخ : 09/09/2023