من أجل إطار قانوني حداثي لمهنة المحاماة (3)

ألم يحن الوقت لإحداث آليات تسمح لجميع المحامين بالمساهمة في المناقشة والمراقبة والمساءلة وبلورة سياسات وبرامج وتوصيات والمشاركة في اتخاذ القرارات؟
ألم تعد الجمعية العمومية مجرد لقاء لتبادل السباب والاتهامات والتبلحيس؟
ألم يحن الوقت لمنح الجمعية العمومية (بالصيغة التي تضمن لجميع المحامين فرصة التعبير عن رأيهم وبكل حرية) صلاحية اتخاذ القرارات تفعيلا لمبدأ الديمقراطية والشفافية في التدبير؟
هل لا زال ممكنا جمع كل الصلاحيات بيد المجلس والنقيب (المالية، التأديب، تسيير صندوق الأداءات، التكوين، التمرين، الأنشطة المهنية والثقافية والأنشطة الترفيهية، التقاعد والتكافل والاستشفاء، مراقبة ظروف ممارسة المهنة،…)؟ ألم يحن الوقت لتوزيع هذه المهام من أجل تخفيف العبء ولنجاعة أكثر بإحداث آليات وأجهزة جديدة ذات صلاحيات؟ مبدأ المناصفة (19) غائب فكيف نعمل على تفعيله؟
تلكم تساؤلات أولية حول الوضعية تمهيدا للدخول إلى مقترحات علاجية
ثانيا: مقترحات علاجية
أولا حول الجمعية العمومية
تكون التمثيلية في أجهزة الهيئة مناصفة بين الذكور والإناث وتجري الانتخابات باللائحة والبرنامج.
تتكون الجمعية العمومية، بالنسبة للهيئات التي يزيد عدد الممارسين بها عن 300 محام، من مندوبين يجري انتخابهم من طرف مجموعات من المحامين تسمى أقسام خلال شهر دجنبر لمدة ثلاث سنوات. أما الهيئات التي لا يتجاوز عددها 300 فتتكون من قسم انتخابي واحد ينتدب 20% منه لتشكيل الجمعية العمومية.
يتكون كل قسم من المحامين المقيمين بدائرة محكمة ابتدائية أو مركز القاضي المقيم إذا كان عددهم يساوي أو يزيد عن 30 محاميا.
أما المحامون الذي يمارسون في المدن التي توجد بها محاكم استئنافية فيتوزعون على أقسام فئوية من حيث عمرهم المهني (قسم خاص بأقدمية 30 سنة فما فوق، وقسم خاص بأقدمية 20 سنة إلى 30، وقسم خاص بأقدمية من 10 إلى 20، وقسم خاص بأقدمية من 5 إلى 10 سنوات)
كل قسم ينتخب 5 مندوبين لتمثيلهم في الجمعية االعمومية
باقي الأقسام التي يتجاوز عددها 30 تنتدب 15% لتمثيلها في الجمعية العمومية على ألا يتجاوز عدد الأعضاء المنتدبين للجمعية العمومية في كل الأحوال 281 مندوبا.
تجتمع الأقسام مرتين في السنة لدراسة المواضيع ذات الصلة بالشأن المهني وترفع بشأنها توصيات عبر مندوبيها إلى الجمعية العمومية.
تلتئم الجمعية العمومية في ثلاث دورات (مايو شتنبر ودجنبر) لتقرر بشأن التوصيات المرفوعة إليها من طرف الأقسام وكذا المواضيع الأخرى التي تقرر جدولتها تلقائيا.
تضع الجمعية العمومية ميزانية الهيئة عند بداية كل سنة، طبقا لنظام مالي يحدد بقانون، يتقيد مكتب الهيئة بتدبيرها.
يتولى مكتب الهيئة تنفيذ مقررات الجمعية العمومية المالية والأدبية ويقدم تقريره أمامها عند كل دورة.
