الفريق الاشتراكي بمجلس النواب يقدم مقترحي قانون لتفادي تكرار فاجعة الطفل ريان

 

بادر الفريق الاشتراكي بمجلس النواب إلى تقديم مقترحي قانون من أجل تفادي تكرار فاجعة الطفل ريان، وذلك بتمكين الجهات المسؤولة من أرضية قانونية للعمل على اتخاذ تدابير قانونية للحيلولة دون تكرار مثل هذه الحوادث.
وهكذا تقدم الفريق بمقترح قانون تنظيمي يرمي إلى تتميم المادة 100 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
وجاء في تقديم مقترح القانون للفريق الاشتراكي، «حيث تعددت في الآونة الأخيرة، بمختلف أرجاء البلاد، الآبار والأثقاب المائية، والحفر التي تهدد سلامة الأشخاص، وتعرض حياتهم لخطر، سواء تلك التي أصبحت مهجورة، إما بسبب فشل المشروع أو غياب الفرشة المائية أو غيرهما، أو تلك التي يستعملها أصحابها دون توفير شروط حماية المارة.»
وأضاف المقترح، «حيث أن البلاد، ومعها كل دول العالم، عاشت على وقع الأحداث الأليمة، التي عرفها إقليم شفشاون، جراء وفاة الطفل ريان في أعماق ثقب غير مستعمل، في وضع مأساوي، دمعت من أجله كل العيون التي تابعت الوضع».
وأكد الفريق من خلال هذا التقديم للمقترح، أن مثل هذه المعاناة والمأساة يجب ألا تتكرر، وهو ما يتعين معه تحرك الحكومة والجماعات الترابية، في سياق حملة وطنية، لإغلاق جميع الأثقاب والآبار المهجورة، وغير المستعملة، وكل ما من شأنه أن يعرض سلامة الأشخاص لخطر، خاصة أن الجماعات معنية بدورها، اعتبارا لكون رؤسائها يقومون بمهام الشرطة الإدارية على المستوى المحلي، ومن بين صلاحياتهم التدخل في ميادين الوقاية الصحية والسكينة العمومية وسلامة المرور.
وأبرز مقترح القانون، أنه من الضروري تمكين الجماعات من آلية قانونية للقيام بهذه التدابير؛ لذلك تقدم الفريق الاشتراكي بمقترح تتميم المادة 100 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، التي تخول لرئيس مجلس الجماعة، صلاحيات الشرطة الإدارية في ميادين الوقاية الصحية والنظافة والسكينة العمومية وسلامة المرور، واتخاذ التدابير الضرورية لإغلاق الآبار والأثقاب المائية، والتجويفات، والممرات تحت أرضية، والأنفاق، والقنوات والأنابيب، وكل الحفر، التي تهدد سلامة الأشخاص، سواء أكانت مستعملة أو مهجورة، على أن تستخلص نفقاتها من القائمين بها إن وجدوا.
كما تقدم الفريق الاشتراكي بمقترح قانون آخر يرمي إلى إضافة المادة 137 مكررة التي تؤكد على أنه «دون الإخلال بالعقوبة الجنائية المنصوص عليها في الفصلين 432 و433 من مجموعة القانون الجنائي، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر، وغرامة نافذة من خمسة آلاف إلى خمسة عشر ألف درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من قام بأشغال حفر بئر أو ثقب مائي، أو تجويفات، أو ممر تحت أرضي، أو نفق، أو تثبيت أنبوب أو قناة، دون اتخاذ الاحتياطات والإشارات المعتادة أو المقررة قانونا في الأوراش.
ويعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين، وغرامة نافذة من عشرة آلاف إلى عشرين ألف درهم، كل من أنهى عمله في إحدى الأشغال الواردة في الفقرة السابقة، دون القيام بتوفير شروط سلامة الأشخاص من مخاطرها، سواء أكانت مستعملة أو مهجورة.
تضاعف العقوبة إذا كان المكان آهلا بالسكان».


الكاتب : مكتب الرباط: عبد الحق الريحاني

  

بتاريخ : 10/02/2022