منهم من استأنف عمله ومنه من لا يزال ينتظر .. بين التوقيف المؤقت والإقصاء المؤقت الوزارة تصنف الأساتذة الموقوفين إلى فئتين وثالثة رجعت دون عقوبة

لم يجد بعد ملف الموقوفين طريقه النهائي إلى الطهي بعد أن قرر المعنيون اللجوء إلى القضاء لإنصافهم مما اعتبروه حيفا وشططا في حقهم، في وقت لا تزال الوزارة المعنية بالقطاع تتعثر في إيجاد الحل المناسب الذي سيخرج المدرسة المغربية من النفق الجديد الذي دخلت فيه إثر دعوات الاحتجاج والوقفات التي تتعالى وسط القطاع تنديدا بهذه التوقيفات، وفي حين تطالب النقابات بطيه النهائي اتجهت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى تصنيف الأساتذة الموقوفين إلى صنفين وعددهم تقريبا 554 قسمتهم إلى 405 صدرت في حقهم قرارات تتراوح بين التوبيخ والإنذار وأغلبيتهم حصلوا على إنذار مع استئناف العمل، الذي يترتب عليه من أجل استئناف العمل أن يتم بداية تطبيق النظام الأساسي للوظيفة العمومية، وهو القانون 1.58.08كما تم تعديله وتتميمه عدة مرات، وبالطبع، يقول مولاي امحمد الشهيبات المتصرف التربوي والكاتب الإقليمي لمنظمة التضامن الجامعي بالحوز في اتصال هاتفي مع الجريدة، يتم اللجوء إلى الفصل 72 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية الذي ينص على ضرورة تبليغ العقوبة أو قرار العقوبة أو القرار المتخذ في حق الموقوف المعني بالأمر، هذا القرار يكون إما بحفظ الملف أو عقوبة تأديبية المنصوص عليها في الفصل 66 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، وأول عقوبة وأخفها هي الإنذار، إذن 405 موقوف تلقوا عقوبة الإنذار مع تمكينهم من استئناف العمل وهو ما يترتب عليه قانونا إضافة إلى استئناف العمل استرجاع الأموال المقتطعة خلال هذه الفترة أي خلال الشهرين اللذين تم توقيفهم خلالهما، ( يناير وفبراير).
وبالنسبة لهذه العقوبة (الإنذار) فيمكن أن يطعن فيها المعنيون بطريقة إدارية وإذا لم تستجب الإدارة لطلبهم يمكنهم جينئذ اللجوء إلى القضاء الإداري.
وهناك حالات أخرى نادرة، يضيف ذات المتحدث، تم فيها تمكين الموقوف من استئناف العمل دون صدور في حقه أي عقوبة، وفي هده الحالة يتم حفظ الملف أوعدم المتابعة..بالمقابل سيعرض ربما المتبقون أي 140 موقوف ومن بينهم منسقو التنسيقيات، على المجالس التأديبية، وهذا يعني أن الإدارة تتجه إلى عقوبة أشد، ويتعلق الأمر بعقوبة الإقصاء المؤقت، وهده العقوبة هي ضمن العقوبات المنصوص عليها في الفصل 66 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية ومدته 6 أشهر كأقصى حد، أي أنه يتم تجميد حقوق ذلك الموقوف لمدة لا تزيد عن ستة أشهر كأقصى حد وقد لا تتجاوز أسبوعا أو ثلاثة أيام أو عشرة أيام أو حتى يوما واحدا، أما الفرق بين التوقيف المؤقت والإقصاء المؤقت فيوضح مولاي محمد شهيبات، أن الأول إجراء احترازي تتخذه الإدارة بدون استشارة المجلس التأديبي ومرجعه القانوني هو الفصل 73 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية أما الإقصاء المؤقت فهو عقوبة تأديبية يتم اتخاذها بعد استشارة المجلس التأديبي وينص عليها الفصل 66 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، خلاصة إن الإقصاء المؤقت يعتبر عقوبة تأديبية بينما التوقيف المؤقت فهو إجراء احترازي يتضمن عقوبات تأديبية وليس عقوبة تأديبية ..
وبخصوص لجوء الأساتذة الموقوفين إلى القضاء الإداري قال المتحدث إن» هذا القضاء يتم اللجوء إليه في حالة عقوبة ولم تستجب الإدارة لطلب سحبها،
أو إذا كان هناك خرق للقانون ، أو في حالة المطالبة بالتعويض عن الضرر.
فهؤلاء الأساتذة الموقوفين الذين تم استدعاؤهم لاستئناف العمل بدون عقوبة من حقهم رفع دعوى جبر الضرر،لأن حقوقهم المادية والمعنوية توقفت لمدة شهرين، وهناك ما يسمى ب»تفويت فرصة» مثلا عدم المشاركة في مباراة أثناء مدة التوقيف والذي كان خطأ من طرف الإدارة لذا من حقهم طلب التعويض وكذلك رفع دعوى «تفويت فرصة»، أو مثلا هناك من توقف قبل الحركة الانتقالية فتم تفويت فرصة الحركة أثناء توقيفه، لذا من حقه رفع دعوى جبر الضرر أمام المحاكم الإدارية والتي عددها محدود جدا لا يتجاوز السبع محاكم في كل من الرباط طنجة فاس مراكش أكادير وجدة ومكناس، ومحاكم استئنافية في كل من مراكش والرباط ومحكمة النقض التي تضم غرفا من بينها غرفة إدارية».


الكاتب : خديجة مشتري

  

بتاريخ : 02/03/2024