ثانيا: مجلس الهيئة
ينتخب مجلس الهيئة من طرف الجمعية العمومية بنسبة 12% من عدد المندوبين ممن لديهم أقدمية 30 سنة على الأقل على ألا يقل عدد أعضاء المجلس عن 11 بمن فيهم النقيب.
يختص مكلس الهيئة بالبت في الشكايات والمخالفات. وفي حالة المتابعة يحيلها على المجلس التأديبي.
يسهر على السير الإداري للهيئة. يراقب المستخدمين. يحافظ على ممتلكات الهيئة. يراقب حسابات المحامين….
ثالثا: مجلس تأديبي
تنتخب الجمعية العمومية من بين أعضائها مجلسا خاصا بالتأديب يتكون من 10 أعضاء ممن لديهم أقدمية 20 سنة على الأقل لمدة ثلاث سنوات وتنعقد جلسات التأديب بخمسة أعضاء ولا يمكن إعادة انتخابهم لفترتين متتاليتين، ويقدم هذا المجلس تقريره أمام الجمعية العمومية
لا يمكن الجمع بين العضوية في مكتب الهيئة والمجلس التأديبي وباقي المجالس الأخرى.
رابعا: مجلس إدارة حساب الودائع والأداءات
تنتخب الجمعية العمومية من بين أعضائها مجلسا لإدارة حساب الودائع والأداءات يتكون من 7 أعضاء ممن لديهم أقدمية 15 سنة على الأقل لمدة ثلاث سنوات ويعقد جلساته مرة كل أسبوع ولا يمكن إعادة انتخابهم لفترتين متتاليتين، ويقدم هذا المجلس تقريره أمام الجمعية العمومية.
لا يمكن الجمع بين العضوية في أكثر من مجلس.
خامسا: مجلس التقاعد والاستشفاء والمصالح الاجتماعية والتعاضدية العامة لهيئات المحاين بالمغرب
تنتخب الجمعية العمومية من بين أعضائها مجلسا خاصا بقضايا التقاعد والاستشفاء والمصالح الاجتماعية للمحامين يتكون من 7 أعضاء ممن لهم أقدمية 20 سنة لمدة ثلاث سنوات ويعقد جلساته مرتين في الشهر. ولا يمكن إعادة انتخابهم لفترتين متتاليتين، ويقدم هذا المجلس تقريره أمام الجمعية العمومية.
أما المندوبون للعضوية بالمجلس الإداري للتعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب فيجب أن يتم انتخابهم من طرف نفس الأقسام يشارك فيها المحامون المتمرنون.
لماذا؟؟؟
تعلمون أنه بمقتضى قرار مشترك لوزير التشغيل و التكوين المهني ووزير الإقتصاد والمالية رقم 2618.08 صادر في 23 من ذي القعدة 1428 (4 ديسمبر 2007 تمت المصادقة على النظم الأساسية لجمعية التعاون المتبادل المسماة «التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب».
من بين أهدافها الأساسية تغطية المصاريف الطبية والجراحية والصيدلية ومصاريف اقتناء أدوات التقويم التي يتم دفعها من طرف المستفيدين من خدمات التعاضدية. وإحداث نظام تقاعد أساسي أو تكميلي لفائدة الأعضاء المساهمين…
غير أن النظام الأساسي للتعاضدية غير دستوري ومخالف لمقتضيات القانون الذي يقر حق جميع الأعضاء في الترشح والتصويت لاختيار المندوبين. لأن النظام الأساسي للتعاضدية يعتبر الفائزين في الانتخابات المهنية للمحامين مكتسبين في نفس الوقت لصفة مندوبين للجمع العام للتعاضدية.
وبما أن الانتخابات المهنية للمحامين تخضع للضوابط المنصوص عليها في القانون 08.28 المنظم لمهنة المحاماة التي تستثني صراحة فئة المتمرنين من حق التصويت كما تستثني فئة الرسميين ذوي أقدمية أقل من عشر سنوات من حق الترشح لعضوية المجلس.
فإن عدم مشاركة هاتين الفئتين في انتخاب المندوبين للجمع العام للتعاضية العامة لهيئات المحامين بالمغرب، لا بالتصويت ولا بالترشح، يعتبر مخالفا للدستور بالرغم من أنهم أعضاء كاملي العضوية في التعاضدية طبقا للمادة 3 من ظهير شريف رقم 1.57.187 بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل، والمادة 7 من النظم الأساسية للتعاضدية.
وتبعا لذلك فإن أي عضو منخرط في التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب له الحق في الترشح كمندوب للجمع العام لهذه التعاضدية وفي الترشح للعضوية بمجلسها الإداري وبمكتبها المسير وفي الترشح لمنصب رئيسها بدون قيد أو شرط، ويستوي في هذا الحق كل المحامين متمرنين ورسميين ونقباء وكل تمييز أو إقصاء لأية اعتبارات كيفما كانت يعتبر مساسا بالحقوق المكفولة دستوريا لمنخرطي التعاضدية.
لذلك يتعين إعادة النظر في هذه النظم بما يكفل حق جميع المحامين رسميين ومتمرنين في الترشح والتصويت في جميع الانتخابات المتعلقة بالتعاضدية بدون تمييز.
لا يمكن الجمع بين العضوية في أكثر من مجلس
سادسا: مجلس للإشراف على التكوين
تنتخب الجمعية العمومية من بين أعضائها مجلسا خاصا بالإشراف على التكوين والتكوين المستمر يتكون من 7 أعضاء ممن لديهم أقدمية 20 سنة لمدة ثلاث سنوات ويعقد جلساته مرة في كل شهرين ولا يمكن إعادة انتخابهم لفترتين متتاليتين يقدم تقريره أمام الجمعية العمومية
لا يمكن الجمع بين العضوية في أكثر من مجلس
منصب النقيب:
ينتخب النقيب من طرف الجمعية العمومية من بين من لهم أقدمية 30 سنة فما فوق لفترة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد.
لا يمكن لنقيب سابق أن يترشح لمنصب النقيب
يترأس النقيب أو من ينتدبه اجتماعات الجمعية العمومية واجتماعات المجلس التأديبيي ومجلس التقاعد ومجلس إدارة حساب الودائع والمجلس المشرف على التكوين والتكوين المستمر
ينتدب مكتب الهيئة من يمثله لدى الهيئة المختصة بالبت في استئناف المقررات التأديبية التي يصدرها المجلس التأديبي التابع للهيئة
صلاحيات الجمعية العمومية:
محاسبة مكتب الهيئة والنقيب وأعضاء باقي المجالس وإقالتهم وتجري انتخابات جديدة داخل أجل شهر من تاريخ الإقالة لملء المناصب الشاغرة
تسقط العضوية في أجهزة الهيئة بالوفاة أو بالإقالة أو بفقدان الصفة في ممارسة المهنة
مقررات النقيب ومكاتب الهيئات وباقي المجالس الأخرى قابلة للطعن أمام المجلس الوطني للهيئات.
المجلس الوطني للهيئات
يتكون المجلس الوطني للهيئات من مندوبين منتخبين من طرف الجمعية العمومية لكل هيئة لمدة ثلاث سنوات على أساس مندوبين اثنين عن كل هيئة من ذوي أقدمية 30 سنة على الأقل من الممارسة.
تتنافي عضوية مكتب الهيئة وباقي مجالسها مع العضوية بالمجلس الوطني للهيئات
يجتمع المجلس الوطني للهيئات في دورتين في السنة لدراسة شؤون المهنة على ضوء التقارير التي ترفع إليه من طرف مكاتب الهيئات أو أي موضوع يقرر إدراجه ضمن جدول الأعمال إما تلقائيا أو بناء على مقترح من المكتب الوطني ويصدر بشأنها مقررات
يختص المجلس الوطني للهيئات بالبت في استئنافات المقررات التأديبية الصادرة عن المجالس التأديبية ويشكل لهذه الغاية غرفا تتكون من خمسة أعضاء.
يضع المجلس الوطني ميزانيته المالية عند بداية كل سنة، طبقا لنظام مالي محدد بقانون، يتقيد بها المكتب الوطني ويقدم هذا الأخير تقريره المادي والأدبي إلى المجلس الوطني.
يصادق المجلس الوطني للهيئات على نظام داخلي موحد للهيئات وللمجلس الوطني، ويسهر المكتب الوطني على تنفيذه والتقيد به.
إعداد مدونة أخلاقيات المهنة.
للمجلس الوطني صلاحية محاسبة ومساءلة المكتب الوطني وإقالته كلا أو بعضا ويجري انتخابات جديدة خلال شهر من تاريخ الإقالة.
تسقط العضوية في أجهزة المجلس الوطني بالوفاة أو بالإقالة أو بفقدان الصفة في ممارسة المهنة.
مكتب وطني:
ينتخب المجلس الوطني للهيئات من بين أعضائه مكتبا وطنيا يتكون من احد عشر عضوا يختارون من بينهم رئيسا وكاتبا وأمينا ومكلفين بمهام.
يسهر المكتب الوطني على تنفيذ مقررات المجلس الوطني المادية منها والأدبية.
يختص المكتب الوطني بالبت في طلبات تقييد المحامين الأجانب.
يتولى المكتب الوطني التنسيق بين الهيئات ويضع برنامجا موحدا للتكوين والتكوين المستمر.
ينشر المكتب الوطني جداول الهيئات خلال شهر ماي من كل سنة على موقعه الإليكتروني
يمثل المكتب الوطني جميع الهيئات أمام السلطات الحكومية والقضائية على الصعيدين الوطني والدولي.
يصدر المكتب الوطني مجلة دورية تهتم بشؤون المهنة والدراسات القانونية ومستجدات الاجتهاد القضائي كما ينظم مناظرات وندوات ويعقد شراكات لتبادل التجارب والخبرات للرفع من مستوى الأداء المهني للمحامين.
مقررات المكتب الوطني والمجلس الوطني للهيئات قابلة للطعن أمام محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط.
التاسعة حول آليات المساءلة.
القانون لا يقر آلية للمحاسبة والمساءلة ولا يسمح بإقالة المنتخب مهما تعددت أخطاؤه. خاصة وأن بعض المنتخبين يمارسون سطوة وسلطة مطلقة لا في التدبير ولا في التسيير ولا في الإشراف. ولذلك يجب وضع آلية تسمح للهية الناخبة بأن تسحب الثقة من منتخبيها وتنتخب منتدبا آخر أو منتدبين آخرين لإتمام فترة الولاية.
العاشرة النظام الانتخابي من أجل التصويت باللائحة وتخصيص كوطا للمحاميات.
يغلب الطابع الشخصي تماما مثل سيطرة الأعيان في الانتخابات العامة. بحيث يتم التنافس بدون برنامج ولا التزامات. يتقدم للترشح لمنصب النقيب وللعضوية بمجالس الهيئات عدد من المترشحين وكل متنافس ينهج عدة أساليب في جلب أصوات الناخبين. والمترشحون الذي يتقدمون ببرنامج وتعهدات والتزامات كتابية لتطوير المهنة تبقى حظوظهم ضئيلة أو منعدمة. ولذلك يتعين إعادة النظر في النظام الانتخابي عن طريق التصويت باللائحة. مع تخصيص كوطا للمحاميات اللائي يبلغ عددهن حاليا 3000 محامية من العدد الإجمالي 14260 أي نسبة الربع في حين لا تجد المحامية مكانها في الأجهزة المنتخبة. وربما يصبح العدد مضاعفا بالنظر إلى عدد المرشحين الذين اجتازا امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة يوم 30 مارس 2019 والمقدر عددهم في ما يزيد عن ثلاثين ألفا.
خاتمة وخلاصات.
اسمحوا لي أن أعبر عن قلقي من انعدام أي تصور لدى أجهزتنا للنهوض بمهنتنا حتى نواكب المستجدات على جميع الواجهات لأن المنهجية المتبعة عتيقة ومتجاوزة ولأن الأوضاع الفاسدة لا يمكن إصلاحها بنفس العقليات التي أنتجتها حسب المقولة المنسوبة لآينشتاين.
ونستحضر بالمناسبة ما جرى في مؤتمر مراكش سنة 1982 الذي ترأسه إذاك الأستاذ النقيب الودغيري، حيث بمجرد تلاوة التوصيات في الجلسة العامة الختامية، احتج بعض المشاركين، لأن التوصيات لم تعكس خلاصات النقاشات التي راجت في لجان المؤتمر، فأجابهم الرئيس بهدوء بأن ((هذا مؤتمر للهيئات وليس مؤتمرا للمحامين وأن الهيئات ممثلة في مكتب الجمعية وهي المسئولة عن صياغة توصيات المؤتمر، وأن من لديه الرغبة في إسماع صوته فهو حر في أن يؤسس إطارا آخر)) ثم انقطع التيار الكهربائي عن مكبرات الصوت.
ونستحضر أيضا المظاهرة التي نظمها المحامون ببهو قصر بلدية مكناس أثناء إلقاء وزير العدل المرحوم بوزوبع كلمته عند افتتاح المؤتمر 25 لجمعية هيئات المحامين بالمغرب الملتئم أيام 19، 20، 21 ماي 2005 احتجاجا على مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة لأنه يتضمن فصولا تتعلق بإحداث حساب للودائع والأداءات.
كما نستحضر ما عرفته لجنة الشئون المهنية، في المؤتمر 26 لجمعية هيئات المحامين المنعقد بطنجة، أيام 15 و16 و17 من شهر ماي سنة 2008، من صخب شديد يدعو إلى رفض قانون المهنة الجديد المصادق عليه بالإجماع في الغرفة الأولى للبرلمان والذي لازال إذاك معروض على مجلس المستشارين، ومع ذلك طلعت توصية من مكتب الجمعية توصي بالتصديق على القانون على أن تأتي بعده تعديلات.
جمعية هيئات المحامين بالمغرب أعدت مشروع قانون تعديلي تضمن بعض المقترحات إلا أنه لم يتعرض لا إلى النظام الانتخابي ولا إلى النظام المالي ولا إلى الجمعية العمومية ولا إلى المجلس الوطني للهيئات كما لا يقر مبدأ المساءلة.
يبدو أننا (نحن المحامون) نمسك دائما الثور من الجهة التي يستطيع معها أن يجرنا إلى حيث يريد.
ففي صراعنا مع الوزارة الوصية (نسميها هكذا) ومع الحكومة بشكل عام، ومع المسئولين القضائيين، حول مطالبنا المهنية (أوضاع اجتماعية مزرية، وكرامة مداسة…)، لم نبتكر بعد الوسائل التي تمكننا من عرض مطالبنا بشكل واضح يجلب تعاطف باقي مكونات المجتمع التي نريدها أن تساندنا في وقفاتنا الاحتجاجية. فمتى نراجع مناهج تدبيرنا لشأننا المهني؟؟؟ أتمنى أن تكون هذه المبادرة (تنظيم هذا اليوم الدراسي بشراكة مع الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين اليوم الخميس 05/01/2033 بادرة خير للنهوض بمهنة المحاماة وتفعيل وتطوير مبدأ المشاركة في بلورة البدائل). فشكرا للفريق الاشتراكي وللكاتب الأول والفريق المشرف بالمكتب السياسي ولكل المتدخلين.
(إنتهى)

في عرض اليوم الدراسي المنظم من طرف الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين


الكاتب : أحمد ابادرين (*)